قسم المعاملات الماليةباب الأوراق التجارية

حسم الفواتير

المسألة رقم 203

العناوين المرادفة

• عقد شراء الديون التجارية.
• وكالة تحصيل وضمان الحقوق التجارية.
• خدمات شراء حسابات الذمم الدائنة.
• تمويل وضمان وإدارة الديون التجارية.
• شراء الفاتورات، الفكترة، الفوترة( ).

صورة المسألة

– اتفاق بين منشأة تجارية ومؤسسة مالية مختصة بشراء الفواتير، ترسل المنشأة كافة فواتيرها إلى المؤسسة المالية، تنتقي المؤسسة المالية من الفواتير ما ترى إمكانية تحصيله وقلة المخاطرة فيه، وتؤدي قيمة هذه الفواتير على أن تحل محل المنشأة في مطالبة المدينين بها، مع الالتزام بعدم الرجوع على العميل بأي فاتورة منها، مقابل عمولة تمثل نسبة من قيمة الفواتير وخطر عدم الوفاء( ).
– يشبه حسم الفواتير حسم الأوراق التجارية شبها كبيرا، والاتفاق بينهما هو الأصل، وإنما تمتاز الأوراق التجارية بخصائص، منها ما يلي:
1. قابليتها للتداول بالطرق التجارية.
2. جريان العرف بقبولها أداة للوفاء تقوم مقام النقود، وهي أكثر شيوعا من الفواتير.
3. كونها محررات شكلية، وفيها بيانات محددة، وتخضع لقواعد صرفية، مثل استقلال التوقيعات، وتظهير الدفوع، والتشدد في معاملة المدين.
4. عند عدم وفاء المدين يملك المصرف الرجوع على العميل بمقتضى أمرين: التظهير وعقد الحسم نفسه، في حين يملك الرجوع على العميل في حسم الفواتير بمقتضى عقد الحسم فقط.
5. الضمانات في حسم الأوراق التجارية أقوى منها في حسم الفواتير، وذلك لما تمتاز به الأوراق التجارية من التوقيعات التي تدون عليها، وللقواعد المقررة في قانون الصرف لحماية حق حامل الورقة التجارية، مثل استقلال التوقيعات، وتظهير الدفوع، والتشدد في معاملة المدين.
6. حسم الأوراق التجارية أقل خطورة من حسم الفواتير بالنظر إلى الضمانات التي يكفلها قانون الصرف للأوراق التجارية إصدارا وتداولا، بخلاف الفواتير التي تخلو من هذه الضمانات لعدم خضوعها لقانون الصرف.

حكم المسألة

لا يجوز شراء الفواتير، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وندوة البركة.

الأدلة:

  • اشتماله على ربا النسيئة، فالديون المثبتة في الفواتير من النقود، والعوض المالي الذي يلتزم به الوكيل من النقود أيضا، وبيع النقود بنقود نسيئة لا يجوز، سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها لجريان الربا في ذلك.
  • ربا الفضل، لعدم التماثل بين الديون المثبتة في الفواتير، وما يقابل بها من العوض.
  • بيع الدين بالدين، إذا كان العوض المالي الذي يلتزم به الوكيل مؤجلا جميعه أو بعضه، لأنه يكون في هذه الحالة دينا في ذمته مقابلا بالدين الذي على المدين في الفاتورة، وبيع الدين بالدين على هذا الوجه مما لا خلاف في المنع منه.
  • نه أنه إن كان ضمانا للدين فلا خلاف في عدم جوزاه، فإن الضمان من عقود التبرعات التي لا يراد بها الربح.

 

الملاحق:

قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

قرار رقم: 92 (4 / 11) بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين، من 25 – 30 رجب 1419 هـ (14 – 19 نوفمبر 1998).

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص) ، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة المطروحة في ساحة المعاملات المالية المعاصرة.

قرر ما يلي:

أولاً: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو من غير جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل.

ثانيًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 60 / 11 / 6 بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 – 23 شعبان 1410هـ الموافقة 14 – 20 مارس 1990م. وعلى الفقرة (ثالثًا) من قرار المجمع رقم 64 / 2 / 7 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية، في دورة مؤتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7 – 12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 مايو 1992م([1]).


([1]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (11/1 – 429).

المراجع

1. التطبيقات المعاصرة للعلة الربوية في النقدين ص 133.
2. بيع الدين وتطبيقاته في المعاصرة في الفقه الإسلامي 2/438، 454.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى