قسم الأسرةباب الرضاع

بنوك الحليب

المسألة رقم 1

العناوين المرادفة

بنوك حليب الأمهات.

صورة المسألة

تتلخص فكرة بنوك الحليب في تجميع الحليب من عدد من النساء متبرعات (أو بائعات)، وحفظه بوسائل خاصة بحيث لا يجفف حتى لا يفقد ما به من (مضادات الأجسام) التي توجد في الحليب الإنساني، ولا يوجد مثيلها في حليب الحيوانات، على أن يستفيد من مخزون هذه البنوك من الحليب:
– الأطفال الخدّج: أي الذين ولدوا قبل مضي تسعة أشهر من فترة الحمل.
– الأطفال ناقصو الوزن عند الولادة.
– الأطفال المصابون بالالتهابات الحادة، والإنتانات التي تجعلهم في حاجة شديدة للحليب الإنساني، لما يحتويه من مضادات الأجسام.

حكم المسألة

اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: التحريم، فقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم: 6 (6/2) إلى منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي، وتحريم الارتضاع منها.

كما سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم شراء الحليب من هذه البنوك، فأجاب: حرام، ولا يجوز أن يوضع بنك على هذا الوجه، ما دام أنه حليب آدميات، لأنه ستختلط الأمهات، ولا يدرى من الأم، والشريعة الإسلامية يحرم فيها بالرضاع ما يحرم بالنسب، أما إذا كان اللبن من غير الآدميات فلا بأس. والله أعلم.

 

القول الثاني: الجواز، وإليه ذهب بعض المعاصرين بحجة أن بنوك الحليب تحقق مصلحة شرعية معتبرة، وتدفع حاجة يجب دفعها، فلا مانع من الأخذ بها.

 

أدلة القول الأول القائل بالتحريم:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:

  • أن التجربة أظهرت بعض السلبيات الفنية والعلمية في بنوك الحليب، مما أدى إلى انكماشها وتناقص الاهتمام بها.
  • أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب تؤدي إلى الاختلاط أو الريبة.
  • أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقص الوزن، أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب.

 

أدلة القول الثاني القائل بالجواز:

استدل أصحاب هذا القول بمؤيدات فقهية، أهمها:

  1. عدم إثبات المحرمية بالرضاع المشكوك فيه.
  2. رجحان القول باشتراط تعدد الرضعات.
المراجع

1. القرار رقم: 6 (6/2) الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ الموافق 22 – 28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م.
2. موقع الإسلام سؤال وجواب/ فقه الأسرة/ الرضاعة/ فتوى رقم: 4049 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/4049)
3. موقع إسلام أون لاين.
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528600968ixzz0pgWQreFy

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى