قسم المعاملات الماليةباب الأوراق التجارية

حسم الأوراق التجارية

المسألة رقم 202

صورة المسألة

خطوات حسم الأوراق التجارية:
أولا: يتقدم حامل الورقة التجارية إلى المصرف، وينقل ملكية الورقة إليه عن طريق التظهير.
ثانيًا: يدفع المصرف قيمة الورقة التجارية المدون عليها بعد خصم الفائدة، وهي تختلف بحسب المدة الباقية من أجل الورقة، وعمولة المصرف، ونفقات التحصيل
 محل البحث: في الخصم إذا كان من غير المدين، أما إذا كان من المدين نفسه، فهي المسألة المشهورة: (ضع وتعجل)، فالجمهور على المنع، ومن الفقهاء من ذهب إلى جوازه.

حكم المسألة

تعريف بالمصطلحات:

الأوراق التجارية:

    • الكمبيالة: أمر مكتوب موقع عليه من محرره وغير مقيد بشرط موجه منه إلى شخص آخر يكلفه فيه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود عند الطلب أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين إلى شخص معين أو لأمره أو لحامل ذلك الأمر.
    • السند لأمر (السند الإذني): صك يتعهد بموجبه محرره (المدين) بأن يدفع مبلغا معينا بالاطلاع، في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص آخر (المستفيد/الدائن).
    • الشيك: صك يحرر وفقا لشكل معين يتضمن أمرا من شخص (الساحب) إلى شخص آخر (المسحوب عليه) لدفع مبلغ معين إلى شخص ثالث (المستفيد) بمجرد الاطلاع.
    • التظهير: تصرف قانوني تنتقل بموجبه ملكية الورقة التجارية من شخص (يسمى المُظهر) إلى شخص آخر (يسمى المظهر له)، أو يحصل به توكيل في استيفائها، أو رهنها بعبارة تفيد ذلك.
    • خصم الأوراق التجارية: عملية مصرفية يقوم بموجبها حامل الورقة التجارية بنقل ملكيتها عن طريق التظهير إلى المصرف قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل المصرف لصرف قيمتها له بعد خصم مبلغ معين نظير ذلك التعجيل.

 

لا يجوز حسم الأوراق التجارية، وهو مقتضى المذاهب الفقهية الأربعة([1])، وعلى ذلك فتاوى أكثر المعاصرين، وإن اختلفت تخريجاتهم لمأخذ التحريم، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، وهيئة المحاسبة والمراجعة (المعايير المالية)، وهو اختيار الصديق الضرير، ومحمد تقي العثماني، ونزيه حماد، وجماعة من الباحثين.

الأدلة:

  • أنه بيع وسلف: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. [أخرجه أحمد رقم (6671)، وأبو داود رقم (3504)، والترمذي رقم( 1234)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (6160) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما].
  • أنه قرض بفائدة: فالمصرف يقرض العميل على أن يستوفي المصرف قيمة ذلك القرض مضافا إليها سعر الخصم الذي يمثل في حقيقة الأمر الفائدة المأخوذة من ذلك القرض، ويؤيد هذا طبيعة عمل المصارف القائمة على الاتجار في النقود، ولذا تختلف الفائدة باختلاف قيمة الورقة وموعد استحقاقها، وإذا جاء الموعد ولم يتمكن من تحصيل هذه الكمبيالة، عاد مرة أخرى على محرر الكمبيالة، وأخذ منه المبلغ كاملاً وليس المبلغ فقط؛ بل إضافة إلى الفوائد الربوية من تاريخ استحقاق الكمبيالة إلى تاريخ الدفع الفعلي.
  • أنه بيع دين بنقد أقل منه على غير من هو عليه: وهو ممنوع لاشتماله على ربا النسيئة والفضل لفوات القبض والتماثل، فحامل الأوراق التجارية من كمبيالة، ونحوها، يبيع الدين الثابت له فيها على أحد المصارف بثمن حال أقل من ثمنها، على أن يقبض المصرف قيمة الأوراق التجارية كاملة من المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق.
  • أنها نظير بيع الجامكية وبيع العطاء قبل قبضه: وصورتها أن يكون لرجل موعد استحقاق مال في بيت المال، ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل موعد الاستحقاق، فيقول له رجل: بعني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا، أنقص من حقه في الجامكية فيقول له: بعتك، وقد منعها كثير من الفقهاء لعدم القبض والتماثل([2]).

 

الملاحق:

أولا: قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية، من 7 إلى 12 ذو القعدة 1412 هـ، الموافق 9 – 14 مايو 1992م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: “البيع بالتقسيط”، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

قرَّر:

  • البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.
  • الأوراق التجارية “الشيكات، السندات لأمر، سندات السحب” من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.
  • أنَّ حسم “خصم” الأوراق التجارية غير جائز شرعًا؛ لأنَّه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.
  • الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء كانت بطلب الدائن، أو المدين، “ضع وتعجل” جائز؛ شرعًا، لا تدخل في الربا المحرَّم، إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنَّها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية.
  • يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة ما لم يكن معسرًا.
  • إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين، أو إفلاسه، أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي.
  • ضابط الإعسار الذي يوجب النظارة ألاَّ يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا، أو عينًا([3]).

 

ثانيا: قرار آخر مؤكد للأول لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

قرار رقم: 92 (4 / 11) بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين، من 25 – 30 رجب 1419 هـ (14 – 19 نوفمبر 1998).

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص) ، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة المطروحة في ساحة المعاملات المالية المعاصرة.

قرر ما يلي:

أولاً: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو من غير جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل.

ثانيًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 60 / 11 / 6 بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 – 23 شعبان 1410هـ الموافقة 14 – 20 مارس 1990م. وعلى الفقرة (ثالثًا) من قرار المجمع رقم 64 / 2 / 7 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية، في دورة مؤتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7 – 12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 مايو 1992م([4]).

ثالثا: قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي:

 

شراء وبيع أوراق القبول التجارية (1/12)

السؤال: ما هو الرأي فيما هو معروف بشراء وبيع أوراق القبول التجارية؟

الفتوى: حيث إن ورقة القبول التجارية هي ورقة مؤجلة الدفع ويكون المستفيد من الورقة , أي مالكها الحامل لها , راغبا في قبض قيمة هذه الورقة المؤجلة الدفع قبل حلول موعد الاستحقاق على أساس حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي، فإن هذه الصورة المعروضة تتضمن بيع دين آجل بنقد عاجل أقل، وهذا البيع هو من الربا المحرم شأنه في ذلك شأن الخصم في الكمبيالات التجارية([5]).


([1]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (11/1 – 80).

([2]) حاشية ابن عابدين (4/517-518)، مواهب الجليل (4/224)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/63)، كشاف القناع (3/156)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (11/1- 77).

([3]) قرار رقم: 66/2/7 بشأن بيع التقسيط، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/2 – 217).

([4]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (11/1 – 429).

([5]) قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي ص 27.

المراجع

– مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الثاني، العدد السابع، العدد الحادي عشر.
– المعايير الشرعية، النص الكامل للمعايير الشرعية التي تم اعتمادها حتى 1439 هـ نوفمبر 2017م. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
– قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي1403 – 1422/ 1981-2001م. جمع وتنسيق وفهرست: د. عزالدين خوجة و د. عبد الستار أبوغدة، مجموعة دلة البركة: الطبعة السادسة: 1422هـ – 2001 م.
– المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض- المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1432هـ.
– العمولات المصرفية، حقيقتها وأحكامها الفقهية، عبد الكريم بن محمد السماعيل، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة الثانية: 1432 هـ / 2011 م.
– موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، أ.د. علي السالوس. مكتبة دار القرآن – مصر، دار الثقافة – الدوحة.
– أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، د. سعد الخثلان. ط. دار ابن الجوزي –الدمام، الطبعة الأولى، 1425 هـ – 2004 م.
– بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي أسامة اللاحم، دار الميمان، الرياض، 2013م

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى