قسم المعاملات الماليةباب العقود

المشاركة برأس المال التشغيلي

المسألة رقم 180

العناوين المرادفة

• تمويل رأس المال العامل.
• المشاركة برأس المال العامل.
• رأس مال التشغيل.
• التكلفة المتغيرة أو التكلفة الجارية.
• رأس المال الدائري أو المتكرر(1).

صورة المسألة

أن يقوم العميل -صاحب المصنع مثلا- بتقدير ما يحتاجه من نفقات مشروعه الجارية المتكررة اللازمة لتشغيل مصنعه- غير الأصول الثابتة- كنفقات شراء المواد الخام اللازمة للإنتاج ومواد التغليف والتعبئة، ومرتبات وأجور العمالة ونحو ذلك، فيساهم بجزء من هذه النفقات، ويقوم البنك بتغطية الجزء المتبقي، على أن يكون البنك شريكا للمصنع، ويكون لكل منهما نسبة شائعة معلومة من الربح، وتنتهي هذه المشاركة بانتهاء دورة الإنتاج، حيث يقبض ثمن البضاعة المصنعة، وتوزع الأرباح حسب المتفق عليه( ).
صور مشاركة العميل:
تأخذ مشاركة العميل للبنك في هذه المعاملة عدة صور، منها:
– مشاركة العميل بنسبة نقدية تكون جزءا من رأس مال الشركة.
– أن تقوَّم منفعة استخدام المنشأة في مدة المشاركة، وتجعل هذه القيمة رأس مال يشارك به العميل.
– أن يقوم العميل بتوظيف منشأته لإنتاج السلعة المطلوبة بينما يساهم البنك بكامل رأس المال التشغيلي( ).

حكم المسألة

يجوز من حيث الأصل المشاركة برأس المال التشغيلي، وهذا اختيار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، وجماعة من الباحثين([1]).

الأدلة على الجواز:

  • الأصل في المعاملات الحل، وليس في المعاملة أي محظور يمنعه.
  • صيغ المشاركة برأس المال التشغيلي يتحقق فيها أنها مشاركة حقيقية، ويتقاسم فيها الجميع الربح والخسارة، وليست حيلة على الربا، ولذا هي من الصور المبتكرة المحققة لمقاصد المعاملات المباحة.
  • لا تخرج هذه المعاملة عن صورتي شركة العنان أو المضاربة، وكلا العقدين مجمع على جوازه في الجملة، فالكل يشترك في رأس المال والربح، على أن يكون كل منهما مخولا في التصرف بمال الشركة، بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب الآخر، وهذه هي شركة العنان، وأيضا تتحقق فيها صورة المضاربة التي أذن فيها رب المال المضارب بخلط مال المضاربة بماله([2]).

الملاحق:

  • فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (115)

السؤال: ما الحكم في إمكانية الدخول في عقد مضاربة إذا كان المضارب يملك عقدا للتوريد جاهزا مثال: أن يأتي عميل لشركة الراجحي ويعرض عملية تجارية لديه ولكن ينقصه التمويل لإتمامها حيث يوجد لديه عقد توريد من مصدر وعميل راغب بالشراء هل يمكننا الدخول معه شريكا في هذه العملية لقد طلبت الهيئة مزيدا من الإيضاح فذكر لها شفهيا أن القضية تتلخص في أن شخصا ولنسمه العميل رست عليه مناقصة توريد بضاعة وأبلغه رب المناقصة بذلك ودعاه لإكمال الإجراءات ومن بينها تقديم ضمان التنفيذ ومعلوم أن العميل إن نكل عن إكمال الإجراءات فسيصادر رب المناقصة الضمان الذي قدمه العميل

أما إن أكمل الإجراءات فسيوقع معه العقد ويكون عليه توريد البضاعة إن العميل لديه عرض من مصدر البضاعة سار لمدة شهرين ففي إمكان العميل إذا وجد لديه التمويل الكافي أن يقبل العرض ويورد البضاعة لرب المناقصة وبما أن العميل ينقصه التمويل اللازم فقد تقدم لشركة الراجحي طالبا أن توفر له التمويل الكافي لشراء البضاعة على أن يكون شريكا مع العميل في كامل العملية؟

الجواب: إذا كان الأمر كما وضح فإن الهيئة لا ترى مانعا شرعيا من دخول شركة الراجحي في مثل هذه العملية ما دامت ستتحمل تبعات ومسئولية الشريك كاملة فيما لو هلكت أو تلفت البضاعة المقصودة في هذه العملية وغير ذلك من المسئوليات التي تلزم بموجب عقد المشاركة على أن تزود الشركة الهيئة بعقود أول عملية تتم من هذا النوع لمراجعتها من الناحية الشرعية”.

  • فتوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (44).

السؤال: يشترك البنك مع غيره في مشروعات استثمارية بنظام المشاركة طبقا لشروط واتفاقات يحددها العقد المبرم فيما بينهم وتحتاج هذه المشروعات إلي تمويل إضافي غير رأس المال فيقوم البنك بتمويل هذه المشروعات حسب الاحتياجات الفعلية ويتم السحب من البنك بنظام (السحب على المكشوف) ويتم احتساب نصيب البنك في الأرباح على أساس المدة الفعلية للمبلغ المستثمر مضروبا في قيمة الربح المتحقق بعد خصم جميع المصروفات الإدارية وغيرها ويتم هذا الحساب على أساس عقد تمويل بالمشاركة يبرم بين البنك وشركائه في المشروع والمطلوب بيان شرعية هذا التمويل طبقا للتفاصيل والعقود المرفقة.

الجواب: قامت الهيئة بدراسة عملية تمويل البنك لبعض المشروعات التي يشارك في رأسمالها تمويلا إضافيا عند الحاجة على سبيل المشاركة زيادة على حصته في رأس المال مع احتساب نصيب البنك في الأرباح على أساس المدة الفعلية لمبالغ التمويل الإضافي مضروبة في قيمة الربح المتحقق بعد خصم المصروفات الإدارية وقد تبين للهيئة أن هذه العملية جائزة شرعا”.

  • فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة)، إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (6).

السؤال: هل يجوز تمويل رأس المال العامل؟

الجواب: يجوز تمويل رأس المال العامل بالطرق التالية:

أولا: دخول الشركة طالبة التمويل بأصولها الثابتة والمتداولة كحصة لها في المشاركة وتكون حصة البنك الممول هي المبلغ الذي يتحدد بسقف معين ويكون السحب في حدوده ويوضع تحت تصرف الشركة طالبة التمويل ويكون طالب التمويل مضاربا وشريكا بقيمة أصوله ويقسم الربح أو الخسارة على الطرفين بنسبة نصيب كل في المشاركة ثم يأخذ المضارب (الشركة) النسبة المتفق عليها من ربح البنك على أن تحدد قيمة الأصول عند بدء الدخول في عقد المضاربة ويكون البنك شريكا بنسبة حصته في جميع أصول الشركة الثابتة والمتداولة وتجرى الأحكام تبعا لذلك.

ثانيا: دخول الشركة طالبة التمويل في المشاركة بأصولها المتداولة بعد تقييمها وتكون حصة البنك الممول على النحو السابق ولا تدخل الأصول الثابتة في المشاركة بل تؤجر للمضاربة وتكون الأجرة مصروفات على المضاربة وتجرى الأحكام تبعا لذلك وبذلك لا يكون البنك الممول شريكا في الأصول الثابتة ويقسم الربح أو الخسارة على الطرفين بنسبة نصيب كل في المشاركة ثم يأخذ المضارب (الشركة) النسبة المتفق عليها من ربح البنك.

ثالثا: نفس الصورة السابقة مع عدم احتساب أجرة الأصول الثابتة للشركة طالبة التمويل بل تتبرع بها الشركة وتترتب تبعا لذلك أحكام المضاربة والصيغ الثلاث مضاربة أذن فيها رب المال للمضارب بخلط مال المضاربة بماله”.


([1]) صيغ التمويل الإسلامية، سمير رضوان حسن ص24، 25، المضاربة والمشاركة، د. رضا سعد الله، ضمن البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي ص283، التمويل بالمشاركة، د. عبد الستار أبو غدة ص43، فتاوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية(1/189).

([2]) المضاربة والمشاركة، د. رضا سعد الله، ضمن البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي ص283، التمويل بالمشاركة، د. عبد الستار أبو غدة ص43، أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، حسان بن إبراهيم السيف ص100.

المراجع

1. المضاربة والمشاركة، د. رضا سعد الله، ضمن البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، تحرير: لقمان محمد مرزوق، الطبعة الأولى؛ 1416هـ- 1995م، الطبعة الثانية؛ 1422هـ-2002م.
2. التمويل بالمشاركة، د. عبد الستار أبو غدة، الندوة الفقهية الثالثة، مصرف أبو ظبي الإسلامي.
3. صيغ التمويل الإسلامية، سمير رضوان حسن.
4. دراسة فنية في رأس المال التشغيلي للقطاع الصناعي، السعيد عثمان محجوب، ضمن: صيغ تمويل التنمية في الإسلام، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، تحرير: فخري حسين عزي، الطبعة الأولى؛ 1416هـ- 1995م، الطبعة الثانية؛ 1422هـ-2002م.
5. التمويل بالمشاركة، أحمد بن محمد العمادي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1432هـ- 1433هـ.
6. دراسة حالة لمصرف إسلامي في السودان؛ للباقر يوسف، ضمن: البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي.
7. قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، المجموعة الشرعية بمصرف الراجحي، دار كنوز إشبيليا- الرياض، الطبعة الأولى 1431هـ- 2010م.
8. أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، حسان بن إبراهيم السيف، دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1427هـ-2006م.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى