قسم المعاملات الماليةباب العقود

بيع التدفقات النقدية

المسألة رقم 179

صورة المسألة

المقصود بالتدفقات النقدية هنا: هي المبالغ المالية المتوقع تحصيلها خلال فترة زمنية قادمة، كأن تكون أقساط مبيعات يحين موعد استحقاقها السنة القادمة مثلا، أو رسوم مخالفات أو غرامات لم يحن بعد موعد دفعها، فمثل هذه الإيرادات تمثل تدفقا نقديا على الخزينة.
فإذا احتاجت تلك الجهة إلى سيولة نقدية فهل يجوز لها أن تبيع تلك الإيرادات المؤجلة والمتوقع تحصيلها مستقبلا بنقد معجل بدل اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية أو الجمهور.
فلو فرضنا مثلا أن تلك الجهة هي إدارة المرور، وتتوقع أن تحصل رسوم مخالفات مرورية تبلغ (40) مليون ريال خلال السنة التالية، فتقوم اليوم ببيع ذلك إلى جهة مالية بمبلغ يقل عن (40) مليون ريال تدفع لها اليوم، ثم توجه حصيلة المخالفات خلال السنة المتفق عليها لمصلحة تلك الجهة المالية( ).

حكم المسألة

لا يجوز بيع التدفقات النقدية، وذلك للأسباب التالية:

  • أنه من بيع شيء متوقع لما سيرد الشركة من أموال لا أمر متيقن، فيكون من باب الجهالة والغرر، وقواعد الشريعة على منعه.
  • على فرض انتفاء الجهالة والغرر فإنه من بيع نقد بنقد أقل منه لأجل، وهذا محرم، كما في حسم الكمبيالات.
  • إذا لم يكن البيع مضمونا؛ فإنه يشتمل على مقامرة، فإن الإيراد إذا قل عن المبلغ المتفق عليه كان الفرق دينًا على البائع، إذ لا يدري هل سيكون الإيراد كثيرًا أو قليلاً؟
  • أن الفرق بين قيمة الإيرادات المتوقعة وسعر بيعها الحال محسوب على أساس سعر الفائدة المرتبط بالزمن، ولذلك فهي حسم من نوع ما، ليس للأوراق التجارية ولكن للإيرادات([1]).

([1]) بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص، د. محمد علي القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع 11 ج 1 ص 239)، النوازل في القرض، صالح الجوعي، ص 307.

المراجع

1) بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص، د. محمد علي القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الحادي عشر.
2) النوازل في القرض، صالح بن علي الجوعي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1432هـ-1433هـ.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى