مهنة تقنية المعلومات.
العمل في قواعد البيانات.
العمل على ما أصله مشروع ربما يستعمل في غيره.
مزاولة المسلم في بلاد الأقليات المسلمة الأعمال المتعلقة بتقنية المعلومات وقواعد البيانات، علما أن تقديم الخدمة قد يستخدم في أعمال محرمة.
لا حرج في العمل إذا كان أصله مباحا، ويباح تقديم هذه الخدمة عند الحاجة وإن كانت تستخدم في أعمال مباحة وأخرى محرمة إذا كان العمل للجميع وليس مختصا بمحل محرم، ولا يؤدي إلى إضرار بالغير.
وهذا ما أخذ به المجلس الأوروبي للإفتاء، ومجمع فقهاء الشريعة في أمريكا([1]).
أهم الأدلة:
يجوز تقديم هذه الخدمة وإن كانت تستخدم في أعمال مباحة وأخرى محرمة؛لأن الإجارة لم تقع على خدمة بعينها.
أن العبرة هي بكون أصل العمل مشروعا، ولا سيما إذا كان العمل للجميع وليس مختصا بمحل محرم، ولذا فلا اعتبار بالاحتمال البعيد، ولا أثر له على إباحة العمل.
([1]) انظر قرار المجلس الأوروبي للإفتاء رقم 4/18، وقرار مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا رقم (2/5).
• موقع المجلس الأوروبي للإفتاء.
http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=569
• قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.