قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

بطاقات الائتمان

مسألة رقم 101

العناوين المرادفة

تسويق بطاقات الائتمان والتعامل بها.
العمل في المؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان.

صورة المسألة

توجد خارج ديار الإسلام شركات مختصة بإصدار بطاقات ائتمانية تحل محل العملة النقدية، وتغني عن حمل النقود أو الاحتفاظ بها، ويأتي التساؤل عن حكم التعامل بهذه البطاقات، وتسويقها، والعمل في الشركات المصدرة لها؟.

حكم المسألة

أكد مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا([1]) على أهمية بطاقات الائتمان لأنها تحل محل العملة النقدية وتغني عن حمل النقود أو الاحتفاظ بها فصارت بذلك من الحاجات التي لا يكاد يستغنى عنها في واقعنا المعاصر، وفصل القرار القول في أنواع هذه البطاقات ما يحل منها وما يحرم مع الدليل، على النحو التالي:

 

و بطاقات الائتمان نوعان:

الأول: بطاقات الائتمان المغطاة برصيد نقدي لحاملها، ويستحق مصدرها أجرة معلومة مقابل إصدارها، وهي أداة وفاء جائزة شرعا، لأن العوض الذي يترتب على التعامل بها يسدد من أرصدة حامليها، لذا يجوز التعامل بهذه البطاقات كما يجوز استصناعها والعمل في الشركات التي تصدرها أو تقوم على تسويقها.

 

الثاني: بطاقات الائتمان غير المغطاة برصيد نقدي لحاملها.

وهي ثلاثة أنواع:

النوع الأول: بطاقة ائتمان تصدر مقابل أجرة معلومة، وهي وسيلة شراء في الذمة (بالدين ) مع تحديد طريقة معينة للسداد دون ترتيب فائدة على التأخر في السداد، وهذه البطاقات تصدرها المؤسسات المصرفية الإسلامية، ولا وجود لمؤسساتها فيما نعلم خارج ديار الإسلام، وهي جائزة شرعا، فيجوز التعامل بها، كما يجوز استصناعها واستصدارها والعمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها.

النوع الثاني: بطاقات الائتمان الربوية، وهي وسيلة شراء في الذمة (بالدين) مع ترتيب فائدة على الدين، وهي محرمة شرعا. فلا يجوز استصناعها ولا استصدارها، ولا العمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها.

النوع الثالث: بطاقات تعطي حاملها مهلة محددة من غير فائدة ربوية، فإن تأخر عن السداد بعد مضي هذه المهلة ترتب عليه هذه الفائدة، وهي غير جائزة لما تتضمنه من شرط فاسد، فلا يجوز استصناعها ولا استصدارها، ولا العمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها. ويرخص لأصحاب الحاجات في التعامل بالقسم الثالث عند مسيس الحاجة وعموم البلوى وانعدام البديل، مع وجوب العزم على السداد قبل مضي الأجل وترتب الفائدة عليه، وغلبة الظن على تحقق القدرة على ذلك.

أما العمل في مجال استصناع أو استصدار أو تسويق هذه البطاقات التي لا تستوفي شروط المشروعية فإنه يبقى على أصله من المنع، لأن الترخص في الانتفاع بالشيء لضرورة أو لحاجة ماسة لا ينسحب على العمل في استصناعه أو تسويقه، إلا عند الضرورات “.


([1]) انظر قرار مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا رقم (3/5).

المراجع

• قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• قرارات المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى