قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

العمل في المجال الإعلامي

مسألة رقم 99

العناوين المرادفة

المهنة الإعلامية.
الوظائف الإعلامية.
العمل في القنوات الفضائية.
العمل في المجلات والتلفاز والإذاعة.

صورة المسألة

عمل المسلم المقيم في غير بلاد الإسلام في وسائل الإعلام كالقنوات الفضائية والإذاعة والمجلات ونحوها، كأن يكون صحفيا أو مذيعا أو مقدما لبرامج تلفازية، ونحو ذلك مع اشتمال كثير من هذه الوسائل على محظورات شرعية.

حكم المسألة

يجوز العمل في الإعلام إذا تم وفق الضوابط الشرعية، وتعتري هذا العمل الأحكام الخمسة: الوجوب، والندب والإباحة والكراهية والتحريم، وذلك بحسب المعلومة المقدمة، والوسيلة المستخدمة، والآثار المترتبة عليها، ومآلات الأفعال محل الممارسة.

وهذا هو رأي مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا([1])، وقد وضع المجمع ثمانية ضوابط للعمل في هذا المجال وهي كالتالي:

أولاً: التثبت من المعلومة المقدمة قبل نشرها وتجنب الشائعة.

ثانيا: الالتزام بالصدق والموضوعية في نقل المعلومات.

ثالثا: احترام السلوكيات والأخلاقيات الإسلامية في عرض المعلومات.

رابعا: احترام الخصوصيات، بحيث لا ينشر منها شئ إلا إذا أذن صاحبها، أو ترتب على نشرها مصلحة عامة راجحة.

خامسا: لا يجوز نشر أي معلومة – حتى لو كانت صحيحة أو أذن أصحابها – إذا ترتب عليها مفسدة في نظر الشرع.

سادسا: نشر المعلومات بالوسائل المشروعة، وتجنب الوسائل المحظورة شرعا.

سابعا: الامتناع عن العمل في المؤسسات المعروفة بعدائها للإسلام إذا تضمن عمله مظاهرة لها على بغيها وعدوانها.

ثامنا: الامتناع عن العمل في المؤسسات القائمة على ما هو محظور شرعا كالمجلات أو القنوات المتخصصة في إشاعة الفحش والرذيلة.

تاسعا: التزام المرأة بالأحكام الإسلامية كالحجاب، وعدم الخلوة، وعدم السفر من غير محرم أو رفقة مأمونة، وأن يكون عملها في مجال يتفق مع فطرتها وطبيعة تكوينها، وغير ذلك من الأحكام والآداب الشرعية”.

دليل هذا الحكم:

أن الأصل في الإعلام وباعتبار مفهومه المجرد الإباحة، والإعلام يعد وسيلة أساسية لنقل المعارف والأفكار والسلوكيات، ويسهم في صياغة فكر المجتمع وتكوين ثقافته وحماية أخلاقه، كما يسهم في توجيه الرأي العام واتخاذ القرارات في جميع مناحي الحياة، وهو أحد وسائل الدعوة الإسلامية التي يجب على المسلمين وبخاصة الدعاة القيام بها في كل زمان ومكان، وتعتريه الأحكام الخمسة بحسب المعلومة المقدمة، والوسيلة المستخدمة، والآثار المترتبة عليها، ومآلات الأفعال محل الممارسة.


([1]) انظر القرار رقم (1/5).

المراجع

• قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• فقه الأقليات للشيخ خالد عبد القادر.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى