إذا لم يسدد العميل الفاتورة السابقة، فإن شركة الاتصالات تمهل العميل فترة محددة فإذا لم يسدد قطعت عنه أولاً خدمة الاتصال، ثم تقطع عنه خدمة الاتصال والاستقبال مع احتسابها للأجرة الشهرية في حال قطع الخدمات.
لا يحق للشركة إلغاء الخدمة أثناء مدة الفاتورة المحتسبة عليه، ويحق لها إلغاؤها عن الفترات القادمة بعد إبلاغ العميل بذلك بدون احتساب أي أجرة إضافية.
الأدلة:
- قد اتفق الفقهاء على وجوب اشتمال العين المؤجرة على المنفعة، وأن المستأجر إذا تعذر عليه استيفاء المنفعة فإنه ينفسخ عقد الإجارة من حين تعذر الانتفاع.
- أن عقد الإجارة وقع من أجل المنفعة فمتى فاتت المنفعة بسبب المؤجر فإنه فات المقصود من الإجارة.
- ما في ذلك من ضرر على المستأجر، والشريعة جاءت برفع الضرر.
- أن المنفعة أحد البدلين فمتى ما امتنع المؤجر عن تسليمها فإن للمستأجر الامتناع عن تسليم بدلها وهو الثمن.
- ما في ذلك من أكل المال بالباطل لأنه أخذ أجرة بدون مقابل.
– خدمات شركات الاتصالات، دراسة فقهية، أسماء بنت محمد بن غيثان العمري، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه، جامعة الإمام بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة بالرياض، قسم الفقه، 1435هـ / 1436 هـ.
– منتجات شركات الاتصالات للأفراد في المملكة العربية السعودية دراسة فقهية تطبيقية، إعداد د. عبد الله العمراني (الباحث الرئيس)، ود. محمد السحيباني (الباحث الثاني)، إصدار مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، جامعة الامام محمد بن سعود 1434هـ / 2013 م.
– أحكام المعاملات التجارية لشركات الاتصالات الخلوية، محمد شاكر مصطفى البنا، رسالة ماجستير، الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية بغزة 1432هـ/ 2011م.