قسم المعاملات الماليةباب الاتصالات

فرض الأجرة حال استخدام العميل الهاتف وحال عدم استخدامه له

المسألة رقم 166

صورة المسألة

تقدم شركات الاتصال لعملائها في الهاتف الثابت والنقال، خدمة اشتراك شهري مفوتر مقابل تعرفة بحسب الاستخدام إضافة إلى رسم اشتراك ثابت، سواء استخدم العميل الهاتف أو لم يستخدمه كأن يكون مسافرا.

حكم المسألة

يجوز لشركات الاتصالات فرض أجرة ثابتة للاشتراكات الشهرية سواء استخدم العميل الهاتف أو لم يستخدمه، وبهذا قال بعض الباحثين.

ووجه ذلك:

أن هذه المسألة مركبٌ فيها عقدان:

  • عقد إتاحة المنفعة للعميل مقابل الاشتراك الدوري.
  • عقد استهلاك المنفعة مقابل أجرة الاستهلاك (التعرفة).

والعقود المركبة جائزة إذا لم يؤد اجتماعهما إلى محرم أو تضاد بين العقدين، ولا يوجد شيء من ذلك في هذه الخدمة.

ويكيف هذا العقد بأنه عقد إجارة أعيان مشاعة، الأول منهما محدود بمدة، والثاني محدود بالانتفاع.

 

 

المراجع

– منتجات شركات الاتصالات للأفراد في المملكة العربية السعودية دراسة فقهية تطبيقية، إعداد د. عبد الله العمراني (الباحث الرئيس)، ود. محمد السحيباني (الباحث المشارك)، إصدار مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، جامعة الامام محمد بن سعود 1434هـ / 2013 م.
– خدمات شركات الاتصالات، دراسة فقهية، أسماء بنت محمد بن غيثان العمري، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه، جامعة الإمام بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة بالرياض، قسم الفقه، 1435/ 1436 هـ.
– أحكام المعاملات التجارية لشركات الاتصالات الخلوية، محمد شاكر مصطفى البنا، رسالة ماجستير، الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية بغزة 1432هـ/ 2011م.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى