بطاقات الاعتماد, بطاقات الملاءة .
أن يقوم العميل بإبرام عقد بينه وبين المصرف (البنك), يقوم بموجبه المصرف بإصدار مستند لعميله, يُمَكّنه من شراء السلع أو الخدمات, ممن يَعْتمد المستند, دون دفع الثمن حالًا, لتضمنه التزام المصدر بالدفع. ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد مدة محددة من تاريخ المطالبة أو غرامة تأخيرية، وبعضها لا يفرض شيئًا.
و تتفوق بطاقات الائتمان على الشيكات في عنصر: ” الأمان و السهولة “، وأنها: “وسيلة دفع جاهزة مأمونة” واستخدام لها محليا أو دوليا، دون الحاجة إلى حمل النقود، أو التحويل، ومن فوائدها:
أ/الأمان على أمواله من أي اعتداء و سطو.
ب/الأمان على نفسه من الهجوم عليه لما معه من النقود.
ج/التمكن من الشراء أمام أي رغبة للشراء سابقة أو طارئة.
د/التعامل مع الآخرين بأي عملة دون الحاجة إلى حمل العملات المتعددة.
هـ/ توفر البطاقة لحاملها- الحصول على حطيطة و تخفيض – خصم من التاجر عن سعر السوق، بنسبة معينة, تتراوح بين 5% إلى 30% حسب السلعة، و المنشأة التجارية و في الخدمات الفندقية، و الحجوزات.
لهذا انتشرت في العالم حتى قدر عدد حاملي البطاقة في العالم بنحو “800” مليون فرد.
اختلف الباحثون المعاصرون في حكم إصدار البطاقات الائتمانية على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الجواز، وهو قول جمهور المعاصرين، ومنهم ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي, وباحثون بمجمع علماء الشريعة بأمريكا, وكذلك هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، وأجازتها الـهيئة الشرعية لبنك البلاد, بشرط عدم أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة، وأن يُشترط على حاملها عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة.
الاتجاه الثاني: عدم الجواز, وهو فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, ومجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وذلك في بطاقات الائتمان غير المغطاة التي يتضمن عقدها أخذ فوائد على التأخير.
أهم أدلة التحريم:
1/ أنها تشتمل على عقد إقراض ربوي، حيث يسدد حاملها ما حصل عليه من المصدر على أقساط مؤجلة، بفوائد ربوية.
2/ أنها تقوم على عقد يسمح لحاملها بالحصول على قرض متجدد على أوقات بزيادة ربوية محددة؛ والربا محرم أخذًا أو إعطاء، وقد ثبت تحريمه بنصوص القرآن والسنة الصريحة القاطعة وإجماع المسلمين، وتحريمه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.
أهم أدلة الجواز:
أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها إقراض أو ضمان، والأصل فيهما الجواز، وإنما المحظور ما ذُكر في أدلة القول الأول من الغرامات الربوية، وهذا غير لازم للعقد، ومتى وُجد كان محرمًا.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.
أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ
1/ قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000), وبناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة, وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة), وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم (63/1/7), الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه:….. قرر ما يلي:
أولًا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن مدة السماح المجاني.
ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.
2/ وناقش كذلك مجمع الفقه الإسلامي بالهند أنواع البطاقات من حيث اشتمالها على الربا وعدمه، لأن الإسلام حرم الربا لما فيه استغلال وضرر للفقراء، وبعد النقاش قرر ما يلي:
- لا مانع شرعًا من استخدام بطاقة إيه تي ايم (الصرف الآلي), التي يتم بواسطته سحب الرصيد المودع في البنك، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
- يجوز استخدام بطاقة ديبت (بطاقة السحب الفوري), وشراء البضائع بها, ونقل الرصيد بها من حساب إلى حساب آخر.
- يجوز دفع الرسوم على حصول واستخدام بطاقة ايه تي ايم وبطاقة ديبت، لأنها عوض البطاقة وأجر الخدمة.
- لا يجوز استخدام بطاقة كريدت (بطاقة الائتمان), والبطاقة مثلها لاشتمال صورتها الرائجة على الربا.
3/ قرر مجمع علماء الشريعة بأمريكا, بعد نقاشه لموضوع بطاقة الائتمان, ما يلي:
الراجح جواز اقتنائها واستعمالها في شراء البضائع بها, بشرط أن يلتزم بسداد قيمة المشتريات خلال المدة التي لا ربا فيها, والتي تكون عادة حوالي 25 أو 30 يوما، لكن لا يجوز استعمال بطاقة الائتمان في السحب النقدي الكاش (كاش أدفانس ), لأنه سيلحقه الربا لا محالة, لأن من سحب مبلغا نقديا عبر البطاقة فستفرض عليه فائدة ربوية, ولا يعطى أي مهلة للسداد بلا ربا, وأما مسألة اشتمال العقد على شرط فاسد فقد تقدم توضيحها في إجابة السؤال الخامس، وأما النسبة التي تخصمها البطاقة من التاجر البائع فهي أجرة لهم على تحصيل الأموال, أو هي عمولة سمسرة, وهي جائزة إن شاء الله على الراجح من قولي العلماء.
ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:
1/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
سئلت اللجنة عن موضوع بطاقة الائتمان([1]).
فأجابت بما يلي:
إذا كان حال بطاقة… كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين, و أكل لأموال الناس بالباطل, و تأثيمهم, وتلويث مكاسبهم و تعاملهم, و هو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر: ( إما أن تقضي وإما أن تربي)([2]). لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة و لا التعامل بها. و بالله التوفيق.
2/ فتاوى ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي (الحلقة الفقهية السادسة):
المحور الأول: الضوابط الشرعية لإصدار واستخدام بطاقات الائتمان:
بطاقة الائتمان هي مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع. ويتم التعامل ببطاقات الائتمان من خلال نظام متكامل تدخل فيه أطراف متعددة, وتنشأ بينها علاقات مختلفة، وتترتب رسوم وعمولات شتى على إعطاء البطاقة أو استخدامها للدفع، أو السحب النقدي، أو قبول التاجر التعامل بها.
وقد أحاط المشاركون علمًا بما انتهت إليه الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية التي أصدرت بطاقات ائتمان، من مشروعية استخدام بطاقات الائتمان, التي يراعى في إصدارها استخدامها الضوابط الشرعية.
3/ قررت الـهيئة الشرعية لبنك البلاد , بشأن موضوع إصدار البطاقات الائتمانية, ما يلي:
- يجوز إصدار البطاقات الائتمانية مثل بطاقات فيزا وماستركارد؛ بشرط عدم أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة، وأن يُشترط على حاملها عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة.
- لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان ذات الدين المتجدد, الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط آجلة بفائدة ربوية.
- لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان لمن يعلم أو يظن أنه يستخدمها في أعمال مخالفة للشريعة الإسلامية.
4/ قررت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بخصوص موضوع أنواع البطاقات , مايلي:
3/2 بطاقة الائتمان والحسم الآجل
يجوز إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية:
( أ ) ألاَّ يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية في حال تأخره عن سداد المبالغ المستحقة عليه.
( ب) في حالة إلزام المؤسسة حامل البطاقة بإيداع مبلغ نقدي ضمانًا لا يمـكن لحامل البطاقة التصرف فيه, يجب النص على أنها تستثمره لصالحه على وجه المضاربة مع اقتسام الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة.
( ج) أن تشترط المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة، وأنه يحق للمؤسسة سحب البطاقة في تلك الحالة.
5/ قررت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي بشأن إصدار بطاقة التسويق (فيزا), مايلي:
بعد تأمل الهيئة لهذه المعاملة لم يظهر لها من الناحية الشرعية ما يوجب الاعتراض على قيام الشركة بإصدار هذه البطاقة (فيزا), بشرط ألا يترتب على قيامها بذلك أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة, بشكل ظاهر أو مستتر, سواء تم ذلك مع عملائها أو شركة فيزا العالمية أو شركة الخدمات المالية العربية, التي ستقوم بالوساطة الفنية والحسابية بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وشركة فيزا العالمية أو غيرهم من أطراف المعاملة…
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم ( 17611) .
[2]) ينظر : التمهيد (4/91) والكافي (ص 302) وتفسير القرطبي (3/256) وتفسير ابن كثير (1/405) وشرح الزرقاني (3/410) .
1/ مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي, قرار برقم: 108 (2/12).
2/ فتاوى مجمع الفقه الإسلامي بالهند.
3/ مجمع علماء الشريعة بأمريكا, فتوى الدكتور: وليد بن إدريس المنيسي.
4/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء, فتوى رقم (17611).
5/ ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي (الحلقة الفقهية السادسة).
6/الـهيئة الشرعية لبنك البلاد, قرار ر قم: (16).
7/ الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي , قرار رقم: (32) بشأن إصدار بطاقة التسويق (فيزا).
8/ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية , المعيار الشرعي رقم (2).
9/ بطاقات الائتمان والأحكام المتعلقة بها، دراسة فقهية مقارنة (رسالة ماجستير), د. يوسف بن عبدالله الشبيلي, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء–الرياض.
10/أحكام البطاقات الائتمانية المسبقة الدفع (رسالة ماجستير), أحمد بن عبدالرحمن الأحمد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء– الرياض.
11/ بطاقات الائتمان بين الواقع المصرفي والحكم الشرعي (رسالة ماجستير), محمد عبدالعزيز محمد الجريبة, جامعة الملك سعود, كلية التربية – قسم الثقافة الإسلامية.