قسم المعاملات الماليةباب بطاقات الائتمان

العمولة المأخوذة من التاجر القابل لبطاقة الائتمان

المسألة رقم 38

صورة المسألة

أن يقوم البنك بخصم مبلغ معين من البطاقة الائتمانية من التاجر القابل لبطاقة الائتمان, جراء كل عملية تجارية يقوم بها.

حكم المسألة

اختلفت أنظار الباحثين إلى حكم هذه المسألة إلى اتجاهات:

الاتجاه الأول: أن ما يؤخذ من التاجر جائز شرعًا, وقال به أكثر الباحثين المعاصرين, وقد أخذ بهذا الرأي الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية في قرارها رقم (464), هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين في المعيار الشرعي رقم (2).

أهم أدلة هذا الاتجاه:

1/أن مُصْدِر البطاقة يقدم للتاجر خدمة وهي جلب الزبائن، وذلك من خلال إصدار هذه البطاقة, لهذا فإنه يستحق من خلال هذه الخدمة أن يطالب التاجر بأجرة لها، وهذا هو عمل السمسار.

2/ أن البنك مُصْدِر البطاقة يقدم خدمات للتجار، منها: تأمين الجهاز الذي تمرر عليه البطاقة، ومنها: الهاتف وغيره, وهذه الخدمات لابد لها من مقابل، وهي النسبة التي تخصم على التاجر من مبلغ الفاتورة.

 

الاتجاه الثاني: أن ما يؤخذ من التاجر في بطاقة الائتمان غير جائز شرعًا وهو قول لبعض الباحثين المعاصرين.

أهم أدلة هذا الاتجاه:

1/ أن البنك مُصْدِر البطاقة هو في الواقع مقرض للعميل، فإذا اشترى العميل حامل البطاقة من التاجر وأخذ البنك من التاجر نسبة من الفاتورة, فهو قرض جر نفعًا, والنفع هو هذه النسبة التي يأخذها البنك, وسبب هذه المنفعة هو العميل، ووجه آخر للربا, وهو أنه أقرض العميل مئة وأخذ مئة وعشرة، مئة من العميل نفسه وعشرة من التاجر، والعميل سبب في تلك الزيادة وهي محرمة، فلذا ما يؤخذ من التاجر حرام.

2/ أن البنك حينما يطالبه التاجر بالحق الواجب على العميل، وذلك بعد أن أحال العميل التاجر إلى البنك لأخذ حقه منه, فإن البنك يصارف التاجر بأقل من القيمة، فإذا كان مبلغ الفاتورة مثلًا مئة, فيصارفه على أن يعطيه مئة بسبعة وتسعين، وهذه مصارفة باطلة.

 

الاتجاه الثالث: إن ما يؤخذ من التاجر في بطاقة الائتمان جائز بشرط أن يكون السعر الذي يبيع به التاجر بالبطاقة نفس السعر الذي يبيع به نقدًا، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي رقم 108 (2/12).

أهم أدلة هذا الاتجاه:

أنه إذا كان التاجر يبيع لمن يدفع بالبطاقة أكثر ممن يدفع نقدًا كان ذلك من القرض الذي جر نفعًا؛ فهو ربا, وجه ذلك أن البائع إذا لم يعط العميل حامل البطاقة الخصم الذي يعطيه غير من يدفع نقدًا صارت النسبة التي يدفعها التاجر للبنك مدفوعة من قبل العميل، وهذا هو الربا؛ لأن البنك أقرض العميل مئة, وأخذ منه مئة وعشرة، ثم إن العميل متضرر بذلك؛ لأنه لم يحصل على الخصم الذي يعطيه التاجر لمن يدفع نقدًا.

 

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولاً: قرارات المجامع الفقهية:

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م) في قراره رقم: 108 (2/12) قرر ما يلي:…

 

ثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشـتريات العميل منه, شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

 

ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

1/فتاوى ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي.

سئلت لجنة الإفتاء عن موضوع العمولة المأخوذة من التاجر القابل لبطاقة الائتمان ([1]).

فأجابت بما يلي:..

تقاضي عمولة التاجر القابل للدفع ببطاقة الائتمان:

يجوز للبنك المصدر لبطاقة الائتمان، وبنك التاجر (البنك التاجر) تقاضي عمولة من التاجر القابل للبطاقة في بيع السلع أو تقديم الخدمة، وذلك مقابل الخدمات للتاجر في منح البطاقة، وقبول الدفع بها، وتوفير العملاء، وتحصيل المستحقات بالوكالة عن التاجر.

ولا مانع من اقتسام هذه العمولة بين البنك المصدر وبنك التاجر، لاشتراكهما في تقديم الخدمات المشار إليها.

 

2/الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية.

سئلت الهيئة عن موضوع العمولة المأخوذة من التاجر القابل لبطاقة الائتمان([2]).

فأجابت بما يلي:

قررت الهيئة التأكيد على الحكم الذي ذهبت إليه في قرارها ذي الرقم (47) والتاريخ (6/12/1410هـ), من أنه لا مانع من أن تأخذ الشركة من قابل البطاقة نسبة من مبيعاته حسب ما يجري الاتفاق عليه؛ بناء على أن ذلك مقابل الخدمات المقدمة والمصروفات الفعلية, وليس مقابل الضمان.

 

3/هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين.

بطاقة الائتمان المتجدد:

يجوز للمؤسسات أن تتقاضى من الجهة القابلة للبطاقة عمولة مقتطعة من أثمان السلع أو الخدمات؛ لأنها من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين.


[1]) ينظر : قرار رقم (3/12) .

[2]) ينظر : قرار رقم (464) .

المراجع

1/ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي الدولي (العدد الثاني عشر ج 3، ص 459 ), قرار رقم: 108 (2/12).
2/ فتاوى ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي الحلقة الفقهية السادسة للقضايا المصرفية المعاصرة عمان (1-2 ربيع الأول 1417هـ، 16- 17 / 7/ 1996م), قرار رقم (3/12).
3/ الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية رقم (464) في 19/3/1422هـ).
4/ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين في المعيار الشرعي, رقم (2) (بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان).
5/ بطاقات الائتمان والأحكام المتعلقة بها، دراسة فقهية مقارنة (رسالة ماجستير), د. يوسف بن عبدالله الشبيلي, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء – الرياض 1416هـ.
6/ أحكام البطاقات الائتمانية المسبقة الدفع (رسالة ماجستير), أحمد بن عبدالرحمن الأحمد, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء،الرياض 1432هـ.
7/ بطاقات الائتمان بين الواقع المصرفي والحكم الشرعي (رسالة ماجستير), محمد عبد العزيز محمد الجريبة, جامعة الملك سعود، كلية التربية – قسم الثقافة الإسلامية 1419هـ.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى