قسم الأسرةباب النكاح

إجراء الخطبة عبر وسائل الاتصال

المسألة رقم 37

العناوين المرادفة

1. التعرف على المخطوبة بوسائل الاتصال الحديثة.
2. خطبة المرأة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.

صورة المسألة

قد يتعذر في بعض الأحيان على الرجل الراغب في النكاح أن يصل – بشكل مباشر – إلى المرأة التي يرغب الزواج بها، إما بسبب بعد المسافة، أو لعوارض أخرى تمنعه من الذهاب المباشر إلى وليها لخطبتها منه، وإلقاء النظرة الشرعية وما يتبع ذلك، فهل يجوز في هذه الحال أن يقوم بخطبتها عن بعد عبر وسائل أو وسائط الاتصال الحديثة؟

حكم المسألة

يجوز التعرف على المخطوبة بوسائل الاتصال الحديثة، لأن الخطبة ليست عقدا للنكاح وإنما هي مواعدة بين الطرفين بإتمام الزواج، دون إلزام للخاطب أو المخطوبة، ولوجود الحاجة إليها في بعض الحالات التي تتعذر فيها الخطبة المباشرة.

والأصل في هذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) أخرجه أبو داود، ح: 2082.

وقوله عليه الصلاة والسلام: (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) أخرجه الترمذي، ح: 1087.

لكن يجب التنبه إلى أن الخطبة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة قد يشوبها الكثير من احتمالات الغش والتدليس والتلاعب فيجب التعامل معها بحذر وعدم الاعتماد عليها كبديل للخطبة المباشرة.

كما أن الخطبة – ولا سيما في العصر الحاضر – ينبغي أن تكون عن طريق الولي، ولا بأس بمحادثة المخطوبة بعد ذلك بالضوابط الشرعية واتخاذ وسائل الحفظ والصيانة.

المراجع

1. أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، ط1، 1418هـ – 1997م.
2. موقع الفقه الإسلامي، حوارات فقهية، منتدى الرابطة الفقهية، منتدى فقه الأسرة ونوازلها ” الزواج والطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة”.
http://www.islamfeqh.com/Forums.aspx?g=posts&t=147

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى