قسم الأسرةباب النكاح

إجراء عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة

المسألة رقم 38

العناوين المرادفة

1. عقد النكاح عبر وسائل الاتصال.
2. الزواج عبر الوسائل الحديثة.

صورة المسألة

أن يتم عقد النكاح مشافهة عن طريق الاتصالات الحديثة، كالهاتف، والأجهزة اللاسلكية، وعبر الإنترنت، والأقمار الصناعية، وأشباه ذلك.

حكم المسألة

اختلف العلماء في إجراء عقد النكاح بوسائل الاتصال الحديثة على قولين:

القول الأول: عدم صحة إجراء عقد النكاح بالوسائل الحديثة.

وهو قول كثير من الفقهاء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بالأكثرية ([1]).

القول الثاني: صحة عقد النكاح مشافهة عبر وسائل الاتصال الحديثة الخاصة بهذا، مع اشتراط سماع الشهود للإيجاب والقبول من الهاتف، أو ما يقوم مقامه.

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين([2]).

أدلة القول الأول (عدم الصحة):

  • أنه يشترط في عقد النكاح الإشهاد، ولا يمكن أن يتم بصورة سليمة بحيث يحضر الإيجاب والقبول شاهدان كما يتم في حالة التعاقد بين حاضرين([3]).
  • أن عقد النكاح عبر الهاتف واللاسلكي قد يدخله خداع أحد العاقدين للآخر، ونظراً لعناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض، والاحتياط فيه أكثر من الاحتياط في غيره([4])، فيحرم حينئذ عقد النكاح بهذه الوسائل الحديثة.

 

أدلة القول الثاني (الصحة):

  • أن عقد النكاح مشافهة بوسائل الاتصال الحديثة يتمشى مع ما قرره الفقهاء من شروط لصحة النكاح([5])، حيث يمكن أن يتم من خلال هذه الوسائل التلفظ بالإيجاب والقبول، والموالاة بينهما، وسماع الشهود للإيجاب والقبول ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء([6]).
  • القياس على ما ذكره الشافعية، أو يمكن اعتباره أساساً للتعاقد عبر الهاتف([7]) حيث ذكروا أن العاقدين لو تناديا وهما متباعدان صح البيع([8]).

وينبغي التنبيه أن المنع يستند إلى عدم إمكانية الشهادة واحتمال التزوير، فإذا انتفى هذا المحذور فإن علة المنع تزول، وهذا قد يتحقق بصورة أكبر في حال الاتصال المرئي المباشر والذي لا يتطرق إليه شك، وقد تكون التقنية على هذا المستوى لم تكن متيسرة حين أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره عام 1410هـ.


(1) قرار مجمع الفقه الإسلامي – الدورة السادسة – شعبان. 1410هـ. رقم (54/3/6) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة. (مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، 2/1268)، كما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. (فتاوى اللجنة الدائمة 2/121، جمع وترتيب المسند).

([2]) بحث د. إبراهيم فاضل الدبو، في مجلة مجمع الفقه، عدد 6، 2/867، وبحث د. وهبة الزحيلي في المجلة السابقة ص888.

([3]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، 2/1268.

([4]) فتاوى اللجنة الدائمة 2/121 (جمع وترتيب محمد المسند).

([5]) بحث د. إبراهيم فاضل الدبو في مجلة المجمع، عدد 6، 2/ 867، 872، والدكتور الإسلام وإجراء العقود بآلات التصوير الحديثة للدكتور محمد الحاج الناصر 6 / 788 ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق لأسامة عمر الأشقر ص109.

([6]) المرجع السابق.

([7]) بحث للدكتور إبراهيم فاضل الدبو في مجلة مجمع الفقه السابقة ص863.

([8]) المجموع 9/181، روضة الطالبين 3/440، أسنى المطالب 2 / 49.

المراجع

1. قرار مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة شعبان 1410هـ، رقم
(54/3/6) بشأن حكم إجراء العقود بالآت الاتصال الحديثة.
2. مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، لأسامة عمر سليمان الأشقر. دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى.
3. صيغ العقود، صالح بن عبد العزيز الغليقة، الرياض، كنوز إشبيليا، 2006م.
4. اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. (فتاوى اللجنة الدائمة 2/121، جمع وترتيب المسند).
5. رسالة دكتوراه غير منشورة بعنوان: (النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة) للباحثة منى الراجح، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الفقه.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى