قسم الأسرةباب النكاح

إجراء التلقيح الصناعي في حياة الزوجين

المسألة رقم 36

العناوين المرادفة

1. التلقيح الصناعي.
2. وسائل التلقيح الصناعي.

صورة المسألة

تتضح صورة المسألة من التعريف لغة واصطلاحا:
التلقيح في اللغة:
اللِّقاح: هو ماء الفحل الذي تحبل به الأنثى، ولقَّح النخلة: إذا أ بَّرها، ولقَّح جسم الإنسان أو الحيوان: أدخل فيه اللقاح، وتلقَّح فلان على فلان: تجنى عليه بما لم يفعل ولم يقل، وألقحت الريح النخلة: نقلت اللقاح من عضو التذكير إلى عضو التأنيث(1).
واصطلاحاً:
هو استدخال منيِّ الرجل إلى رحم المرأة بدون جماع، عند وجود مانعٍ من الاتصال الجنسي.
وقد يكون الرجل زوجاً للمرأة، وقد يكون أجنبياً عنها، كما سيتضح بيانه بالتفصيل( ).
أن يصل الزوجان إلى مرحلة الاقتناع بعدم حصول إنجاب الأولاد عن طريق المعاشرة الجنسية، وهذا في الغالب لا يكون إلاَّ بعد مرور سنواتٍ طويلةٍ على زواجهما، فيضطران إلى استعمال الطرق الطبية المعاصرة، للحصول على الأولاد، الذين جبلت القلوب على محبتهم، والشوق إليهم، ومن تلك الطرق: ما يسمَّى في عرف الأطباء (بالتلقيح الاصطناعي).
ويعرف التلقيح الاصطناعي بإحضار المني إلى مستوى عنق الرحم، أو إلى داخل الرحم، أو التلقيح الخارجي ثم زرع اللقيحة داخل رحم الزوجة.
وطريقة أطفال الأنابيب التي تجري في مراكز البحوث الطبية، هي إحدى طرق الاستيلاد الحديثة في حال تعذر الحصول على الذرية عن طريق المعاشرة الجنسية بين الزوجين، وعند بعض الناس هي الوسيلة الوحيدة للحصول على الأولاد، وتطرح هذه الطريقة مشاكل أخلاقيةً متنوعةً، سواءً كان التلقيح الاصطناعي متجانساً، أي: تلقيح بواسطة مني الزوج، أو غير متجانسٍ، أي: تلقيح بواسطة منيِّ مأخوذٍ من “بنوك المني”(2).
ولمزيدٍ من إيضاح مسألة التلقيح الاصطناعي: قد يكون من المناسب سرد صور التلقيح المستعملة على الساحة الطبية، وبيان ما يحلُّ وما يحرم منها، وما مختلف في حكمها بين أهل الفقه في الدين، الذين قاموا بعمل بحوثٍ مستفيضةٍ في حكم الاستيلاد بهذه الطرق الحديثة، وهي منشورةٌ في المجامع الفقهية، وفي ندواتٍ مشتركة بين الأطباء والفقهاء، وميزوا فيها بين ما يجوز استعماله عند الحاجة أو الضرورة، وبين ما لا يجوز استعماله في جميع الأحوال والأوقات، لحرمته، وما ينتج عنه من مفاسد. وصور التلقيح التي تنامى علمها إلى أذهاننا كثيرةٌ، أهمها ما يأتي:
الصورة الأولى: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته، أو رحمها تلقيحاً داخلياً، حال حياتهما، وقيام الزوجية بينهما, ويطلق عليه: التلقيح الاصطناعي الداخلي، أو الإخصاب الداخلي، أو التلقيح الإخصابي الذاتي.
الصورة الثانية: أن تؤخذ نطفةٌ من مني الزوج، وبييضة من مبيض زوجته، حال حياتهما، وقيام الزوجية بينهما، فتوضع نطفة الرجل وبييضة زوجته في أنبوب اختبارٍ طبي، بشروطٍ فيزيائية معينة، حتى تلقَّحَ نطفة الزوج بييضة زوجته تلقيحاً خارجياً، في وعاء الاختبار، ثم بعد أن تشرع اللَّقيحة بالانقسام والتكاثر في ذلك الأنبوب الاصطناعي الخارجي تنقل اللَّقيحة في الوقت المناسب من ذلك الأنبوب المذكور إلى رحم الزوجة نفسها، صاحبة البييضة، وتزرع فيه، لتعلق في جداره وتنمو وتتخلق كما يتخلق كلُّ جنينٍ في الحمل الطبيعي.
ثمَّ في نهاية مدة الحمل الطبيعية تلده طفلاً أو طفلةً، وهذا هو ما يعرف الآن (بطفل الأنابيب الاصطناعية) الذي حققه الإنجاز العلمي، بتيسير الله تعالى، وولد به إلى اليوم عددٌ من الأولاد ذكوراً وإناثاً، وتوائم، وتناقلت أخبارها الصحف العالمية، ووسائل الإعلام المختلفة(1).
والفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها: أنَّ التلقيح بين بذرتي الزوجين في هذه الصورة الثانية يكون التلقيح بين بذرتي الزوجين تلقيحاً خارجياً، في وعاء الاختبار، (أنبوبٍ خارجي) وأمَّا في الصورة الأولى فالتلقيح بين بذرتي الزوجين يتمُّ داخلياً، لا خارجياً (2).
ويلجأ الزوجان إلى هذه الصورة: عندما تكون الزوجة عقيماً، بسبب انسداد القناة التي تصل بين مبيضها ورحمها، التي تعرف في علم الطب بـ(قناة فالوب)(3)
الصورة الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللَّقيحة في رحم زوجةٍ ثانيةٍ، أو ثالثة، أو رابعةٍ للزوج نفسه صاحب النطفة.
الصورة الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي، في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللَّقيحة في رحم امرأةٍ تتطوع بحملها، أو بأجرة من قبل الزوج والزوجة، ويلجأ الزوجان إلى هذه الصورة: حينما تكون الزوجة غير قادرةٍ على الحمل، لعلَّةٍ في رحمها، ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون الزوجة غير راغبةٍ في الحمل ترفهاً، وطلباً للراحة من أعباءِ الحمل ومعاناته، فيؤتى بامرأةٍ أخرى أجنبيةٍ، كي توضع تلك اللَّقيحة المكونة من بذرتي الزوجين في رحمها، وتحملها حتى تلد، إماَّ بأجرٍ محددٍ، أو تطوعاً، كما أسلفنا، وتسمَّى المرأة في هذه الصورة: الأمَّ المستعارة (1).
والفرق بين الصورة الثالثة وهذه الصورة: أنَّ التي حملت اللَّقيحة المكونة من ماء الزوجين في رحمها في هذه الصورة: امرأةٌ أجنبية عن الزوج، أمَّا في الصورة الثالثة فحملت اللَّقيحة إحدى زوجات هذا الزوج نفسه، يعني ضرَّة الزوجة، وهذا الأسلوب لا يجري في البلاد الأجنبية التي يمنع نظامها تعدد الزوجات، وإنما يجري في البلاد التي تبيح هذا التعدد، طبقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف(2).
الصورة الخامسة: أن يجري تلقيح بين نطفةٍ مأخوذةٍ من زوجٍ، وبييضةٍ مأخوذة من امرأة أجنبيةٍ عنه، وليست زوجةً له، ثم تزرع اللَّقيحة في رحم زوجة الرجل صاحب النطفة، ويلجأ الزوجان إلى هذه الصورة عندما يكون مبيض الزوجة معطَّلاً عن إنتاج البييضات.
الصورة السادسة: أن يجرى التلقيح بين نطفة رجلٍ أجنبيٍ، وبييضة زوجةٍ لرجلٍ آخر، ثم تزرع تلك اللَّقيحة في رحمها، وتقوم هذه المرأة بعمل هذه الصورة: حينما يكون زوجها عقيماً، غير صالحٍ للإنجاب بإذن الله تعالى.
الصورة السابعة: أن يجرى تلقيحٌ خارجي- في أنبوب اختبار- بين بذرتي رجلٍ أجنبي وبييضة امرأةٍ أجنبيةٍ أيضاً، ثمَّ تزرع اللَّقيحة في رحم امرأةٍ متزوجة، ويسمُّون الرجل والمرأة الذيْنِ أخذت منهما البذرتان (متبرعين) ويلجأون إلى ذلك حينما يكون الزوجان عقيمين، بسبب تعطل مبيض الزوجة، غيرَ أنَّ رحمها سليمٌ صالحٌ للحمل(1).

حكم المسألة

الحكم على الصورتين الأوليين:

اختلف الفقهاء المعاصرون في الحكم على هاتين الصورتين على خمسة أقوال:

القول الأول: جواز التلقيح الاصطناعي بين بذرتي الزوجين الداخلي والخارجي، متى كان بأحد الزوجين علةٍ مانعةٌ من الحمل بإذن الله تعالى، ووجدت ضرورةٌ إلى ذلك، مع وجوب توفر الشروط التالية:

الشرط الأول: وجوب مراعاة الضوابط الشرعية، وأخذ جميع الاحتياطات والضمانات والتدابير الصارمة واللاَّزمة، لمنع أيِّ احتمالٍ للتلاعب واختلاط المياه، المفضي إلى اختلاط الأنساب، ووجوب منع الاحتفاظ بمنيِّ الزوج منعاً باتاً فيما يسمَّى (بنوك المنيِّ) لأيِّ سببٍ من الأسباب، لأنَّ حفظ منيِّ الزوج في تلك البنوك وسيلةٌ إلى اختلاطه بمنيِّ غيره، وهو محرَّمٌ شرعاً، لكونه طريقاً لاختلاط الأنساب.

الشرط الثاني: أن يكون ذلك بين الزوجين أثناء قيام الزوجية (أي: في حياة الزوج)، ودون تدخلِ طرف ثالث في هذه العملية.

الشرط الثالث: وجوب حفظ العورات وصيانتها من الهتك، ولا يتحقق ذلك إلاَّ بقصر الكشف على موضع الحاجة قدرًا وزمانًا، وأن يكون إجراء العملية من الرجل للرجل، ومن المرأة للمرأة، وذلك درءًا للفتنة ومنعًا لأسبابها، وحفظاً للعورات عن الكشف، ومحافظةً على سياج الحياء والخجل من التلاشي(1).

وألاَّ تكشف العورة إلاَّ لطبيبةٍ مسلمةٍ ثقة، فإن لم توجد فلطبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم توجد فلطبيبٍ مسلم ثقة، فإن لم يوجد فلطبيبٍ غير مسلم ثقة.

الشرط الرابع: أن تتم عملية التلقيح في وجود الزوج نفسه، وإذا لم تتوفر هذه الشروط جميعاً فلا يسمح بإجراء هذه العملية مطلقاً.

الشرط الخامس: استنفاذ طرق العلاج الأخرى، والتأكد من أنَّ المنيَّ المحقون في رحم الزوجة لم يُبدل أو يختلط أو يتغير بطريقةٍ ما، سواءً بطريق العمد أو السهو.

وقد أصدر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة قراراً في هذا الصدد، مفاده: أنَّ هذه الطريقة جائزة شرعاً، بالشروط المذكورة آنفاً، وقد تبنت رأي الجواز الشرعي في هذه الحالة (ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام) التي عقدت في الكويت سنة 1403هـ ومجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في عَمّان في شهر صفر من عام 1407هـ.

 

القول الثاني:

التحريم في الصورتين، واستدلوا على ذلك: بأنه تكتنفه مخاطر ومحاذير كثيرة، أهمها ما يلي:

المحذور الأول في النسب: فالاحتمال كبيرٌ جداً بحدوث الخطأ، بأن تؤخذ عينة من شخص وتنسب لشخص آخر، فإذا استبدل عمداً أو خطأً ماء رجلٍ بآخر، أو بييضة امرأةٍ بأخرى، تحقق: هدم المحافظة على النسب، الذي يعتبر حفظه من ضروريات الشرع (1).

المحذور الثاني: في العِرْض:

فإن هذا المولود الذي حصل بطريقة يكتنفها الإخلال سيعرِّضُ هذه البنية الإنسانية إلى توجيه الشكوك حولها، وتوسيع دائرة الكلام في الوسط الاجتماعي تصريحاً أو تعريضاً، وحينئذٍ يتكون لدينا جنسٌ موهوم النسب، مقذوف العرض، والمحافظة على العرض من ضروريات الشرع أيضاً، وهذا ما يأباه دين الله وشرعه، في مجموعة الضروريات الست، التي جاء بها شرع الله تعالى، وهي: 1- حفظ الدين 2- حفظ النفس. 3- حفظ العقل. 4- حفظ العرض. 5- حفظ النسب. 6- حفظ المال (1).

وقد شرع الله أحكاماً للمحافظة عليها، فلأجل المحافظة على النسب شرع الله حدَّ الزنا، وحرَّم كلَّ وسيلةٍ تؤدي إليه، ولأجل المحافظة على العرض: شرع الله حدَّ القذف، وحرَّم كلَّ وسيلةٍ تؤدي إليه. وكل هذا محافظة على كيان المسلم وسلامة بنيته ومعنويته، وخلوصها من أيِّ مؤثرٍ على قوتها وشرفها حساً ومعنى(2).

وعليه فإنَّ طريق الإنجاب هذه فيها محاذير على النسب، وأخرى على العرض، بل موجبة للشكِّ في شرعيته أصلاً.

المحذور الثالث: فتح باب الشرِّ لمحبِّي الولوج فيه:

فإذا فتح باب الإباحة للإنجاب عن طريق التلقيح المذكور فإنَّ الناس لن يقفوا عند حدٍّ معين، ومن الأمثلة على ذلك: المطالبة بوجود بنوك المني ” مراكز لحفظ المني” وهذه سوق جديدة للمتاجرة بالنطف، ووجود طراز جديدٍ لاسترقاق بني الإنسان(1).

فحبُّ المادة، وعدم الخوف من الله تعالى سيدفعان من لا خلاق له بالتغرير بالرجل العقيم: بأنَّ منيَّه صالحٌ للإنجاب، ويوضع محلَّه ماء رجل آخر سليم من العقم….إلخ.

 

القول الثالث: أنه من مواطن الضرورات، فلا يفتى فيه بفتوى عامة، بل ينظر فيه إلى كلِّ حالةٍ بحسبها. وعلى المكلَّف المبتلى سؤال من يثق بدينه وعلمه(2).

 

القول الرابع: الجواز في الداخلي دون الخارجي بشروط، وهذه الشروط هي نفسها التي ذكرت في القول الأول، ولكن التفريق بين التلقيح الداخلي والخارجي قد يحتاج إلى مبرر واضح، لاستوائهما في المحاذير (3).

 

القول الخامس: التوقف، ولعلَّ سبب توقفهم والله أعلم: ما رأوه من تكافئ الأدلَّة بين الثلاثة الأولى.

وأمَّا بقية الطرق الخمس الأخيرة فاتفقوا على تحريمها شرعاً، ومنعها منعاً باتاً، إما لذاتها، أو لما يترتَّبُ عليها من اختلاط الأنساب، وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية(1).

 

قرار مجمع الفقه الإسلامي في موضوع التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب):

في المؤتمر الثالث في الأردن صفر 1407هـ:

بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) والاستماع لشرح الخبراء والأطباء، وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة، قرر ما يلي:

أولاً: الطرق الخمس التالية محرمة شرعاً، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

الأولى: أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته، ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته.

الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة، ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.

الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.

الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية، وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.

 

ثانياً: الطريقتان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما:

السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً،ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.


(1) رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين، للشيخ خالد المصلح 1/ 31.

(1) المصادر السابقة، والبيوع المحرمة والمنهي عنها 1/ 144.

(1) المصادر السابقة، والفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية، جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود 1/ 304-306.

(2) المصادر السابقة.

(1) المصادر السابقة.

(2) المصادر السابقة 1/ 271، وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة- مكة- 1/20

(3) رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين، للشيخ خالد المصلح1/31، وفتاوى الشيخ محمد علي فركوس الجزائري 9/ 120

(1) الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية 1/ 316، وفتاوى الأزهر، إعداد وزارة الأوقاف المصرية2/236، وفتاوى الإسلام سؤال وجواب 1/2204، وفتاوى الزرقا، 1/125

المراجع

1. مجلس مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السادس، قرار رقم (57/6/6) بشأن البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة.
2. قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة. 1402 هـ – ودورته السابعة 1404 هـ ودورته الثامنة 1405 هـ مكة المكرمة.
3. ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام – المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، شعبان 1403 هـ – الكويت.
4. قضايا فقهية معاصرة، لمحمد برهان الدين السمبهلي، نسخة إلكترونية.
5. أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، لزياد أحمد سلامة دار البيارق، بيروت..
6. التلقيح الصناعي، مصطفي الزرقاء، نسخة إلكترونية.
7. حكم العقم في الإسلام، للدكتور/ عبد العزيز الخياط، نسخة إلكترونية.
8. أخلاقيات التلقيح الاصطناعي (نظرة إلى الجذور)، تأليف الدكتور/ محمد علي البار، الدار السعودية للنشر والتوزيع 1987 م.
9. المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، الدكتور محمد بن عبد الجواد حجازي النتشة، 1/89 – 107، 191 – 194.
10. أحكام النوازل في الإنجاب، الدكتور محمد بن هائل بن غيلان المدحجي، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط1، 1432هـ، 2/637 – 658.
11. مجلة المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي (ع2، ج1).
12. مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي) (ع2، ج1).
13. قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م. مجلة المجمع – ع 3، ج 1/ص 423
14. فتوى الأزهر الشريف الصادرة في 21 مارس عام 1980 بخصوص الإخصاب المعملي ونقل الأجنة (أطفال الأنابيب).
15. أطفال الأنابيب، المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر، الموضوع (40)، مايو 1997 سئل: ما حكم الشرع فيما يسمى الآن أطفال الأنابيب؟

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى