قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

أخذ الفوائد الربوية وصرفها في وجوه الخير

مسألة رقم 118

العناوين المرادفة

• استفادة الهيئات الخيرية من العوائد الربوية.
• قبض العوائد الربوية ودفعها في مجال الخير.

صورة المسألة

قبض المسلم المقيم في بلاد الأقليات الفوائد الربوية التي تلحق بحسابه البنكي، ودفعها في وجوه الخير، كأن تدفع للهيئات والجمعيات الخيرية للإفادة منها بدلا عن تركها وقد تصرف إلى مؤسسات تنصيرية.

حكم المسألة

اختلف فقهاء العصر في حكم أخذ الفوائد الربوية على الحسابات البنكية، وصرفها في وجوه الخير على اتجاهين:

الاتجاه الأول: لا يجوز أصلا وضع الأموال في البنوك الربوية، ولكن إذا اضطر الإنسان إلى ذلك للحفظ بدون فوائد فلا حرج، وأما مع شرط الفائدة فلا يجوز، ولو أخذ الفائدة الربوية جهلا منه أو تساهلا، ثم ثاب إلى رشده، فإنه ينفقها في وجوه الخير، ولا يبقيها في ماله.

وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوى ابن باز ([1]).

دليل هذا القول:

أن الربا من أكبر الكبائر، وقد حرمه الله في كتابه الكريم، وعلى لسان رسوله الأمين، وأخبر أنه ممحوق، وأن من يتعاطاه قد حارب الله ورسوله، ومن أخذه جهلا أو تساهلا ثم هداه الله فإنه ينفقه في وجوه الخير وأعمال البر، ولا يبقيه في ماله؛ لأن الربا يمحق ما يخالطه، كما قال الله تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) [البقرة 276].

 

الاتجاه الثاني: يجوز أخذ هذه الفوائد الربوية وإعطاؤها للمؤسسات الخيرية، كما يجوز للمؤسسات الخيرية أن تسأل أصحاب هذه الحسابات أن يمكنوها من هذه الفوائد.

وأخذ بهذا القول المجلس الأوروبي للإفتاء،وأخذ به أيضاً مجمع الفقه الإسلامي الهندي ([2]) وبعض علماء العصر ([3])، ولكنه استثنى الصرف على المساجد وشؤونها فلا يجوز عندهم.

أهم أدلة هذا القول:

أن الفائدة على هذه المبالغ الكبيرة كثيرة، فإذا تركه لهم وهم كفار أو عصاة أو نحو ذلك، فقد يتعاونون به على إضعاف الإسلام، وتقوية الكفر والشرك ونحو ذلك، فمن المصلحة أن يؤخذ هذا المال الذي ربحوه عندهم، ويصرف في وجوه البر.

أن المسلمين في بلاد الغرب لا يجدون مناصا من فتح حسابات في البنوك الربوية، وهذه الحسابات تترتب عليها فوائد ربوية فيجد المسلمون أنفسهم بين خيارين: إما ترك هذه الفوائد للبنك، وفي هذا تفويت مصلحة للمسلمين، وربما كانت عونا لمؤسسات تنصيرية، وإما أن يصرفوها في وجوه الخير العامة، وبما أن الحكم لا يتعلق بعين المال، وإنما بطريقة تحصيله أو صرفه، فما كان منه حراما، فحرمته في حق من اكتسبه أو صرفه بطريقة غير مشروعة، فالذي يحرم في شأن هذا المال الربوي هو أن ينتفع به الشخص لنفسه، أما بالنسبة لغيره فلا يكون حراماً.

وأما استثناء الصرف على المساجد وشؤونها في قرار مجمع الفقه الإسلامي الهندي فلكونها دور عبادة، والشأن تجنيبها الأموال المحرمة والمشبوهة.


([1]) مجموع فتاوى ابن باز 19/ 420-422.

([2]) فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء رقم (هـ / 7)، وفتاوى الأقليات المسلمة 80، وفتاوى مصطفي الزرقاء 582-586، 601، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الهندي رقم 5(4/2)

([3]) فتاوى الأقليات المسلمة ص 80 ، وفتاوى مصطفى الزرقاء 582 ، 586 ، 601 .

المراجع

• موقع المجلس الأوروبي للإفتاء.
http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=275
• قرارات مجمع الفقه الإسلامي الهندي.
• فتاوى الأقليات المسلمة لمجموعة من العلماء.
• فتاوى مصطفي الزرقاء اعتنى بها: مجد أحمد مكي
• مجموع فتاوى ابن باز أشرف على جمعه: محمد بن سعد الشويعر من منشورات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض، الطبعة الثانية 1411هـ.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى