قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

مشاركة غير المسلم

مسألة رقم 119

العناوين المرادفة

• المساهمة في شركات إدارتها غير مسلمة.
• شراء حصة من شركات أجنبية.

صورة المسألة

مشاركة المسلم المقيم خارج ديار الإسلام لغير المسلمين في شركة نشاطها جائز، وذلك من خلال شراء حصة من الشركة، علما أن أموال غير المسلمين يدخلها التمويلات البنكية.

حكم المسألة

يجوز الإسهام في شركة غرضها تجاري، ولو كانت مصادر أموال الشركاء مختلفة ما بين أموال مكتسبة بوجه حلال، أو مقترضة بالفائدة، ولكن يشترط أن لا تكون تلك القروض موثقة برهن على محل المشاركة، ويجب أن يكون للشريك المسلم السلطة في إدارة الشركة أو ضبط تعاملاتها لتكون متفقة مع الشريعة الإسلامية.

وهو ما أخذ به المجلس الأوروبي للإفتاء([1]).

وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب([2]): أن الأصل هو جواز اشتراك المسلم مع الكافر في التجارة بشرط ألا تجر هذه الشركة إلى موالاة أو فعل ما حرم الله أو ترك ما أوجب، وأن يكون هو الذي يباشرها، مع أن الأولى هو البعد عن هذه الشركة، والاشتراك مع إخوانه المسلمين.

أهم الأدلة التي استدلوا بها:

أن الأصل في المعاملات هو الحل، ولكن إذا جر ذلك إلى موالاة أو فعل ما حرم الله أو ترك ما أوجب، فقد حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد، واشتراط تولي المسلم لها حتى لا يخدع، والأولى البعد عن هذه الشركة حتى يأمن على دينه وماله؛ لأن الاشتراك مع عدو له في الدين فيه خطر على خلقه ودينه وماله، فالبعد عن هذه الشركة فيها حفظ لدينه وعرضه وماله، وحذرا من خيانة عدوه في الدين.

يجوز الاشتراك مع غير المسلم في شركة تجارية ولو كانت مصادر أموال الشركاء مختلفة ما بين أموال مكتسبة بوجه حلال، أ ومقترضة بالفائدة؛ لأن مسؤولية الاقتراض الحرام هي على أولئك الشركاء، واشتراط عدم كون تلك القروض موثقة برهن على محل المشاركة؛ لأنه بالدخول في الشركة يظل الرهن قائما، ويكون المساهم الملتزم بالشريعة كفيلا لذلك القرض المحرم، ومن المعلوم حرمة هذا الاقتراض، وحرمة المعونة عليه، ولو بالكتابة والشهادة، على أن الرهن والكفالة أشد في المعونة، واشتراط كون الشريك المسلم له السلطة في إدارة الشركة أو ضبط تعاملاتها؛ لتكون متفقة مع الشريعة الإسلامية، ومن ذلك تحويل التسهيلات البنكية بفائدة إلى الحصول على تمويلات متفقة مع الشريعة كالشراء بالأجل والسلم ونحوها.


([1]) فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء رقم 1/16.

([2]) فتاوى نور على الدرب1/ 377.

المراجع

• فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء.
• فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ت 1420هـ اعتنى به: عبد الله بن محمد الطيار، محمد بن موسى الموسى من منشورات رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الطبعة الأولى 1420هـ
• إسعاف المغتربين بفتاوى العلماء الربانيين إعداد: متعب بن عبد الله القحطاني.
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ خالد عبد القادر.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى