أن يقترض شخص مبلغًا من المال من شخص آخر، على أن يرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة؛ أي بعملة غير العملة التي اقترضها منه.
ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والشيخ ابن باز رحمه الله إلى حرمة ذلك؛ لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة من ربا النسيئة؛ ولأنه لا يجوز بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يدًا بيد.
الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية, والفتاوى العلمية:
أولًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
سئلت لجنة الفتوى عن موضوع وفاء القرض مع اختلاف القيمة ([1]).
فأجابت بما يلي:
إذا اقترض شخص عملة, دون أن يشرط عليه فائدة، أو رد عملة أخرى بقيمتها وقت السداد, دون أن يشرط عليه ما فيه جر نفع للمقرض, جاز ذلك؛ لما فيه من التعاون بين المسلمين وقضاء حوائجهم. أما إن اشترط عليه فائدة لهذا القرض، أو رد بديله بعملة ما, أو تقديم أي نفع للمقرض, حرم ذلك؛ لكونه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ثانيًا: الفتاوى العلمية:
مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله عن موضوع وفاء القرض مع اختلاف القيمة([2]).
فأجاب رحمه الله بما يلي:
هذا القرض غير صحيح؛ لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية؛ لأنه لا يجوز بيع العملة حاضرة بعملة أخرى, إلا بسعر يومها يدًا بيد.
وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط، مع التوبة النصوح مما جرى من المعاملة الربوية.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (7344) .
[2]) ينظر : نص السؤال في (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، (2 / 416).
1/فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, السؤال الثاني من الفتوى رقم (7344).
2/ مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، (ج2، ص: 416).