قسم المعاملات الماليةباب الدين

نقل الدين من عميل لآخر

مسألة رقم 83

العناوين المرادفة

حوالة الدين

صورة المسألة

أن يشتري العميل من الشركة أو المصرف أو غيرهما سلعة, على أن يتم دفع ثمنها في وقت آجل, ثم يقوم بإحالة الدين على عميل آخر, بعد موافقة المصدر الذي استدان منه( ).

حكم المسألة

ذهبت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار, والهيئة الشرعية لشركة دار الاستثمار الكويتية إلى أن نقل الدين من عميل لآخر, لا مانع من ذلك شرعًا([1]).

ومستند ذلك قول النبي ﷺ: (مطلُ الغنيِّ ظُلم، وإذا أُتبع أحدُكم على مليء فلْيَتْبَع) [البخاري (2166) ومسلم (1564) ].

 

الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/ الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

سئلت الهيئة عن موضوع نقل الدين من عميل لآخر ([2]).

فأجابت بما يلي:

لا مانع من أن يحيل عميل شركة الراجحي (أ) دينه المستحق لشركة الراجحي على آخر بشرط أن يكون المحال عليه (ب) مدينًا للعميل (أ) بنفس المبلغ, وأن يكون الدينان من جنس واحد، وفي هذه الحالة يجوز أن تشطب شركة الراجحي من سجلاتها الدين من ذمة العميل (أ) وتسجله على المحال عليه (ب).

هذا ما توصلت إليه الهيئة لإحاطتكم والعمل بموجبه وتزويدنا بصورة مما يصدر منكم بشأنه، جعلنا الله وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى.

 

2/ الهيئة الشرعية لشركة دار الاستثمار الكويتية.

سئلت الهيئة عن موضوع نقل الدين من عميل لآخر ([3]).

فأجابت بما يلي:

إن العميل المدين للشركة إذا دفع الدين كاملًا غير منقوص لشخص آخر، وأحال الشركة على هذا الشخص، فقبلت الشركة والشخص الحوالة، فلا مانع من ذلك شرعًا، وتكيف المعاملة على أنها حوالة بالدين، والحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وهي ثابتة بالإجماع([4])، ومستندها قول النبي ﷺ: (مطلُ الغنيِّ ظُلم، وإذا أُتبع أحدُكم على مليء فلْيَتْبَع) رواه البخاري ومسلم.

أما إذا أقبض العميل الشخص أنقص من مبلغ الدين الذي عليه للشركة، وأحال الشركة على هذا الشخص، فلا يجوز، لأن عملية الإقباض هذه تعد بيعًا للدين من غير من عليه الدين بدين أقل منه، وهو حرام شرعًا للربا.

فإذا علمت الشركة بذلك في هذه الحالة وجب عليها عدم إتمام المعاملة أو عدم الاستمرار فيها إن أمكن؛ لئلا تكون مساعدًا في عملية محرمة.


[1]) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني (6/46), والمهذب (1/345), وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/327), وأسنى المطالب (2/232), والمغني لابن قدامة (4/338), والمحرر في الفقه (1/338) .

[2]) ينظر : نص السؤال في قرار رقم (186) .

[3]) ينظر : نص السؤال في قرار رقم (3/8/99) .

[4]) ينظر : المغني (4/337-342) وكشاف القناع (3/384-389) وإعانة الطالبين ((3/75-80) والأم (7/118) .

المراجع

1/ الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار, قرار رقم (186).
2/ الهيئة الشرعية لشركة دار الاستثمار الكويتية سؤال رقم (58), قرار رقم (3/8/99).
3/التصرف في الدين (رسالة ماجستير)، د. صالح بن صالح الهليل, جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية, كلية الشريعة بالرياض.
4/ حوالة الدَّين في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة (رسالة ماجستير), إبراهيم عودة حسن الزعبي, المملكة الأردنية الهاشمية (1991م).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى