قسم الأسرةباب الوقف

وقف الأوراق النقدية وصيغ استثماره

المسألة رقم 114

العناوين المرادفة

1. وقف النقود.
2. وقف الدراهم والدنانير.

صورة المسألة

تنوعت صور الوقف في هذا الزمن وتعددت ألوانه، ومما تناولته المجامع الفقهية ومؤتمرات الوقف، ما كان يُعرف لدى المتقدمين بوقف النقود، ولا ريب أن تطبيقاته المعاصرة أصبحت أوسع فإن الأعمال والمشاريع الخيرية على اختلاف صورها يمكن أن تستثمر هذا النوع من الوقف بطرق شتى ولا سيما مع تنوّع أساليب الاستثمار وتيسر بعضها مما يمكن معه استثمار المال اليسير، ومن هنا نشأ السؤال عن حكم وقف الأوراق النقدية أو النقود، وناسب إعادة بحثها ضمن المسائل المعاصرة.

حكم المسألة

الأصل في الوقف أن يكون في عينٍ يمكن الانتفاع بها مع بقائها، أما إن كانت العين مما يتلف بالاستيفاء كالنقود فتلك مسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين:

القول الأول: صحة وقف النقود.

وبه قال زفر من الحنفية([1])، وهو الصحيح عند المالكية([2])، ووجه عند الشافعية([3])، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ([4]).

القول الثاني: لا يصح وقف النقود.

وبه قال الحنفية في المشهور عندهم([5])، وهو قول عند المالكية([6])، وهو المشهور عند الشافعية([7])، وعند الحنابلة([8]).

 

دليل القائلين بالمنع:

أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح فيـه ذلك ([9]).

 

دليل القائلين بالصحة:

أنه يمكن الانتفاع بها بالمضاربة والتصدق بريعها أو بإقراضها ([10]).

كما يُستدل لهذا القول أن الوقف سبيل من سبل الخير وباب من أبوابه لا ينبغي الحد مما يتناوله هذا الباب بما لا ينهض على معارضة هذه المصلحة.

وإن من الناس من قد يحجم عن الصدقة بقدرٍ ما من المال ولكنه إذا علم أن ماله سيبقى موقوفاً يتكرر الانتفاع منه بالإقراض أو باستثماره في صيغ من صيغ الاستثمار، ويصرف الربح في الأعمال الخيرية فسوف يشارك في مثل هذا الوقف، فمنعه من ذلك، وحصر عمله على صدقة مقطوعة لا دليل عليه، وفيه صرف لمثل هذا الباذل عن بذله.

 

من صيغ استثمار وقف الأوراق النقدية:

  1. البيع بالتقسيط.
  2. المرابحة.
  3. المضاربة.
  4. المشاركة المتناقصة.
  5. التأجير المنتهي بالتمليك.
  6. السلم.
  7. الاستصناع.
  8. الاستثمار في الأسهم المقبولة شرعاً.
  9. الاستثمار في الصكوك المقبولة شرعاً مثل: (صكوك المقارضة – صكوك المشاركة -صكوك الإجارة – صكوك الاستصناع).

 

قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن وقف النقود

  1. وقف النقود جائز شرعاً، لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها، ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها.
  2. يجوز وقف النقود للقرض الحسن، وللاستثمار إما بطريق مباشر، أو بمشاركة عدد من الواقفين في صندوق واحد، أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً على الوقف، وتحقيقاً للمشاركة الجماعية فيه.
  3. إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان كأن يشتري الناظر به عقاراً أو يستصنع به مصنوعاً، فإن تلك الأصول والأعيان لا تكون وقفاً بعينها مكان النقد، بل يجوز بيعها لاستمرار الاستثمار، ويكون الوقف هو أصل المبلغ النقدي([11]).

 


([1]) فتح القدير (6/ 219).

([2]) مواهب الجليل (6/ 22)، شرح الخرشي (7/79).

([3]) روضة الطالبين (4/380).

([4]) الفتاوى (31/234)، الاختيارات ص (171)، الإنصاف (7 / 11).

(5) فتح القدير (6/219)، الفتاوى الهندية (2/362).

(6) مواهب الجليل (6/22)، شرح الخرشي (7/79).

([7] ) روضة الطالبين (4/380)، حاشية قليوبي (3/99).

(1) الإنصاف (7/ 11).

([9]) كشاف القناع (4/244).

([10] ) فتح القدير (6/219)، الفتاوى الهندية (2/362).

([11]) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقم 140 (6/15) بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، الدورة الخامسة عشرة بمسقط محرم 1425هـ، الموافق مارس 2004م.

المراجع

1. اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، من كتاب العارية إلى نهاية كتاب النكاح – دراسة مقارنة، أ.د فهد بن عبد الرحمن اليحيى.الناشر: دار كنوز إشبيليا، وقد استقينا صياغة المسألة منه.
2. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقم 140 (6/15) بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، الدورة الخامسة عشرة بمسقط محرم 1425هـ، الموافق مارس 2004م.
3. مجلة مجمع الفقه الإسلامي (13 / 509).
4. الموسوعة الفقهية الكويتية (41 / 194).
5. وقف النقود وصيغ الاستثمار فيه، د.وليد هويمل عوجان، جامعة عمان العربية للدراسات العليا الأردن.
6. وقف النقود، د. عبد الله الثمالي، جامعة أم القرى.
7. التـمـويـل بـالـوقـف: بدائــل غير تقليدية مقترحـة لتمـويـل التنـمـية المحلـية، بحث مـقـدم للملتـقى الـدولي حـول: تمويل التنمية الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-جامعة محمد خيضر نوفمبر 2006م، إعداد: لخضر مرغاد، كمال منصوري، جامعة محمد خيضر في الجزائر.
8. الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي، العياشي صادق فداد و محمود محمد مهدي،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة.
9. سندات المقارضة مع حالة تطبيقية، إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف،وليد خير الله، البنك الإسلامي للتنمية، جدة.
10. أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، الكويت، 1993م.
11. استثمار الأوقاف وآثاره الاقتصادية والاجتماعية مع الإشارة لوضعية الأوقاف في الجزائر، رسالة ماجستير،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر، إعداد: كمال منصوري.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى