قسم الأسرةباب الوقف

الوسائل المستحدثة لاستثمار الوقف، وضوابطها

المسألة رقم 113

العناوين المرادفة

1. وسائل معاصرة لتنمية الوقف.
2. ضوابط الاستثمار المعاصر للوقف.

صورة المسألة

ظهرت في العصر الحاضر عقود جديدة في المعاملات المالية المعاصرة، وفي طرق الاستثمار.ويمكن استخدام هذه الوسائل المستحدثة المعاصرة في استثمار أموال الوقف، لكسب أحسن الغلة والريع له، ليستفيد منها الموقوف عليهم، وينتفع منها المجتمع والأمة.

حكم المسألة

بعد عرض هذه الصيغ على مجامع الفقه الإسلامي، قررت جوازها، ووضعت لها الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل معها، والتي تحتاج إلى صياغتها في شكل دليل شرعي، لتكون مرشداً في التطبيق العملي ” ([1])، وهي كما يلي:

أولاً: سندات المقارضة:

يجري العمل في صيغة سندات المقارضة بطرح عدد معين من السندات للاكتتاب العام، وتخصص حصيلة هذه السندات لمشروع معين، ويكون جميع المكتتبين شركاء في دخل المشروع، على أن يخصص جزء من الريع سنوياً لإطفاء عدد من السندات بدفع ثمنها لتصبح ملكاً لمؤسسة الوقف، بحيث يتم إطفاء جميع السندات تدريجياً، وبعد إطفاء جميع السندات يصبح المشروع ملكاً للأوقاف، وقد يتبرع المساهمون أو بعضهم بسنداتهم للوقف، بقصد الأجر والثواب، وهذا ما طبقته عملياً وزارة الأوقاف بالأردن، وعملت ” سوق الأوقاف التجاري ” في عمان([2]).

 

ثانياً: الاستصناع:

هو بيع عين موصوفة في الذمة، لا بيع العمل، وقد يشترط فيها العمل من الصانع.

ولم يطبق الاستصناع على الأوقاف إلا في العصر الحاضر، نظراً لعدم توفر السيولة النقدية عند الأوقاف لتأمين استثمار واستغلال الأراضي الوقفية، ولذلك اتجه المشرفون على الوقف إلى المصارف الإسلامية لتمويل الاستثمارات على الأراضي الوقفية بموجب عقد استصناع بحيث تقدم الأوقاف كافة المواصفات والمقاييس المطلوبة لإقامة المشروع، وتقوم الجهة التمويلية بالعمل الموكل إليها من خلال أجهزة متخصصة تابعة لها، أو بالاستعانة بغيرها من الجهات المتخصصة للقيام بهذا العمل.

وتقوم الأوقاف باستلام العمل بعد التأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس والشروط المطلوبة، بالاستعانة بخبراء ومتخصصين، وتدفع الثمن للجهات الممولة على شكل أقساط محددة القيمة والمواعيد، بناء على الريع المتوقع لاستغلال المشروع، وتوزع قسماً من الريع أثناء ذلك على الموقوف عليهم، وبعد انتهاء الأقساط توزع الريع كاملاً عليهم([3]).

 

ثالثاً: الاستصناع الموازي:

يعتمد الاستصناع (العادي) على طرفين، المستصنع والصانع، بأن يطلب شخص من آخر سلعة مصنعة بأوصاف خاصة بمبلغ معين، أما الاستصناع الموازي فيقوم على ثلاثة أطراف، كأن تطلب شركة من مصرف أو من وزارة الأوقاف أن تصنع لها سلعة، أو بناء، بأوصاف معينة، مقابل مبلغ من المال، وبما أن المصرف أو وزارة الأوقاف ليست متخصصة في المصنوع، فإنها تعقد استصناعاً موازياً للأول، فتتفق مع تاجر لاستصناع المطلوب السابق بأوصافه وشروطه، أو تتفق مع مقاول لبناء شقق أو أبنية بالأوصاف التي طلبتها الشركة سابقاً، مقابل مبلغ أقل من المتفق عليه مع الشركة، ثم يستلم المصرف أو الوزارة الشيء المصنوع أو البناء، وتسلمه إلى الشركة، ويكون الفرق بين السعرين ريعاً وربحاً للأوقاف ([4]).

 

رابعاً: المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:

وهي نوع من المشاركة يعطى بموجبه الممول للشريك الحق في الحلول محله في ملكية المشروع، إما دفعة واحدة، أو على دفعات، حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها([5]).

وهذه الصيغة أقرتها العديد من المؤتمرات الفقهية والندوات العلمية المتخصصة وهيئات الفتوى للبنوك الإسلامية لموافقتها للأحكام الفقهية المقررة في هذا الخصوص([6]).

وذلك على أساس إجراء ترتيب منظم لتوفير جزء من الدخل المتحصل ليدفع أقساطاً لسداد قيمة الحصة المتنازل عنها، ليصبح العقار كاملاً للوقف مع الزمن، ويصرف الجزء الباقي من الريع على الموقوف عليهم، فإن تمت الملكية للوقف –بعد انتهاء الأقساط- صار الريع كاملاً للموقوف عليهم.

وصورتها أن تقوم شركة، تقدم فيها الأوقاف الأرض اللازمة لإقامة المشروع عليها، وتقدم المصارف الإسلامية مثلاً، أو شركة ما، التمويل المالي اللازم، على أن يتضمن العقد وعداً ملزماً من جانب الممول ببيع حصته للأوقاف، وتقسم الأوقاف حصتها من الربح إلى قسمين، الأول للإنفاق على الموقوف عليهم، والثاني تخصصه لتسديد ما قدّمه الممول، لتصبح الأرباح في المستقبل كاملة للموقوف عليهم، ويشارك المستثمر الممول برأس مال نقدي، وبالإدارة، ويحصل على عوض عن جهوده الإدارية، ويمكن أن تؤجر الأرض على المشروع بأجرة المثل، وتعود الأجرة إلى المؤسسة الوقفية، ويحسب الإيجار ضمن التكاليف الإدارية للمشروع، وتبدأ المؤسسة الوقفية في شراء نصيب المستثمر عن طريق الأقساط الميسرة الشهرية أو السنوية، ويبدأ نصيب المستثمر من رأس المال ومن الأرباح بالتناقص، ويتزايد نصيب المؤسسة الوقفية حتى تصل حصة المستثمر إلى الصفر، وتستقل المؤسسة الوقفية بالمشروع وتنتهي الملكية الكاملة لها([7]).

ويمكن تنويع صيغ المشاركة المتناقصة في العقارات الوقفية في الفنادق، والشقق الفندقية، والمجمعات التجارية الكبيرة، والمنتجعات السياحية بشرط الالتزام بالأحكام الشرعية في الحلال والحرام([8]).

 

خامساً: الإجارة المتناقضة المنتهية بالتمليك، والبيع التأجيري:

وذلك بأن تتفق الأوقاف على أن تؤجر أرضها لجهة تمويلية، شخصاً أو مصرفاً إسلامياً، بأجرة سنوية معينة، على أن يقوم الممول بالبناء على هذه الأرض، بشرط أن يتضمن العقد وعداً ملزماً من المستأجر الممول ببيع البناء للوقف، ويتقاضى الثمن على أقساط سنوية يتم دفعها إليه من الأجرة التي تأخذها الأوقاف، ثم يصبح البناء كاملاً –مع الأرض- للأوقاف التي توجه الغلة والريع للموقوف عليهم.

وتكون قيمة القسط السنوي أقل من قيمة أجرة الأرض السنوية، ويكون عدد السنوات التي سيبقى فيها المستأجر الممول مستغلاً للبناء مساوياً لعدد الأقساط التي ستدفع، وهذا ما يميزها عن الحكر الذي لا يتضمن وعداً ملزماً من المستأجر الممول ببيع البناء الذي بناه إلى الأوقاف، وإنما يبقى له حق القرار الدائم كما سبق، وتم تطبيق ذلك في الأردن وغيره([9]).

 

سادساً: التمويل بالمرابحة:

وذلك بأن تتفق وزارة الأوقاف مع جهة ممولة على إقامة مبان ومنشآت على قطعة أرض وقفية (وهي كثيرة)، ويتم الاتفاق مبدئياً على كلفة البناء، ونسبة الربح للممول، ثم تقوم الوزارة بتسديد هذه القيمة للممول على أقساط من دخل هذا المشروع، مع تقديم الضمانات اللازمة لتسديد القيمة، ويكون البناء للأوقاف تستفيد مبدئياً من جزء من أجرته وريعه، ثم يصبح البناء والدخل كاملاً للأوقاف([10]).

 

ضوابط استثمار الوقف:

قرر الفقهاء وجوب رعاية أموال الوقف واليتيم وبيت المال أكثر من بقية الأموال، وذلك لطبيعة هذه الأموال الثلاثة، وكون غلتها ومنافعها للمصالح العامة أو المصالح الضعيفة التي تستحق الرعاية والعطف والعناية.

ولذلك قرر الفقهاء مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها عند استثمار أموال الوقف بالإضافة إلى الضوابط الاقتصادية والمحاسبة([11])، أهمها:

  • المشروعية: بأن تكون عمليات استثمار أموال الوقف مطابقة لأحكام الشريعة، ولتجنب المجالات المحرمة شرعاً، كالإيداع في البنوك بفوائد، أو شراء أسهم الشركات التي تعمل في مجال الحرام، أو الاستثمار في البلاد التي تحارب الإسلام والمسلمين أو تتعاون معهم.
  • اختيار مجال الاستثمار الذي يؤمن الربح الأفضل، والريع الأعلى، مع حسن اختيار الصيغة التي تتناسب مع الحفاظ على الوقف وحقوقه وأفضل الشروط له.
  • الحرص على تقليل المخاطر الاستثمارية، وتجنب الأعمال التي تكثر فيها المخاطر، ويقل فيها الأمان، وعدم تعريض الأموال الوقفية لدرجة عالية من المخاطر.
  • استبدال صيغة الاستثمار ومجاله حسب مصلحة الوقف.
  • استثمار أموال الوقف في المشروعات المحلية والإقليمية المحيطة بالمؤسسة الوقفية، ثم الأقرب فالأقرب، وتجنب توجيهها إلى الدول الأجنبية، أو خارج البلاد الإسلامية.
  • تنويع المشاريع والشركات والمؤسسات والمجالات التي تستثمر فيها أموال الوقف، حتى لا تكون مركزة في مشروع أو مجال قد يتعرض لكوارث أو خسائر أو نكبات، فتضيع أموال الوقف.
  • توثيق العقود والاشتراكات والتصرفات التي تتم على أموال الوقف، لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ ﴾ ([12])، ويتأكد ذلك أكثر في أموال الوقف، لما لها من الخصوصية والأهمية.
  • ضرورة المتابعة الدائمة، والمراقبة الدقيقة، وتقويم الأداء المستمر للتصرفات والحركات التي تتم على أموال الأوقاف واستثماراتها.
  • استثمار بعض الريع الناتج من أموال الوقف، وذلك بتوزيع جزء من العوائد، والاحتفاظ بجزء منها احتياطياً، مع إعادة استثماره، فيكون رصيداً للمشروع، ويحقق التوازن بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة من المستفيدين.
  • تحقيق الهدف من الوقف الذي حدده الواقف، للمحافظة على أصل الوقف، وتحقيق شرط الواقف، بحيث لا يتنافي الاستثمار مع شرط الواقف أو تحديده للوقف، إلا للضرورة أو لمصلحة الوقف كاقتطاع الغلة لعمارة الوقف أو صيانته، أو تغير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بما يعطل الوقف كلياً.
  • اتباع الأولويات، والمفاضلة بين طرق الاستثمار ومجالاتها، وهذا خاضع للتطور، ومعرفة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في مكان الاستثمار.

([1]) مجلة أوقاف، العدد 6، بحث استثمار أموال الوقف ص73، وانظر: الاستثمار في الوقف، الميس ص13، وتم تطبيق معظم هذه الصيغ المستحدثة في الأردن ولبنان وماليزيا، انظر: نظام الوقف ص56 وما بعدها، 83، 120، استثمار الأوقاف، خليفة ص24، دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجية ص18.

([2]) الاتجاهات المعاصرة ص131، الاستثمار في الوقف، عمر ص30، 39، استثمار أموال الوقف، العمار ص106، نظام الوقف ص57، الوقف الإسلامي، القحف ص271 وما بعدها، 275.

([3]) المهذب 3/163، الاتجاهات المعاصرة ص92، 96، الاستثمار في الوقف، عمر ص31، استثمار أموال الوقف، العمار ص110، الوقف، الهيتي ص84، الوقف الإسلامي، القحف ص254.

([4]) أوقاف، العدد 6، بحث الدكتور شحاته ص90، الاستثمار في الوقف، عمر ص31.

([5]) اقترح الدكتور أنس الزرقا صيغة المشاركة الدائمة لاستثمار أموال الوقف، بأن يقدم الوقف الأرض للمستثمر الممول، ليصبحا شريكين في الأرض والبناء، على مبدأ الاستبدال، ولكن منع أكثر العلماء ذلك، لأن المستثمر أصبح شريكاً في مال الوقف، وهو لا يجوز (الاتجاهات المعاصرة ص242).

([6]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 4، سنة 1408هـ/1988، 36/2001، ووضعت وزارة الأوقاف بالأردن صيغة موسعة لتكون نموذجاً لهذاا النوع من الاستثمار (الاتجاهات المعاصرة ص141).

([7]) الاتجاهات المعاصرة ص97، 141، أوقاف، العدد 6، بحث الدكتور شحاته ص89، وسائل تنمية أموال الأوقاف، السلماني ص31، الاستثمار في الوقف، عمر ص33، استثمار أموال الوقف، العمار ص111.

([8]) وسائل تنمية أموال الأوقاف ص32، الوقف ودوره في التنمية ص79، نظام الوقف ص57.

([9]) الاتجاهات المعاصرة ص98، 244، أوقاف، العدد 6، بحث الدكتور شحاته ص89، الاستثمار في الوقف، عمر ص32، نظام الوقف ص57.

([10]) الاتجاهات المعاصرة ص139.

([11]) مجلة أوقاف، العدد 6، بحث الدكتور حسين شحاتة ص78 وما بعدها، الاتجاهات المعاصرة ص101 وما بعدها، الاستثمار في الوقف، الميس ص6 وما بعدها، الاستثمار في الوقف، عبد الحليم عمر ص8، 35، 40، استثمار أموال الوقف، العمار ص82، 87، 92، 99، 112، استثمار أموال الوقف، شعيب ص27، الوقف ودوره في التنمية ص52، الأوقاف فقهاً واقتصاداً ص136، مجلة المستثمرون، العدد 31 ص128.

([12] ) سورة البقرة: الآية (282) .

المراجع

1. الاستثمار المعاصر للوقف، الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، وقد استقينا هذه المسألة: كاملة بحواشيها من هذا المصدر (مع قليل من التصرف) نظراً لاستيفائه وجودة عرضه وصياغته.
2. ونشير إلى أهم المراجع في هذا الموضوع والتي أحال إليها البحث المشار إليه:
3. الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي، الدكتور أحمد محمد السعد، ومحمد علي العمري، نشر الأمانة العامة للأوقاف، الكويت – 1421هـ / 2000م.
4. استثمار الأوقاف (الأحباس)، الدكتور خليفة بابكر الحسن، بحث وقدم للدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقه الاسلامي، مسقط 6/3/2003.
5. استثمار أموال الوقف، الدكتور عبدالله بن موسى العمار، بحث في منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، الأمانة العامة للأوقاف بالكويت – 1424هـ/2003م، ومنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة16 – رجب 1425هـ / سبتمبر (أيلول) 2004م.
6. استثمار أموال الوقف، الشيخ محمد مختار السلامي، بحث لمنتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت – 15/8/1424هـ 11/10/2004م.
7. استثمار أموال الوقف، الأستاذ خالد عبدالله شعيب، بحث في منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت- 15/شعبان/ 1424هـ / 11/10/2004م.
8. الاستثمار في الوقف في غلاته وريعه، الشيخ خليل الميس، بحث لمجمع الفقه الاسلامي، الدورة 15 لسنة 2003، مسقط.
9. الاستثمار في الوقف، وفي غلاته و ريعه، الدكتور محمد عبدالحليم عمر، بحث مقدم لمجمع الفقه الاسلامي، الدورة 15، مسقط 6/3/2003م.
10. أوقاف، مجلة تصدرها الأمانة العامة للأوقاف – الكويت – العدد 6 السنة 3 ربيع الثاني 1425هــ / يونيو2004م، بحث استثمار الوقف للدكتور حسين شحاتة، ومقدم لندوة قضايا الوقف الفقهية، الأمانة العامة للأوقاف – الكويت – 6/1/1424هـ الموافق 9/3/ 2004م.
11. الأوقاف فقهاً واقتصاداً، للدكتور رفيق يونس المصري – دار المكتبي – ط – 1420هـ /1999م.
12. دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجية، المهندس عبد اللطيف محمد الصريخ، رسالة ماجستير – نشر الأمانة العامة للأوقاف- الكويت – 1424هـ/2003م.
13. دور الوقف في المجتمعات الإسلامية، الدكتور محمد موفق أرناؤوط – دار الفكر – دمشق – ط1 – 1421هـ/2000م.
14. نظام الوقف في التطبيق المعاصر، نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسلامية، تحرير محمود أحمد مهدي، نشر الأمانة العامة للأوقاف – الكويت – 1423هـ.
15. وسائل تنمية أموال الأوقاف وزيادة مواردها، خميس بن أحمد بن سعيد السلماني، بحث مقدم للدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي، مسقط 6/3/2004م.
16. الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته، تنميته، الدكتور منذر القحف، دار الفكر – دمشق – ط1 – 1421هـ/2000م.
17. الوقف في الشريعة، الدكتور محمد أحمد الصالح، بلا دار نشر – الرياض – ط1 – 1422هـ/2001م.
18. الوقف ودوره في التنمية، الدكتور عبد الستار الهيتي – نشر مركز البحوث والدراسات، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر – 1419هـ/1998م.
19. الوقف ودوره في دعم التعليم والثقافة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام، خالد بن سليمان ابن علي الخويطر، نشر الأمانة العامة للأوقاف – الكويت – 1424هـ/2003م.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى