عندما تمرّ طائرة أثناء تحليقها أو صعودها أو هبوطها فوق شخص ويكون ضجيج صوت الطائرة عالياً فقد يتسبب هذا الضجيج في موت الشخص فهل تضمن الشركة المالكة أو لا؟
خرّج بعض الباحثين المعاصرين هذه المسألة على ما إذا صاح رجلٌ على آخر فمات بسبب صيحته.
وهذه مسألةٌ اختلف فيها الفقهاء على قولين:
القول الأول: أن الجناية بالصوت ضمن صور شبه العمد، وهو مقتضى قول الحنفية، ومنصوص الشافعية والحنابلة.
ومن أدلة هذا القول: أن الصراخ ليس آلة تقتل غالباً، والصارخ لم يتعمد القتل فكان شبه عمد.
القول الثاني: أنها داخلة ضمن قتل العمد، وهو مقتضى قول المالكية.
ومن أدلة هذا القول: الصراخ والصياح متعمد، وما كان هذا سبيله فهو عمد.
وليس عند المالكية إلا نوعان للقتل: العمد والخطأ، فكل ما وجد فيه قصد للفعل يعد عندهم عمداً.
واختار بعض الباحثين التفصيل، فينظر إلى حال قائد الطائرة: إن كان نزوله إلى مستوى منخفض جداً دون المسموح به، وكان السبب معقولاً ووجيهاً فإنه شبه عمد.
والمرجع هنا إلى أهل الخبرة، وبما يوجد عند القاضي من قرائن ودلائل تدل على أنه عمد، أو شبهه.
• الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره (رسالة دكتوراه ـ كلية الشريعة ـ جامعة الإمام) د. فايز الفايز (563 ـ 565).
• ظاهرة سقوط وإسقاط الطائرات المدنية، وأضرارها العرضية، د. سامي الصلاحات (786).