قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

هلاك الآدمي بسبب سقوط الطائرة أو شيء منها عليه

مسألة رقم 132

صورة المسألة

الطائرة أثناء تحليقها عرضة للسقوط أو لسقوط شيء منها، فإذا سقطت الطائرة أو شيء منها، فهل تضمن الشركة الناقلة من يموت بسبب ذلك أو لا؟

حكم المسألة

خرّج بعض الباحثين المعاصرين هذه المسألة على قاعدة: (المباشر ضامن وإن لم يتعدّ)، فمن باشر الإضرار بالغير فعليه الضمان، دون النظر هل هو عامدٌ أو مخطئ أو ساهٍ ونحو ذلك؛ لأن ذلك من قبيل الأحكام الوضعية، وربط الأحكام بأسبابها.

وفي هذه المسألة تسببت الطائرة في موت الشخص فتضمن الشركة، والشريعة الإسلامية جاءت بالعدل والمحافظة على الحقوق، فالدماء والأموال في الشرع مصونة.

ولا فرق في لزوم الضمان بين العمد والخطأ؛ إذ إن الأمر بالضمان من باب ربط الأحكام بأسبابها.

ويدل لذلك: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن أوقف دابةً في سبيلٍ من سُبل المسلمين أو في سوقٍ من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن». [رواه البيهقي في السنن الكبرى 8/344].

وهي أيضاً وثيقة الصلة بمسألة حوادث السيارات إذا صدمت شخصاً خطأ فمات ضمن قائد السيارة.

المراجع

• الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره (رسالة دكتوراه ـ كلية الشريعة ـ جامعة الإمام) د. فايز الفايز (557 ـ 560).
• ظاهرة سقوط وإسقاط الطائرات المدنية، وأضرارها العرضية، د. سامي الصلاحات (690).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى