قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

هلاك الآدمي بسبب سقوط الطائرات

مسألة رقم 131

صورة المسألة

قد تسقط الطائرة على الأرض، وتقع على الآدميين؛ لخلل في المحرك، أو لأمر قاهر، ونحو ذلك فما حكم ضمان ما سقطت عليه من الآدميين؟

حكم المسألة

الأصل في الإتلاف بلا حق الضمان مطلقاً، ولو بغير نية، ولكن ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن الشركة الناقلة تضمن في هذه الحالة بالضوابط الآتية:

أولاً: وجود التعدي، وهو: مجاوزة ما ينبغي أن يقتصر عليه شرعاً أو عرفاً أو عادة.

والمرجع هنا: العرف الخاص، ويعاد فيه إلى الاختصاص، فإذا ثبت التعدي وجب الضمان، ويشمل: التعدي: المجاوزة، والتقصير، والإهمال، وقلة الاحتراز، والعمد، والخطأ.

ثانياً: الضرر، وهو إلحاق مفسدة بالغير، وهو يشمل: الإتلاف والإفساد.

ثالثاً: الإفضاء، ويراد به: الوصول.

ويشترط لاعتبار الإفضاء في الضمان ما يلي:

1ـ ألا يوجد للضرر أو الإتلاف سبب آخر غيره، سواء أكان مباشرة أم تسبباً.

2ـ ألا يتخلل بين السبب وبين الضرر فعل فاعل مختار، وإلا أضيف الضمان إليه لا إلى السبب.

فمتى تحققت هذه الشروط وجب الضمان سواء أكان على قائد الطائرة أو شركة النقل التي حصل منها التقصير أو التفريط.

المراجع

• الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره (رسالة دكتوراه ـ كلية الشريعة ـ جامعة الإمام) د. فايز الفايز (526).
• ظاهرة سقوط وإسقاط الطائرات المدنية، وأضرارها العرضية، د. سامي الصلاحات (699).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى