قسم الأسرةباب النكاح

منع الحمل المؤقت بالقمع الرحمي

المسألة رقم 101

العناوين المرادفة

منع الحمل المؤقت بالقبعة الرحمية.

صورة المسألة

قد يرغب الزوجان في التوقف عن الإنجاب أو تأخيره لفترة محددة ومن وسائل ذلك استخدام القمع الرحمي (القبعة الرحمية) التي هي عبارة عن حاجز أو غطاء يوضع على عنق الرحم ولا يغطي جزءًا من المهبل – عكس الحاجز المهبلي – ويصنع إما من المعدن كالألمنيوم والفضة أو من المطاط، ويمكن لأنواع منه البقاء طويلا ولا يحتاج إلى نزعه إلا عند نزول الطمث.

حكم المسألة

منع الحمل لفترة مؤقتة باستخدام القمع الرحمي يشبه منع الحمل عن طريق “سد فم الرحم” باتخاذ المرأة شيئا في فرجها تسد به فم رحمها لتمنع وصول ماء الرجل إليه، ومقتضى نصوص فقهاء الحنفية جواز هذا العمل، قياسا على العزل كما صدرت به الفتوى عن الأزهر([1])

وقال الرملي من الشافعية: “… وعلى القول بالمنع فلو فرق بين ما يمنع بالكلية وبين ما يمنع في وقت دون وقت فيكون كالعزل لكان متجها”([2])

وخلاصة القول أن منع الحمل المؤقت بأي وسيلة كانت يأخذ حكم العزل الذي ذهب جمهور العلماء إلى جوازه عند الحاجة، وبذلك صدرت فتوى هيئة كبار العلماء رقم: (2221) والفتوى رقم: (16013)، وبه أخذ القرار رقم (1) بشأن تنظيم النسل الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى أولى 1409هـ/ 10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م..

وقد وضع بعض العلماء المعاصرين ضوابط عامة لجواز استخدام وسائل المنع المؤقت للحمل وردت الإشارة إلى بعض منها في فتوى اللجنة الدائمة رقم: (2221)، ومن تلك الضوابط: اتفاق الزوجين، وعدم الإخلال بالمقصد الشرعي من حصول النسل، وخلو الوسيلة من الضرر البدني أو النفسي.


(1) المفتي: عبد المجيد سليم، ذو القعدة 1355 هجرية 25 يناير 1937 م0

(1) نهاية المحتاج 8/240.

المراجع

1. المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، تأليف الدكتور محمد بن عبدالجواد حجازي النتشة، سلسلة إصدارات الحكمة – بريطانيا – (7)، ط1، 1422هـ – 2001م، 1/336، 350 – 365.
2. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الإدارة العامة للطبع – الرياض، 19/292 – 326.
3. فتاوى الأزهر، نقلا عن موقع وزارة الأوقاف المصرية:
(http://islamport.com/d/2/ftw/1/11/484.html?zoom
4. فتاوى وبحوث وبيانات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، موقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
5. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، الدورة الأولى (1398 هـ) – الدورة التاسعة عشرة (1428هـ) من القرار رقم (1) إلى القرار رقم (112) جمع وترتيب: الباحث جميل أبو سارة، القرار رقم: 9 (1/3).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى