صورة المسألة
تستخدم العدسات اللاصقة بلبسها على العين لأغراض متعددة، فما الحكم الفقهي في ذلك؟
حكم المسألة
- إذا دعت الحاجة أو الضرورة لارتداء العدسات فلا بأس بذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة.
- أما إذا استخدمت العدسات بقصد الزينة فقط لتغيير لون العين دون ضرورة داعية لذلك أو حاجة فقد اختلف العلماء المعاصرون في ذلك على اتجاهين:
الاتجاه الأول: المنع مطلقا؛ لأن ذلك من تغيير خلق الله، وفيه تلبيس على عباده.
الاتجاه الثاني: الإباحة؛ لأنها مثل الأصباغ، وتعتبر كأنها منها، إذ هي من أدوات التجميل والزينة.
المراجع
1- الجراحة التجميلية، عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة،د. صالح بن محمد الفوزان،دار التدمرية، الرياض،ط.1، 1428.
2- فتاوى نور على الدرب لإبن عثيمين، طبع مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية، الإصدار الأول 1427.
3- موقع الشيخ عبد العزيز بن باز على شبكة الانترنت
http://www.binbaz.org.sa/mat/18597
4- موقع دار الإفتاء المصرية، فتوى د. علي جمعةعلى الطلب رقم2973 لعام 2005 بشأن جواز استعمال العدسات اللاصقةللحاجة
http://www.dar-alifta.org