قسم الفقه الطّبيباب الطب التجميلي

تجميل العين

المسألة رقم 36

صورة المسألة

تعتبر العين من أهم أعضاء الوجه,فهي وسيلة الإبصار,بالإضافة إلىوظيفتها التجميلية بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء,وقد يطرأ على العين بعض التشوهات,أو التغيير نتيجة لعوامل مختلفة تحتاج إلى تدخل أطباء التجميل.
وقد اهتم الأطباء بجراحة تجميل العين,وأخذت عمليات تجميل العين أبعادا شتى,فهناك العديد من العمليات التجميلية التي تجرى للعين,منها:
1. تكبير العين الصغيرة.
2. تجميل العيون الغائرة.
3. تجميل العيون الجاحظة.
4. إزالة الهالات الداكنة حول العين.
5. إزالة تجاعيد الجفن.
6. إزالة الانتفاخ تحت العين.
7. إزالة حبوب الجفن الصفراء. وغير هذا.

حكم المسألة

جراحات تجميل العيون لها عدة حالات:

الحالة الأولى:

أن تكون هذه العملية علاجا لآثار الحوادث الطارئة كالحرائق,والإصابات الناتجة عن الحروب والحوادث المرورية,وممارسة بعض الرياضات العنيفة وما ينتج عنها من إصابات تغير شكل الوجه,والعين بما في ذلك الحواجب والأجفان.

وحكم الجراحة التجميلية في هذه الحالة أنها من باب العلاج الجائز لما يلي:

  1. أن هذه التشوهات تحتوي على ضرر حسي ومعنوي,حيث تتسبب في الآلام الجسدية والنفسية بسبب تشوهات العين التي تلفت الأنظار، مع تأثيرها على الإبصار، وهذا يقتضي جواز فعل الجراحة لإزالة الضرر، لأنها من باب الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة.
  2. جواز هذه الجراحات قياسا على سائر أنواع الجراحة المشروعة؛لاشتمالها على الضرر الجسدي والنفسي.

 

الحالـــة الـثــانـية:

أن تكون هذه العمليات علاجًا لتشوهات خلقية وراثية أو مرضية كالعيون الغائرة,والجاحظة والهالات الداكنة حول العيون,وبعض حالات هبوط الجفن المرضية.

وحكم هذه الحالة كحكم سابقتها في الجواز لما تشتمل عليه هذه التشوهات من ضرر جسدي ونفسي، إذ يمكن أن تؤثر هذه التشوهات على الإبصار,وتسبب تعبًا للعين,كما أن فيها لفتًا لأنظار الناس بسبب المظهر المشوه للعين,وليس في إزالتها تغييرٌ لخلق الله تعالى.

 

الــحـالـة الـثالـثة:

أن تكون هذه الجراحات لإزالة تغير ظهر على العينين لسبب التقدم في العمر,كهبوط الحاجبين والجفون,وارتخاء الجفن السفلي,وزيادة سماكته وظهور آثار التعب والإرهاق على العيون,وحكم هذه الحالة فيه تفصيل:

أولا: إذا كانت هذه التغيرات شديدة تسبب تشوهًا للمنظر وتؤثر على البصر بسبب ضيق مدى الرؤية,فيجوز إزالتها بالجراحة,لما تشمل عليه من ضرر حسي بسبب ضعف البصر,وضرر نفسي بسبب مظهر العين.

ثانيًا: إذا كانت هذه التغيرات معتادةً في مثل هذا العمر,وليس فيها تشويه ظاهر عند أوساط الناس,ولا تؤثر على البصر فلا يجوز إزالتها بالجراحة لما يلي:

أ- أنها لا تشتمل على ضرر جسدي أو نفسي بل هي خلقة معتادة ويخشى أن تكون إزالتها من باب تغيير خلق الله تعالى طلبًا للحسن،كما في التفليج الذي جاء النص بتحريمه لما فيه من التدليس بإيهام صغر السن,وهذا ما جاء في حديث ابن مسعودt:(لعن الله الواشمات, والمتوشمات, والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى) أخرجه البخاري (ح 4886)، ومسلم، رقم (ح 5695).

ب- أن الأصل حرمة جسم المسلم,وعدم جواز الاعتداء عليه بشق أو جرح إلا إذا ثبت موجب لذلك كما في الجراحة المشروعة التي دل الدليل على مشروعيتها,ومثل هذه التغيرات لم تشتمل على ضرر ظاهر,فيبقى أصل حرمة جرح المسلم والتمثيل به خاصة مع احتمال حدوث المضاعفات لهذه العمليات.

ج – إن إجراء هذه الجراحات يكلف عادة مبالغ مالية مرتفعة تقدر بآلاف الريالات,وفي ذلك إسراف وتبذير خاصة مع عدم الحاجة إليها.

  • وقد سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله- عن عدد من العمليات التجميلية، ومنها: “شد الجفون المتهدلة التي من شأنها إعاقة الرؤية ” فأجاب بقوله: ” لا حرج في علاج الأدواء المذكورة بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نجاح العملية,لعموم الأدلة الدالة على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة,وأما الأدوية المحرمة كالخمر,ونحوها فلا يجوز العلاج بها”.

 

الــحالة الرابعة:

أن تكون الجراحات بقصد تغيير مظهر العينين,أو أحد مكوناتها للظهور بمظهر معين,كما في تكبير العيون الآسيوية الضيقة,ورفع أطراف الحاجبين للظهور بمظهر عارضات الأزياء,وهذه الحالة حكمها التحريم لما يلي:

  • ‌أ- ما تشتمل عليه من تغيير خلق الله تعالى حيث إن العين باقية على خلقتها المعهودة,ومع ذلك تجرى لها هذه الجراحات للظهور على طبيعة معينة.
  • ‌ب- ما فيها من التشبه المحرم بالكفار والفساق.
  • ‌ج- ما تشتمل عليه من انتهاك حرمة معصوم الدم وما فيها من التبذير.
المراجع

1- الجراحة التجميلية، عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة،د. صالح بن محمد الفوزان،دار التدمرية، الرياض ط.1، 1428.
2- عمليات تجميل الوجه بين الشريعة والواقع،د. شفيقة الشهاوي رضوان محمد،بحث منشور في مجلة السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني قضايا طبية معاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المجلد الثالث 1431.
3-مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 9/420، رقم 2060، جمع وترتيب محمد بن سعد الشويعر، دار المؤيد، الرياض.
4- فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين، طبع مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية، الإصدار الأول 1427.
5- كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان، 3/317،جمع وإعداد:عادل الفريدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.1، 1420.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى