قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب الألبسة

لبس البنطلون

مسألة رقم 37

صورة المسألة

لبس البنطلون

حكم المسألة

البنطلون بهيئته الحالية من الألبسة التي لم تكن معهودة من قبل, ولذلك فإن للفقهاء المعاصرين تفصيلا وضوابط في حكم لبسه, كالآتي :

أولا: الأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه، ولبس البنطلون ليس خاصًا بغير المسلمين، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أما الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار.

 

ثانيا: على كل من الرجل والمرأة أن يتوخى أن يكون لباسه لا يشبه لباس الآخر، لا في البنطلون ولا في غيره، ولا يشبه لباساً يختص بالكفار، أما المشترك الذي لا يخص الكفار فلا بأس، وهكذا المشترك الذي لا يخص النساء ولا الرجال كالخاتم من الفضة فلا حرج في ذلك .

 

ثالثا: الملابس الضيقة للمرأة ولبس البنطلون لها غير لائق فإن كان يراها غير محارمها فلا يجوز،لأن في ذلك فتنة عظيمة, وقد روى أبوهريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات…. ) رواه مسلم(2128)، وقد فسر بعض أهل العلم معنى الكاسيات العاريات بأنها المرأة تلبس ثيابا لكنها لا تسترها سترا كاملا إما لضيقها وإما لخفتها وإما لقصرها، وعلى هذا فعلى المرأة أن تحترز من ذلك.

المراجع

1. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى رقم: (19479) 17/116, 289.
2. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (9/43).
3. المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (3/308).
4. الموسوعة البازية في المسائل النسائية (2/1083).
5. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز
http://www.binbaz.org.sa/
6. الموقع الرسمي للشيخ ابن جبرين
http://ibn-jebreen.com/
7. الموقع الرسمي للشيخ ابن عثيمين
http://www.ibnothaimeen.com/.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى