قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب الألبسة

لبس الرجل الساعة والنظارات المطلية بالذهب

مسألة رقم 38

صورة المسألة

توجد في الأسواق أنواع من النظارات الطبية أو الشمسية أو نظارات الزينة يكون إطارها من ذهب، أو من مادة أخرى ولكن يطلى بالذهب، فهل يجوز لبسه؟

حكم المسألة

للفقهاء المعاصرين ثلاثة اتجاهات في حكم هذه المسألة:

الاتجاه الأول: التحريم مطلقا للرجال والنساء, وبه أفتت اللجنة الدائمة, والشيخ عبدالعزيز بن باز, والشيخ صالح الفوزان وآخرون, وقالوا:

لا يجوز استعمال الأواني والأدوات الصحية والساعات والنظارات ونحوذلك إذا كانت ذهبا أوفضة أو مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء؛ لما روى حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)، [البخاري (5633) ومسلم (2065)].

وعن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) [البخاري (5634), ومسلم (2065)].

 

الاتجاه الثاني: التردد في التحريم إذا كان الطلاء لونا, أو كان يسيرا، وبه أفتى الشيخ محمد بن عثيمين, حيث قال:

لا يجوز للرجل أن يلبس أي شيء من الذهب لا خاتما ولا غيره, والساعة من هذا النوع إذا كانت ذهبا، أما إذا كانت طلاء أو كانت عقاربها من ذهب، أو فيها حبات من ذهب يسيرة، فإن ذلك جائز؛ لكن مع هذا لا أشير على الرجل أن يلبسها، لأن الناس يجهلون أن هذا طلاء أو أن يكون خلطا في مادة الساعة, ويسيئون الظن بهذا الإنسان, وقد يقتدون به إذا كان ممن يقتدى به, لكن إذا كان الطلاء خلطا من الذهب لا مجرد لون فالأقرب التحريم.

 

الاتجاه الثالث: الجواز إذا كان التذهيب يسيرا, وبه أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم, فقال:

النظارة أو الساعة تارة تكون مفضضة، وتارة تكون مذهبة، وتارة تكون مجردة من ذلك، وتارة تكون مذهبة مفضضة. فالجميع جائز الاستعمال للرجال والنساء، عدا المذهبة كثيراً فإنها ممنوعة للرجال فقط محرمة، لما روى أبو موسى ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها)، [الترمذي (1720)].

وعن معاوية ـ رضي الله عنه ـ قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعاً). [أبوداود (4239)].

وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي والمعصفر. [مسلم (1648)]

المراجع

1. فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (4/72-73).
2. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (22 /156), فتوى رقم(11907).
3. لباس الرجل أحكامه وضوابطه للدكتور ناصر بن محمد الغامدي (1/562).
4. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين (18/113).
5. المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (5 /337).
6. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز http://www.binbaz.org.sa/.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى