أن يقوم محل لتزيين النساء, باستعمال نساء غير مسلمات في أعمال التجميل.
يجوز استخدام غير المسلمات في أعمال التجميل والتزيين, على ألا تطلع من المرأة على عورتها إلا على ما تحتاج إلى كشفه حال المهنة، بشرط أن تكون مأمونة لا تصفها للرجال الأجانب، والأولى عدم استخدام غير المسلمات في مثل هذه الأعمال وغيرها، والاستغناء بالمسلمات عنهن، هذا ما ذهب إليه قطاع الإفتاء بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالكويت.
الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
1/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية.
سئلت لجنة الإفتاء عن موضوع عمل النساء في صالونات التجميل ([1]).
فأجابت بما يلي:..
إنه لا بد أولًا من مراعاة القواعد الآتية, في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء:
أ – أن يمنع حضور الرجال, سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن, أو من الرجال المرافقين للراغبات في التزيين, ولو كانوا أزواجًا أو محارم.
ب- التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.
ج- تجنب أي زينة تحدث تشبهًا بالرجال.
د- تجنب النظر أو اللمس لما هو عورة من المرأة على المرأة, وهو ما بين السرة إلى الركبة.
هـ- ألا يستخدم في هذه الأماكن عاملات عرفن بترويج الفساد, أو كشف أسرار المترددات للتزيين.
على أنه يجب ملاحظة أن المرأة التي تأتي للتزيين, إن كان معلوما أنها ستخرج بتلك الزينة متبرجة فإن قيام الصالون بتزيينها حرام لا يحل, لأنه إعانة لها على معصية الله تعالى.
ويجوز استخدام غير المسلمات في أعمال التجميل والتزيين, على ألا تطلع من المرأة على عورتها إلا على ما تحتاج إلى كشفه حال المهنة، وهو كشف الرأس والعنق والذراعين والساقين، بشرط أن تكون مأمونة لا تصفها للرجال الأجانب، والأولى عدم استخدام غير المسلمات في مثل هذه الأعمال وغيرها، والاستغناء بالمسلمات عنهن، والله أعلم.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (2098) .
1/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية, فتوى رقم (2098).
2/ عمل المرأة في الفقه الإسلامي(رسالة دكتوراه)، إعداد/ هيلة بنت إبراهيم التويجري, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة.
3/ كتاب أحكام التعامل مع غير المسلمين، د. عبدالله الطريقي, منشور دار الفضيلة، تاريخ النشر: 1428 / 2007م, الرياض.