قسم المعاملات الماليةباب العمل

أخذ رسوم نشر البحث من جامعته بعد حصوله عليها من جهة أخرى

المسألة رقم 130

صورة المسألة

أن يأخذ شخص رسوم نشر لبحثه العلمي من جامعة ما, ثم يقوم بنشره مرة أخرى, في جامعة أخرى, لأخذ رسوم أخرى على بحثه العلمي.

حكم المسألة

ذهبت لجنة الإفتاء العام الأردنية إلى عدم جواز هذه المعاملة, لمنع ذلك نظامًا, ولقوله ﷺ: (الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) [أخرجه مسلم (2553)].

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/ فتوى لجنة الإفتاء العام الأردنية.

ورد سؤال اللجنة عن موضوع أخذ رسوم نشر البحث من جامعته بعد حصوله عليها من جهة أخرى ([1]).

فأجابت بما نصه:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:

لا يخفى على الأخ الدكتور أن الجامعة تعطي مكافأة على البحث الذي لم ينشر في مجلة أخرى، أما الذي نشر فلا يستحق صاحبه عليه مكافأة ثانية، وبما أن هذا الشرط لم يتوافر في بحثك, فلا يحل لك أن تأخذ عليه مكافأة من الجامعة.

والأمانة التي يجب على المسلم أن يتخلق بها تقتضي منك أن تخبر جامعتك بحقيقة الأمر، وأن رسوم نشر البحث قد تمت تغطيتها من قبل جهة أخرى، ولا يجوز لك أن تأخذ من جامعتك مالا إنما دفع لتغطية الرسوم, وليس لك أن تأخذه لنفسك، وتذكر أن النبي ﷺ يقول: (الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) [أخرجه مسلم (2553)].


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (342) .

المراجع

1/ لجنة الإفتاء العام الأردنية , فتوى رقم (342).
2/ حق الابتكار في الفقه الإسلامي, (رسالة ماجستير) أديب الفايز الضمور, المملكة الأردنية الهاشمية (2003م).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى