عقد الاستيراد.
عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم خدمات أو سـلعًا معلومة، مؤجلة أو بصفة دورية، خلال مدة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين.
إن الحكم على عقود التوريد لا بدّ له من تفصيل فإذا كان محل عقد التوريد مما يتطلب صناعة, فإن هذا يعتبر عقد استصناع, ولا يشترط فيه تسليم الثمن, وهو عقد جائز على القول الراجح من قولي الفقهاء.
وإذا كان محل عقد التوريد لا يتطلب صناعة, فهذا إن قام المستورد بتسليم رأس المال كاملا مقدما, فهذا يعتبر سلما, وهو جائز بالإجماع لكن بهذا الشرط (أن يسلم له رأس المال كاملا)، أما إذا كانت السلعة مما لا يستصنع, ولم يتم تسليم رأس المال في بداية العقد, فإن هذا لا يجوز, لأنه من قبيل بيع الدين بالدين وهو محرم، ومن المخارج الشرعية في هذا أن يكون هذا العقد على سبيل الوعد غير الملزم.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.
أولًا: قرارات المجامع الفقهية:
قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ . 1 رجب 1421 الموافق 23-28 أيلول (سبتمبر) 2000م بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقود التوريد والمناقصات). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء. قرر ما يلي:
- عقد التوريد:
أولا: عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سـلعا معلومة، مؤجلة، بصفة دورية، خلال مدة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه.
ثانيا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم 65 (3/7).
ثالثا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:
أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم, فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم 85(2/9).
ب- إلم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز, لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين. وقد صدر قرار المجمع رقم 40 و 41 المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه, فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ، أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما, فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم.
ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:
1/ الفتاوى الشرعية في الاقتصاد مجموعة دلة البركة، ندوة البركة الأولى.
سئلت لحنة الإفتاء بمجموعة دلة البركة عن موضوع عقود التوريد والمناقصات ([1]).
فأجابت بما يلي:..
إن هذا من العقود المستحدثة التي جرى بها العرف والتعامل بناء على الرضا والاتفاق القائم على تحديد الوصف بما ينفي الجهالة والنزاع, وهو لا يشتمل على غرر ولا ضرر, ولا يتضمن محظورا شرعيًّا, ولذلك فإنه من العقود الجائزة شرعًا.
2/الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي.
سئلت الهيئة عن موضوع عقود التوريد والمناقصات ([2]).
فأجابت بما يلي:..
لا يجوز توقيع عقد بيع لبضاعة غير مملوكة للبائع حين العقد, ولم تدخلها الصناعة إلا في حالة السلم (وهو بيع مواد موصوفة في الذمة مع تعجيل جميع الثمن) أما إذا كانت البضاعة قد دخلها التصنيع فإنه يجوز بيعها ولو لم تكن مملوكة للبائع, ويستوي أن تكون البضاعة تم تصنيعها من البائع أو غيره, كما لو اشتراها جاهزة مصنعة وباعها لمن تعاقد معه قبل إذا كانت على الصفة, وتكون هذه المعاملة من قبيل الاستصناع, وفي حالة عدم دخول تصنيع على البضاعة يمكن شراؤها من المنتج أو المصدر مع شرط الخيار (حق الفسخ خلال مدة معلومة) وعند رسو المناقصة على البائع يسقط حقه في الخيار, (فتكون البضاعة في ملكه), ويوقع عقد البيع مع الجهة التي يتعامل معها.
3/لجنة الفتوى بشركة دار الاستثمار الكويتية.
سئلت اللجنة عن موضوع عقود التوريد والمناقصات ([3]).
فأجابت بما يلي:
اطلعت الهيئة على شروط المناقصة بشكل عام، فلم تر بأسًا في الشرط الجزائي الوارد فيها, لأنه ليس من قبيل الشرط الجزائي لقاء التخلف عن أداء دين، وهو الربا المحرم، وإنما هو شرط جزائي لقاء التخلف عن أداء عمل معين, ألحق بالشارط ضررًا فعليًّا وخسارة حقيقية، فهذا جائز شرعًا، وبجوازه صدر قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. انظر قرار المجمع رقم 109 (3 / 12).
وفيما يتعلق بزيادة أو إنقاص عدد السيارات المستأجرة بموجب المناقصة في أثناء مدة العقد، فقد رأت الهيئة أن عقود المناقصات مبنية على استعداد المؤجر لحدوث الزيادة أو النقص عند دخوله في المناقصة ابتداءً، فلا مانع منه شرعًا.
وبناءً على ذلك فلا مانع لدى الهيئة من دخول هذه المناقصة، وينبغي على شركة أعيان أن تعرض جميع المناقصات التي تنوي الدخول فيها على الهيئة قبل وقت كافٍ؛ لإبداء الرأي فيها والحكم على ما يرد فيها من شروط.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (10) .
[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (348) .
[3]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (137) .
1/مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم: 107 (1/12).
2/الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (10 ).
3/كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي, فتوى رقم (348).
4/فتاوى شركة دار الاستثمار الكويتية, رقم الفتوى (137) بتاريخ (25/3/2001م).
5/عقد التوريد – حقيقته، وأحكامه في الفقه الإسلامي، (رسالة دكتوراه) عادل بن شاهين بن محمد شاهين, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة – الرياض.
6/ عقود المناقصات الحكومية العامة في الفقه والنظام, (رسالة ماجستير) محمد بن بداح ناصر العازمي, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء – الرياض.
7/ عقد التوريد في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة, (رسالة ماجستير) نمر صالح دراغمة, المملكة الأردنية الهاشمية (2004م).