قسم المعاملات الماليةباب العقود

عقود المناقصات

المسألة رقم 126

صورة المسألة

أن يطلب الوصول إلى أرخص عرض، لشراء سلعة أو خدمة، حيث تقدم الجهة الطالبة الدعوة للراغبين في تقديم عروضهم وعطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة، ثم تختار الجهة الطالبة العرض الأنسب والأرخص.

حكم المسألة

ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي, وشركة دار الاستثمار الكويتية, والفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة ندوة البركة الأولى إلى جواز عقد المناقصات.

أهم أدلة جواز عقد المناقصة:

الدليل الأول: أن عقد المناقصة يحقق منافع كثيرة بأقل تكلفة وقد أشارت الشريعة إلى ذلك قال تعالى: ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ) [الفرقان: 67]، ولاشك أن المناقصة توازن هذا الإنفاق وتحقق المنفعة بأقل تكلفة مما يساهم في الوفرة المالية.

الدليل الثاني: أن عقود المناقصات تشكل وسائل رقابة على النفقات العامة التي تقوم بها الدولة, حتى لا تسيء استخدام الأموال العامة مما يؤدي إلى حفظ المال من العبث والإهدار.

 

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421 الموافق 23-28 أيلول (سبتمبر) 2000م وبعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقود التوريد والمناقصات)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء. قرر ما يلي:

2.عقد المناقصات:

أولا: المناقصة: طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة، تقدم فيها الجهة الطالبة لها الدعوة للراغبين إلى تقديم عطاءاتهم، وفق شروط ومواصفات محددة.

ثانيا: المناقصة جائزة شـرعا، وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامها، سواء أكانت مناقصة عامة، أم محددة، داخلية، أم خارجية، علنية، أم سرية. وقد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع رقم 73 (8/4) في دورته الثامنة.

ثالثا: يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنَّفين رسميا، أو المرخص لهم حكوميا، ويجب أن يكون هذا التصنيف، أو الترخيص قائما على أسس موضوعية عادلة.

 

ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

1/ الفتاوى الشرعية في الاقتصاد مجموعة دلة البركة، ندوة البركة الأولى.

سئلت لحنة الافتاء بمجموعة دلة البركة عن موضوع عقود التوريد والمناقصات ([1]).

فأجابت بما يلي:

إن هذا من العقود المستحدثة التي جرى بها العرف والتعامل بناء على الرضا والاتفاق القائم على تحديد الوصف بما ينفي الجهالة والنزاع, وهو لا يشتمل على غرر ولا ضرر, ولا يتضمن محظورا شرعيًّا, ولذلك فإنه من العقود الجائزة شرعًا.

 

2/الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي.

سئلت الهيئة عن موضوع عقود التوريد والمناقصات ([2]).

فأجابت بما يلي:..

لا يجوز توقيع عقد بيع لبضاعة غير مملوكة للبائع حين العقد, ولم تدخلها الصناعة إلا في حالة السلم (وهو بيع مواد موصوفة في الذمة مع تعجيل جميع الثمن) أما إذا كانت البضاعة قد دخلها التصنيع فإنه يجوز بيعها ولو لم تكن مملوكة للبائع, ويستوي أن تكون البضاعة تم تصنيعها من البائع أو غيره, كما لو اشتراها جاهزة مصنعة وباعها لمن تعاقد معه قبل إذا كانت على الصفة, وتكون هذه المعاملة من قبيل الاستصناع, وفي حالة عدم دخول تصنيع على البضاعة يمكن شراؤها من المنتج أو المصدر مع شرط الخيار (حق الفسخ خلال مدة معلومة) وعند رسو المناقصة على البائع يسقط حقه في الخيار, (فتكون البضاعة في ملكه), ويوقع عقد البيع مع الجهة التي يتعامل معها.

 

3/لجنة الفتوى بشركة دار الاستثمار الكويتية.

سئلت اللجنة عن موضوع عقود التوريد والمناقصات ([3]).

فأجابت بما يلي:..

اطلعت الهيئة على شروط المناقصة بشكل عام، فلم تر بأسًا في الشرط الجزائي الوارد فيها, لأنه ليس من قبيل الشرط الجزائي لقاء التخلف عن أداء دين، وهو الربا المحرم، وإنما هو شرط جزائي لقاء التخلف عن أداء عمل معين, ألحق بالشارط ضررًا فعليًّا وخسارة حقيقية، فهذا جائز شرعًا، وبجوازه صدر قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. انظر قرار المجمع رقم 109 (3 / 12).

وفيما يتعلق بزيادة أو إنقاص عدد السيارات المستأجرة بموجب المناقصة في أثناء مدة العقد، فقد رأت الهيئة أن عقود المناقصات مبنية على استعداد المؤجر لحدوث الزيادة أو النقص عند دخوله في المناقصة ابتداءً، فلا مانع منه شرعًا.

وبناءً على ذلك فلا مانع لدى الهيئة من دخول هذه المناقصة، وينبغي على شركة أعيان أن تعرض جميع المناقصات التي تنوي الدخول فيها على الهيئة قبل وقت كافٍ؛ لإبداء الرأي فيها والحكم على ما يرد فيها من شروط.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (10) .

[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (348) .

[3]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (137) .

المراجع

1/مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم: 107 (1/12).
2/الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (10 ).
3/كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي, فتوى رقم (348).
4/فتاوى شركة دار الاستثمار الكويتية, رقم الفتوى (137) بتاريخ (25/3/2001م).
5/ عقد التوريد – حقيقته، وأحكامه في الفقه الإسلامي، (رسالة دكتوراه)، عادل بن شاهين بن محمد شاهين, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة – الرياض.
6/ عقود المناقصات الحكومية العامة في الفقه والنظام, (رسالة ماجستير) محمد بن بداح ناصر العازمي, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء – الرياض.
7/ عقد التوريد في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة, (رسالة ماجستير) نمر صالح دراغمة, المملكة الأردنية الهاشمية (2004م).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى