أن تقوم الدولة بمنح حق البحث عن البترول واستغلاله لشركة أجنبية –غالبًا- يكون لها حق مطلق التصرف في عمليات تنمية المورد البترولي, ويقتصر دور الدولة مانحة الامتياز على الإشراف العامة, على أن تدفع الشركة للدولة جزءًا من العائد.
إن حكم هذا النوع من عقود البترول التقليدية, أو الاتفاقيات الامتيازية بأنها إلم تكن باطلة فهي قابلة للبطلان لعدة اعتبارات منها وجود الغبن الفاحش بالإضافة إلى وجود تغرير في هذه العقود, ووجود نوع من الجهالة في محل العقد.
أما إذا تحققت الاعتبارات السابقة – الأمر الذي يجعل من حق الدولة المالكة للبترول إلغاء هذه العقود أو تعديلها بالشكل الذي ينسجم مع مصالحها, ولا يتعارض مع المصالح الواقعية للشركات فيجوز والله أعلم.
1/ الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي, (رسالة دكتوراه)، إبراهيم بن صالح التنم, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة.
2/ عقد الامتياز للدكتور نذير أوهاب (ص: 115 – 116).