قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب العقوبات

عقوبة مروج المخدرات

مسألة رقم 157

صورة المسألة

إذا قام شخص بتصنيع المخدرات وترويجها على المتعاطين بيعاً أو شراء أو إهداء فما عقوبته؟

حكم المسألة

لقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع ورأى الآتي:

أولاً: أن من يروج المخدرات سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو الاستيراد بيعاً وشراء أو إهداء ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها، فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيراً بليغاً بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهما جميعا حسبما يقتضيه النظر القضائي.

وإن تكرر منه ذلك فيعزز بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض، وممن تأصل الإجرام في نفوسهم.

وقد قرر المحققون من أهل العلم أن القتل ضَرْبٌ من التَعزير، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: “ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قُتِل، مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين الداعي للبدع في الدين”. إلى أن قال ” وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تعمد الكذب عليه، وسأله ابن الديلمي عمن لم ينته عن شرب الخمر فقال: من لم ينته عنها فاقتلوه “.

وفي موضع آخر قال رحمه الله في تعليل القتل تعزيراً ما نصه: ” وهذا لأن المفسد كالصائل، وإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل “.

ثانيا: رأى المجلس أنه لابد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها أعلاه من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى، براءةً للذمة، واحتياطاً للأنفس.

ثالثاً: لابد من إعلان هذه العقوبات عن طريق وسائل الإعلان قبل تنفيذها إعذاراً وإنذاراً.

المراجع

• قرار هيئة كبار العلماء رقم (138)، ملحق بمجلة المجمع الفقهي، السنة الرابعة، العدد السادس (391- 393).
• المخدرات وعقوبتها في الفقه الإسلامي (204-207)
• أثر استخدام المواد المخدرة في الأحكام الشرعية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء ـ جامعة الإمام) د. نايف القفاري (431).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى