عبء الإثبات هو: تكليف أحد المتداعين إقامة الدليل على صحة ما يدعيه.
فإذا ادّعى المريض أو وليّه مسئولية الطبيب عمّا لحقه من ضرر التجربة الطبية وأنكر الطبيب ذلك، فإنّ على المُدَّعِي إقامة الدليل على حدوث الضرر، وأنّه بسبب الطَّبيب المُعالِج؛ لجهله بما أقدم عليه، أو لتقصيره وإهماله، أو لمخالفته الأصول العلميّة الثابتة.
التجربة العلاجية وإن كانت مشروعة في أصلها إلا أنّها تصير تعدِّياً إذا قُصِد بها الإضرار بالمريض عليه، أو انطوت على نوعٍ من التقصير والإهمال، والمُتعدِّي ضامن لما نشأ عن فعله الضَّار بالإجماع.
والأصل أنّ الطَّبيب المُعالِج لا يلتزم بشفاءِ المريض، ولا بِرَدِّ غائلة الموت عنه؛ لأنّ ذلك ليس في وسعه، وإنّما يلتزم ببذل عِنايةٍ خاصة، تتَّفِق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول العلميّة الثابتة في علم الطِّبّ، فيُسأل عن كلِّ تقصيرٍ لا يقع من طبيبٍ يقظٍ في مستواه المهنيّ.
ويمكن رَدُّ الواجبات التي يتعيّن على الطَّبيب القيام بها إلى ثلاثة:
1- العلم بأصول المهنة.
٢- المُبادرة إلى عمل ما تقتضيه حال المريض منها.
3- الحيطة والحذر عند تطبيقها.
وأمّا في التّجرِبة الطّبية العلميّة فإذا ادّعى المريض أو وليّه مسئولية الطَّبيب عمّا لحقه من ضررٍ وأنكر الطَّبيب ذلك، فإنّ على المُدَّعِي إقامة الدليل على حدوث الضرر، وأنّه بسبب تجرِبة الطَّبيب، من غير التفاتٍ إلى قصد الإضرار، أو وجود الإهمال، أو مخالفة الأصول العلميّة الثابتة؛ لما يأتي:
١- أنّ التجرِبة العلميّة لا تُحقّق مصلحة مباشرة للمُجرَّب عليه، وهو مُحسِنٌ بمشاركته فيها، فلا يجوز أن تكون مصدر ضررٍ له، وإن وقع عليه ضرر وجب ضمانه لمصلحته.
٢- أنّ الطَّبيب القائم على التّجرِبة يتحمّل التزاماً كاملاً بضمان سلامة المُجرَّب عليه، ولذا كان من أهم شروط صحة إجراء التَّجارِب الطِّبية: أمن الضَّرر، فإذا وقع ضَرر بالمُجرَّب عليه تبيّن أنّ الطَّبيب فعل ما لا يفعل مثله ممن أراد الصَّلاح بالمفعول به، بتقصيره عن تحصيل ما يحقق هذا الشرط.
٣- أنّ الطَّبيب الذي نشأ عن تجرِبته ضررٌ مُتعَدٍّ بتركه الاحتياط عمّا يمكنه التَّحرُّز منه، مع إقدامه على ما لا يعلم ضرره، فيكون ضامناً.
• قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بالهند، قرار رقم 33(1/8) 128.
• التجارب الطبية على الإنسان (رسالة دكتوراه ـ قسم الفقه ـ كلية الشريعة) د.عبدالرحمن العثمان (467) فما بعدها.
• وسائل الإثبات، د. محمد الزحيلي(2/646).
• أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، أحمد حسين(26).
• الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، احمد شرف الدين ومحمد سيد طنطاوي (52).
• المسؤولية المهنية الطبية في المملكة، قيس الصقير (166ـ168).
• المسؤولية القانونية للطبيب، مجموعة بحوث قانونية من أعمال من أعمال مؤتمر المسؤولية في المستشفيات- الجمعية المصرية للطب والقانون (182).
• المسؤولية المدنية للطبيب، طلال عجاج (230).
• المسؤولية المدنية عن الأعمال الطبية في الفقه والقضاء، مصطفى الجمال، بحث منشور مجلة الدراسات القانونية -العدد الخامس (1/101).
• المسؤولية المدنية للطبيب، أحمد الحيارى (43).