قسم الأقليات المسلمةباب الفرقة بين الزوجين

طلاق المراكز الإسلامية

مسألة رقم 45

العناوين المرادفة

هل للمراكز الإسلامية الصفة القضائية؟
هل يقع طلاق المراكز الإسلامية؟

صورة المسألة

تبحث المسألة عن مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن إليها أو النظر في ذلك ممن حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية.

حكم المسألة

ذهب أكثر علماء العصر في المجامع الفقهية وخارجها إلى أن المراكز الإسلامية في البلاد غير المسلمة لها حق تطليق المرأة التي يرى المركز تضررها من استمرار النكاح، ويعد حكمها بمثابة الحكم القضائي في فسخ النكاح وتطلق المرأة من زوجها.

وعلى ذلك ما يلي:

1- المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي([1]):

مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع: مدى مشروعية قيام المراكز الإسلامية، وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن إليها أو النظر في ذلك ممن حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية.

وقد ناقش المجلس ما يواجهه المسلمون خارج ديار الإسلام من تحديات ونوازل، وقدر حرصهم على معرفة الأحكام الشرعية، وتطبيقها في أمور حياتهم، وبعد استعراض البحوث التي قدمت والاستماع إلى المناقشات المستفيضة حول الموضوع قرر ما يأتي:

أولاً: حث المسلمين في البلاد غير الإسلامية على اللجوء إلى الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية المعتمدة للقيام بإجراءات الزواج أو الطلاق، وسائر أنواع التفريق، مع مراعاة القوانين المنظمة للعقود في تلك البلاد؛ لضمان استيفاء الحقوق.

ثانياً: التأكيد على أن المصلحة تستدعي تضمين عقود الزواج شرط التحكيم عند النزاع وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ثالثاً: عند حصول إنهاء الزوج لدى المحاكم المدنية في تلك البلاد، فعلى الزوجين مراجعة المراكز الإسلامية المعتمدة؛ لاتخاذ اللازم حسب الأصول الشرعية.

رابعاً: إذا كانت إجراءات التفريق بين الزوجين المدنية تسمح بتحويل القضية إلى المركز الإسلامي، أو محام مسلم، أو محكم يفصل في النزاع فإن الواجب قبول هذا التحويل، والحرص عليه.

 

ويوصي المجلس لتلك الهيئات والمؤسسات الممثلة للمسلمين بما يلي:

أولاً: بأن تقيم هيئات للإصلاح والتحكيم في قضايا الأسرة من ذوي الكفاية الشرعية، والمعرفة القانونية، والخبرة العملية، وتأهيل أعضائها، بما يعينهم على أداء مهماتهم على وجه صحيح معتبر شرعا وقانونا.

ثانياً: السعي لتحصيل مكتسباتهم الدينية، وفق ما تكفله لهم قوانين تلك البلاد من اعتماد لجان التحكيم وما يسمى بالوسيط الديني ونحوها لدى المحاكم والسعي للحصول على الخصوصية القضائية في أحوالهم الشخصية مما يعزز تحقيق المواءمة بين الالتزام بأحكام شريعتهم ومراعاة قوانين البلاد التي يعيشون فيها.

ثالثاً: على المراكز الإسلامية العمل على تنسيق جهودها ونشر الوعي لدى المسلمين بأمور الأسرة والأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية والإجرائية.

فهذا القرار وإن لم يكن صريحا في تفويض المركز الإسلامي في الطلاق لكنه يفهم منه أن المركز الإسلامي في تلك البلاد له سلطة تشبه سلطة القاضي، ولكنهم أشاروا إلى مصلحة تضمين العقود الزوجية شرط التحاكم للمركز الإسلامي عند الخلاف حتى يكون ذلك تفويضا للمركز بإجراء الطلاق.

 

2- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا([2]):

نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، على أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً شرعياً فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة. وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق.

 

– أمين مجمع فقهاء أمريكا الشمالية:

فإن الطلاق المدني يحل عقدة الزواج مدنياً أمام القانون، ولكن يبقى أن عقدة الزواج الشرعية لا يحلها إلا الزوج، أو القاضي الشرعي، أو من يقوم مقامه خارج ديار الإسلام، وهم أئمة المراكز الإسلامية والقائمون على الشؤون الأسرية بها، فإذا ما فرغت من الجانب القانوني فاذهبي إلى المسجد ومعك الوثيقة، ويتولى إمام المركز مراسلته وطلب الطلاق منه، فإن أبى فإنه يستطيع أن يطلق عليه للضرر، وأمامك أن تلجئي إلى القضاء الشرعي في لبنان ليتولى أمر تطليقك مدنيا للضرر، وأي الأمرين سلكت برئت به ذمتك إن شاء الله، ولكن الطلاق المدني وحده لا يكفي لبراءة الذمة ولا يكفي لاعتبار العلاقة الزوجية منتهية، ولا تخلين به لزواج جديد… والله تعالى أعلى وأعلم([3]).


([1]) في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22-26/شوال/1428هـ الذي يوافقها 3-7 نوفمبر/2007م.

([2]) المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004م.

([3]) موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.

المراجع

• موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.
• موقع المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء.
• النوازل في النكاح وفرقه رسالة ماجستير – قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى