قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

شراء الخمر وحملها لغير المسلم

مسألة رقم 126

العناوين المرادفة

• سداد قيمة الخمر عن غير المسلم.
• نقل الخمر لغير المسلم.

صورة المسألة

يوجد لبعض المسلمين خارج ديار الإسلام أصدقاء من غير المسلمين، ويدخلون معهم المقاهي، فهل يمكن للمسلمين أن يؤدوا ثمن ما شربوا جميعا، ومن ضمن ذلك الخمر التي شربها الكفار ولم يشربها المسلمون، كما يوجد بعض المدرسين الذين يطلبون من الطلبة بعض المشروبات المحرمة، فهل يجوز حملها إلى المدرس وهو كافر؟.

حكم المسألة

يحرم على المسلم أن يقدم أو يحمل خمرا لرفقائه سواء كانوا كفارا أو مسلمين، وسواء كان ذلك في مقهى أو في بيته أو في مكان آخر، ولا يجوز له أن يدفع ثمنها، وإن لم يشرب منها، وعليه أن يجتنب رفقاء السوء محافظة على نفسه من الوقوع في المعاصي.

وهو قول اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية كما في فتاوى اللجنة الدائمة ([1]).

أهم الأدلة:

أن الله تعالى لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، والنبي ﷺ لعن حاملها والمحمولة إليه.

أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائد: 2).


([1]) فتاوى اللجنة الدائمة 22/ 94 -98.

المراجع

• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
• إسعاف المغتربين بفتاوى العلماء الربانيين إعداد: متعب بن عبد الله القحطاني.
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ خالد عبد القادر.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى