قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

تأجير العقارات لمن يمارس فيها المحرمات

مسألة رقم 127

العناوين المرادفة

تأجير العقارات لمن يتعامل فيها بالربا أو بيع الخمر، ونحو ذلك.

صورة المسألة

قيام المسلم خارج ديار الإسلام بتأجير عقاره الذي يملكه إلى من يمارس فيه المحرمات، كأن يؤجر عقاره إلى بنوك تتعامل بالربا، أو إلى من يبيع فيه الخمر أو الخنزير ونحو ذلك.

حكم المسألة

لا يجوز تأجير العقار كالمساكن والمتاجر ونحوها إلى من يرتكب فيها المحرمات كبيع الخمور أو المخدرات أو الصور الخليعة، أو يتعامل بالربا.

وهو قول الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله كما في فتاوى الأقليات المسلمة 84.

دليل هذا الحكم:

أن ذلك يدخل في باب التعاون على الإثم والعدوان وقد حرمه الله تعالى بقوله: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة: 2).

المراجع

• فتاوى الأقليات المسلمة لمجموعة من العلماء.
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ خالد عبد القادر.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى