قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

سرقة المياه المعبأة

مسألة رقم 276

العناوين المرادفة

1. سرقة المياه المملوكة.
2. سرقة الماء بعد التعبئة.
3. سرقة المياه بعد الحيازة.

صورة المسألة

ظهرت في العصر الحديث شركاتٌ تقوم بمعالجة المياه الجوفية وتنقيتها حتى تتوافر فيها المعايير المطلوبة للاستهلاك البشري، ثم تقوم بتعبئتها في عبوات مقفلة، وتباع بعد ذلك إلى جهات خاصة أو في نقاط البيع العامة.
فإذا سرق أحدٌ من هذه المياه المعبأة في حرزها المعتبر هل يوصف هذا الفعل بالسرقة ويترتب عليه آثارها الشرعية؟ أو أن قضية الاشتراك في الماء – الذي دلّ عليه الأثر – يؤثر في اعتباره مالا خاصا فلا تكون سرقته موجبة للعقوبة؟
وبعبارة أخرى: هل الخلاف في مالية الماء يؤثر في اعتباره آخذه على جه الخفية سارقا؟

حكم المسألة

لا خلاف بين الفقهاء – رحمهم الله تعالى – في اعتبار المياه المعبأة مالا يقطع بسرقته إذا توافرت شروطها المعتبرة؛ وذلك للأدلة التالية:

  1. أن هذه المياه لم تعد باقية على صورتها الأصلية من الإباحة؛ بل دخلتها الصنعة باستخراجها من الآبار الجوفية، ومعالجتها لتكون صالحة للاستهلاك البشري، ثم تعبئتها في قوارير خاصة لعرضها في نقاط البيع.
  2. ولهذا جرت العادة على أن لها قيمة مستحقة مقابل عمليات الاستخراج والتنقية والتعبئة؛ فكانت بذلك من جنس الأموال التي يثبت القطع بسببها إذا قام موجبه.

يقول الخطابي – رحمه الله – : “وأما الماء إذا جمعه صاحبه في صهريج أو بركة أو خزنه في جب أو قراه في حوض ونحوه، فإن له أن يمنعه وهو شيء قد حازه على سبيل الاختصاص، لا يشركه فيه غيره”([1]).


([1]) معالم السنن 3/128.

المراجع

1. معالم السنن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 388 هـ).
2. المغني لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت: 620هـ).
3. الموسوعة الفقهية الكويتية، إصدار: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
4. نوازل السرقة وأحكامها الفقهية، د. فهد بن بادئ المرشدي.
5. النوازل الفقهية في الجنايات والحدود وتطبيقاتها القضائية، إعداد: سعد الجلعود، ماجستير بقسم الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام: 1425 ه/ 2004م.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى