قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة

مسألة رقم 277

العناوين المرادفة

1. السرقة بالمفاتيح البديلة.
2. السرقة بالمفاتيح العامة.

صورة المسألة

يلجأ بعض عصابات السرقة إلى صناعة مفتاح عام يكون صالحا لفتح كثير من الأقفال، أو ينسخ مفتاحا بديلا من المحلات الخاصة، فإذا تصرف بهذه المفاتيح في سرقة مال في حرزه الخاص يرد السؤال فيما يترتب على هذا الفعل من أحكام؟

حكم المسألة

يحرم استعمال مفاتيح مصطنعة في سرقة الأموال، ويشتد هذا التحريم باعتبار أن هذه الوسيلة تهدد الأمن العام، وتخل بمبدأ المحافظة على الأموال التي قررتها الشريعة، وبالتالي فهي جريمة نكراء يستحق فاعلها عقوبة قطع اليد إذا توافرت سائر شروطها المعتبرة.

وقد دل على تحريم السرقة واستحقاق السارق لعقوبة قطع اليد الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وبيان هذه الأدلة فيما يلي:

  1. قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ]المائدة:38 [.
  2. وقول النبي- ﷺ -: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) ]أخرجه البخاري برقم: (6789) 8/160[.
  3. وقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) ]أخرجه البخاري برقم: (6785) 8/160، ومسلم برقم: (1687) 3/1314[.
  4. أجمع المسلمون على أن السرقة جريمة توجب قطع اليد إذا توافرت شروطها المعتبرة.
المراجع

1. النوازل الفقهية في الجنايات والحدود وتطبيقاتها القضائية، إعداد: سعد الجلعود، ماجستير بقسم الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام: 1425 ه/ 2004م.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى