قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

سرقة الغاز المحاز في الأنابيب

مسألة رقم 77

صورة المسألة

الغاز حالة من حالات المادة الثلاث، وتكون في العادة شفافة تتميز بأنها تشغل كل حيز توضع فيه، وتتشكل بشكله، وهي لا ترى بالعين المجردة غير أنه يمكن إدراكها بالحس عدا الملون منها.
ويمكن وضعه داخل أنابيب، والانتفاع به كوقود؛ أو لإطفاء الحرائق، أو للأغراض الطبية، ونحو ذلك.
فما حكم القطع عند سرقة الغاز المحاز؟

حكم المسألة

الغاز في أصله من المباحات التي خلقها الله للانتفاع بها، وليست مملوكة لأحد، لكنه بعد حيازته يصبح مملوكاً لمن حازه.

وحكم سرقة الغاز بعد حيازته من حيث وجوب القطع وعدمه مبنية على حكم سرقة المباحات بعد حيازتها.

وقد اتفق الفقهاء على أن من أخذ شيئاً مما جنسه مباح في دار الإسلام مثل: الطير والخشب والقصب ونحوه قبل أن يضع أحد يده عليها فلا قطع على آخذه، ولو خفية؛ لأن هذه الأشياء توجد مباحة في دار الإسلام وليست مملوكة لأحد.

 

أما إذا أخذها شخص ووضع يده عليها وأحرزها ثم سرقها شخص من حرزها بصورتها التي كانت عليها، وجنسها لا يزال مباحاً في دار الإسلام فقد اختلف الفقهاء في وجوب القطع وعدمه على قولين:

القول الأول: أن يقطع في سرقة ما كان مباح الأصل بعد حيازته.

القول الثاني: لا قطع في سرقة ما كان مباح الأصل حتى بعد حيازته.

واشترطوا لذلك شرطين:

الشرط الأول: أن يكون الشيء المباح حال سرقته على صورته الأصلية، فإن حدثت فيه صنعة متقومة وغلبت عليه ففيه القطع.

الشرط الثاني: أن يكون غير مرغوب فيه، فإن كان مرغوباً فيه ويحرزه الناس ففي سرقته القطع.

وبعد هذا العرض يتبين أن الغاز المحاز في الأنابيب يعتبر مالاً يقطع بسرقته حتى على القول الآخر؛ لأنه لم يبق على صورته الأصلية من الإباحة، بل دخلته الصنعة حال استخراجه، وعند معالجته وتعبئته في أنابيب، وأصبح مرغوباً فيه عند الناس، وصارت له قيمة، ولذا صار يحرز، كما تحرز سائر الأموال.

المراجع

• نوازل السرقة وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، د. فهد المرشدي (291) فما بعدها.
• جرائم السرقة ومشكلاتها القانونية والقضائية والعملية، أحمد فتحي سرور (152).
• التطبيقات المعاصرة لجريمة السرقة ( رسالة ماجستير. جامعة مؤتة بالأردن )، علي البطوش.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى