قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

سرقة العلامات التجارية

مسألة رقم 76

صورة المسألة

العلامة التجارية من المنافع المقومة التي جرى العرف المعاصر على اعتبارها ذات قيمة مالية، وهذا الحق مملوك لصاحبه، ويحرم الاعتداء عليه، أو انتحاله.
فما حكم قطع اليد بسرقة العلامات التجارية؟

حكم المسألة

لو قام شخص بالاعتداء على العلامة التجارية المسجلة لجهة ما، واستغل هذه العلامة لترويج بعض منتجاته، فمثل هذا الفعل وإن كان محرماً إلا أنه لا يعد سرقة موجبة للحد؛ لأن هذا الشعار أو العلامة وإن كان له قيمة مالية، إلا أنه لا يوضع في حرز، فاستغلال العلامة التجارية فيه نوع من التقليد والتدليس المحرم، وذلك يوجب التعزير.

وعلى اعتبار مثل هذا حرزاً فينتفي القطع؛ لأن الأخذ هنا غير تام.

وهذا كله فيما إذا كانت العلامة للسلع التجارية المباحة.

أما إذا كانت السلع محرمة فإن قطع اليد ينتفي من جهة كونها غير محرزة، ومن جهة كونها لا تعد مالاً محترماً، ولذا يحرم بيعها وشراؤها.

 

المراجع

• نوازل السرقة وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، د. فهد المرشدي (439) فما بعدها.
• العقوبة بالغرامة (رسالة دكتوراه ـ الفقه ـ الشريعة)، د. كامل الغامدي (432).
• التطبيقات المعاصرة لجريمة السرقة ( رسالة ماجستير. جامعة مؤتة بالأردن )، علي البطوش.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى