قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

سرقة الحيوانات المحنطة

مسألة رقم 71

العناوين المرادفة

سرقة الآثار والتحف واللوحات الفنية

صورة المسألة

التحنيط وسيلة لحفظ الجسد من البلى، وكانت أساليب حفظ الجثث في أول الأمر بسيطة ثم تطورت هذه الأساليب في هذا العصر حتى أصبح بالإمكان المحافظة على الجثة، وبقاؤها زمناً طويلاً.
فما حكم قطع اليد بسرقة الحيوانات المحنطة؟

حكم المسألة

الحيوانات المحنطة لها حالان:

الحال الأولى: أن تذكى الذكاة الشرعية، ثم يتم تحنيطها بعد ذلك، وتباع لمنفعة التعليم، أو لشي يحتاج إليه فهذه الحيوانات تكون طاهرة ويجوز بيعها وشراؤها على هذا الوجه، وتكون أموالاً متقومة يقطع بسرقتها.

أما بيعها للزينة واتخاذها تحفة في البيوت ونصبها فقد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون على قولين:

القول الأول: جواز بيعها على هذه الصفة؛ لأنه لا مانع من نصبها على البيوت أو على الجدران؛ لأنها ليست من قبيل التماثيل، وإنما هي من خلق الله تعالى.

القول الثاني: عدم جواز بيعها، وعدم جواز اقتنائها، وذلك لأن فيه إضاعة للمال وتبذيراً له في النفقات، وإتلافاً للحيطان.

وبناء على ذلك فلا تقطع اليد بسرقة الحيوانات المحنطة لأجل الزينة؛ للاختلاف في ماليتها.

 

الحال الثانية: أن تكون هذه الحيوانات المحنطة غير مذكاة الذكاة الشرعية أو تكون من جنس ما لا يذكى، أو مما لا يجوز اقتناؤه حال الحياة فهذه تأخذ أحكام الميتات، والتي منها: تحريم بيعها وشرائها، وعدم طهارتها.

وبناء على ذلك: فلا يقطع بسرقة هذه الحيوانات المحنطة غير المذكاة؛ وذلك للاختلاف في جواز بيعها.

المراجع

• نوازل السرقة وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، د. فهد المرشدي (283) فما بعدها.
• المسائل الطبية المعاصرة، د. علي الجفال (106).
• فتاوى اللجنة الدائمة (1/715).
• مجموع الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء بالكويت (4/159).
• أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، محمد بن أحمد واصل. ص458.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى