قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

سرقة الحليب الآدمي من بنك الحليب

مسألة رقم 70

صورة المسألة

نتيجة للتطور العلمي أصبحت بعض الجهات تقوم بالاحتفاظ بلبن الآدمية لأغراض متنوعة، فما حكم قطع اليد في سرقة الحليب من بنك الحليب؟

حكم المسألة

الحليب الموجود في بنوك الحليب له حالان:

الحال الأولى: ألا يكون هذا الحليب مختلطاً، وهذا يكون في حال تخزين حليب كل امرأة في زجاجة مستقلة، مع تسجيل أسماء الأمهات صواحب اللبن، وأسماء المستفيدين منه.

فالحليب الآدمي غير المختلط في هذه الحال يعد مالاً يقطع بسرقته إذا توفرت الشروط الأخرى، وانتفت الموانع.

الحال الثانية: أن يكون الحليب مختلطاً، وذلك فيما لو كان الحليب المجموع مخلوطاً بعضه ببعض، وهو الحاصل فعلاً لدى المؤسسات، والبنوك المعنية.

وحكم قطع اليد في هذه الحال مبني على مالية هذا النوع من الحليب من عدمه وحكم الانتفاع به في هذه الحال.

ولذا فإن من قال بجواز إنشاء هذه البنوك تكون سرقة الحليب منها موجبة لقطع اليد.

ومن منع منع قطع اليد بسرقة هذا الحليب؛ لأنه لا يباح شرعاً الانتفاع به.

 

المراجع

• نوازل السرقة وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، د. فهد المرشدي (336) فما بعدها.
• التطبيقات المعاصرة لجريمة السرقة ( رسالة ماجستير. جامعة مؤتة بالأردن )، علي البطوش.
• صلاحية المبيع للانتفاع به، د. حسن الصغير (246).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى