قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

سرقة الحق الأدبي

مسألة رقم 69

صورة المسألة

إذا ألف شخص كتاباً أو قدّم فكرةً لاختراعٍ معينٍ، ثم قام آخر بسرقته، فما حكم قطع اليد بسرقة هذا الحق؟

حكم المسألة

الاعتداء على الحق الأدبي للمؤلف بالسرقة أو الاقتباس غير المشروع لا يعد من قبيل السرقة الموجبة للقطع، وإنما هو من قبيل الغصب لثمرة جهد المؤلف ونتاجه الفكري، ومن قبيل الخيانة الموجبة للتعزير، وذلك لما يلي:

1ـ أن المواد العلمية والأدبية لا توضع في حرز، ولذا يمكن لكل أحد الاطلاع عليها، والقيام بنسخها وتصويرها.

2ـ أن النتاج العلمي والأدبي من قبيل الأموال المعنوية، وهي ليست محلاً للسرقة؛ لأنها حقوق مجردة غير قابلة بطبيعتها للنقل والإخراج من مكان لآخر.

لكن إذا اتخذت مظهراً مادياً تمثل في وثيقة أو محرر ونحو ذلك فهذه الوثائق المثبتة لهذه الحقوق المعنوية تكون عندئذ منقولات مادية، ومن ثم يصح أن ترد عليها السرقة، وتكون السرقة في هذه الحال على الأوراق لا على ما تضمنته من حقوق.

3ـ أن الأخذ هنا غير تام؛ حيث أبقى السارق الأصل على ملك صاحبه.

4- كونها خيانة واعتداء على حقوق الآخرين أمر مسلم، وما كان كذلك مما لم يرد فيه عقوبة مقدرة يكون فيه التعزير.

المراجع

• نوازل السرقة وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، د. فهد المرشدي (446) فما بعدها.
• التشريع الجنائي، عبدالقادر عودة (2/543).
• دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، عوض محمد (64).
• حقوق الاختراع والتأليف (رسالة ماجستير ـ الفقه ـ كلية الشريعة) د.حسين الشهراني (461) فما بعدها.
• الحرز في السرقة (رسالة ماجستير ـ الفقه ـ كلية الشريعة )، فهد الأحيدب (165).
• التطبيقات المعاصرة لجريمة السرقة ( رسالة ماجستير. جامعة مؤتة بالأردن )، علي البطوش.
• نظام حقوق المؤلف السعودي.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى