1. زواج المسيار.
2. زواج النهاريات.
3. زواج الليليات.
المسيار على وزن: مفعال من السير، وهو المشي، والذهاب إلى شخصٍ مقصودٍ بالزيارة، وأطلق الناس على هذا النوع من النكاح هذه التسمية، لأنَّ الرجل يسير فيه إلى المرأة ما بين حينٍ وآخر، وليست المرأة هي التي تسير إليه مرةً واحدةً، وتستقر في البيت، بل الرجل هو الذي يسير إليها من حين لآخر( ).
وأكثر ما يستعمل هذا المصطلح عند الناس في دول الخليج، فإذا ذهب إنسانٌ إلى آخر يقال: سير عليه، يعني سار إليه وجلس عنده للزيارة، ومن هنا سمي هذا النكاح بالمسيار، لأنَّ الرجل يسير إلى المرأة في أوقاتٍ من حينٍ لآخر( )
ويطلق زواج المسيار في الاصطلاح الشائع الآن على نوعٍ من الزواج يقوم على إبرام عقدٍ شرعيٍّ بين رجلٍ وامرأةٍ، يتفقان على المعاشرة من دون العيش معاً بصورةٍ دائمةٍ، تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها من السكن، والنفقة، والقسم، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أيِّ وقتٍ شاء من ليلٍ أو نهار “( )
وفي الغالب تكون هذه الزوجة ثانية، وعنده زوجة أخرى هي التي تكون في بيته وينفق عليها( ).
إن إطلاق الحكم على ما يسمى بـ (زواج المسيار) بإباحته أو منعه غير سديد وذلك أنه مصطلح حادث ينبغي الاستفصال من السائل عنه فقد يكون مما هو صحيح لا غبار عليه، وقد يكون مما يصح فيه العقد دون الشرط، وقد يكون مما لا يصح معه العقد أصلاً، فيقال للسائل: ماذا تعني بهذا النكاح؟ وما كيفيته؟ وتبنى الفتوى على تصور الواقعة كما هي.
بخلاف ما لو سأل عن نكاح المتعة مثلاً فهو نكاح معروف يمكن إطلاق التحريم فيه مباشرة، إلا أن يخشى أن يقصد صورة أو صوراً أخرى، فينبغي الاستفصال حينئذ([1])
وبحسب ما عرفناه فيما تقدم، أي على الصورة التي تكتمل فيها الشروط والأركان، فقد اختلف المعاصرون في حكمه على قولين:
القول الأول: صحة زواج المسيار وإباحته. وبه قال طائفةٌ من الفقهاء المعاصرين، وصدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدورة الثامنة عشرة/ القرار الخامس عام 1427 هـ.
القول الثاني: تحريم زواج المسيار وعدم صحته. وقال به طائفة أخرى من المعاصرين.
أدلة القول الأول القائل بالجواز:
الدليل الأول: ما جاء في الصحيحين: أنَّ أمَّ المؤمنين سودة- رضي الله عنها- لما كبر سنها، وخشيت أن يطلقها النبيُّ ﷺ وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله ﷺ يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة (أخرجه البخاري، ح: 4780).
ووجه دلالة: أنَّ قبول النبيِّ ﷺ هبة سودة- رضي الله عنها- فيه دلالةٌ على أنَّ من حق الزوجة- شرعاً- أن تسقط حقها، أو بعض حقها لأيِّ مقصدٍ من المقاصد، وأنَّ هذا أمرٌ جائز مباح.
الدليل الثاني: قول النبي ﷺ « إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمُ الْفُرُوج» (أخرجه أبو داود، ح: 2141، والطبراني في المعجم الكبير، ح: 14171)، والمراد بذلك: ما اشترط في عقد النكاح من مقدار المهر، وتعيينه، وبيان كميته، وكونه حالاً، أو منجماً كله أو بعضه، ويدخل في هذا: كل شرطٍ من الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده([2]) وكلُّ ذلك حاصلٌ في زواج المسيار.
الدليل الثالث: أن هذا النكاح قد تم بإيجابٍ وقبولٍ بشروطه المعروفة، من رضا الطرفين، ووجود الولي، والشهود، ووجود المهر فيه، فتوفَّرت جميع أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، فيكون نكاحاً صحيحاً([3]).
الدليل الرابع: أنَّ هذا النوع من النكاح فيه مصالح كثيرة، فهو يؤدي إلى إحصان وإعفاف كل من الزوجين، وهذه المرأة التي تقبل بهذا النوع من النكاح تقبله برضاها فهي ليست مجبرة عليه، وكونها تقبل بهذا النوع من النكاح فتكون زوجة خير من أن تبقى بدون نكاح، لأن الغالب أن المرأة التي تقبل بهذا النوع من النكاح تكون عندها ظروف معينة، بحيث تقل الرغبة فيها، ولهذا فإنها تتنازل عن بعض حقوقها حتى يرغب فيها فيكون في هذا إحصان وإعفاف لها، ولزوجها، وفي إباحة هذا النوع من النكاح إسهام في التقليل من العنوسة ومصالح أخرى([4]).
أدلة القول الثاني القائل بتحريم زواج المسيار:
الدليل الأول: أنَّ هذا الزواج لا يحقق الأهداف المنشودة من النكاح الشرعي، فليس فيه سوى التمتع بين الزوجين، والزواج في الإسلام له مقاصد أوسع وأعمق من هذا، من السكن والمودة، والرحمة، والإنجاب، وغير ذلك فهذا النوع من النكاح لا يحقق المقصود الشرعي من النكاح في الإسلام([5]).
الدليل الثاني: أنَّ هذا النوع من النكاح ما هو إلاَّ وسيلةٌ لابتزاز المرأة، لأنَّ التي تقبل بهذا النوع من النكاح هي- في الغالب- امرأةٌ لها ظروفٌ معينة، فيكون الزوج بهذا الزواج قد ابتز هذه المرأة، واستغلَّ ظروفها، وهذا معنى ممنوع شرعاً([6])
الدليل الثالث: أنَّ الغالب على زواج المسيار الكتمان والسرِّية، وهذا يتنافي مع ما هو مطلوب شرعاً من إعلان النكاح وإشهاره، ليفارق السفاح.
الدليل الرابع: أنّ هذا النوع من النكاح فيه شبهٌ بنكاح المتعة، وزواج المحلِّل، وهما محرماًن، فإنَّ نكاح المتعة قد أجمع أهل السنة على تحريمه، ولعن النبيُّ ﷺ المحلِّل والمحلَل له، وسماه التيس المستعار([7]).
الدليل الخامس: أنَّ زواج المسيار قد يتخذ ذريعةً إلى الفساد، كأن تقول المرأة: هذا الطارق لبابي هو زوجي من المسيار، وهو ليس كذلك، وقد يتحول الزواج بهذه الصورة إلى سوقٍ للمتعة، وينتقل فيه الرجل من امرأةٍ إلى أخري، والمرأة من رجلٍ إلى آخر، فهذا باب فسادٍ يجب إغلاقه([8]).
إسقاط الحقوق في زواج المسيار
يتضمن زواج المسيار في الصورة الشائعة والتي وضحنا الخلاف فيها إسقاط الزوجة لبعض حقوقها، وأكثر الحقوق إسقاطاً في زواج المسيار هو القسم، يليه النفقة.
فما حكم إسقاط هذه الحقوق؟
إن إسـقاط هذه الحقوق بعد ثبوتها جائز برضى من أسقطها عند جماهير أهل العلم، فالمرأة لو أسقطت حقها من القسم أو من النفقة فكل ذلك جائز برضاها، ولها أن تعود بعد إسقاطه لأنه يتجدد كما قال الفقهاء.
ولكن في زواج المسيار يتم العقد بهذا الإسقاط، فما حكمه عند العقد أو قبله مقارناً له؟
هذه المسألة تندرج ضمن قاعدة مطردة هي إسقاط الحق قبل وجوبه أو وجود سببه، ومن أمثلتها التنازل عن المهر قبل العقد، والتنازل عن النفقة والقسم، ومنها – في غير النكاح – التنازل من الورثة عن حقهم فيما زاد على الثلث أي إجازتهم للوصية بأكثر من الثلث أو لوارث قبل موت الموصي ولها نظائر أخرى.
ويظهر للناظر أول وهلة أنها حقوق خالصة لأصحابها، فلهم أن يتنازلوا عنها ولا فرق أن يكون ذلك قبل وجوبها أو بعده.
ولكن من تمعّن في قواعد الشرع العظيمة التي جاءت بمصالح العباد، ورفعت عنهم الحرج والعنت والمشقة والضرر خلص إلى المنع في هذه المسائل.
إذ الشرع المطهر لم يراعِ الرضى دائماً وتنازلِ المتضرر عن الضرر الواقع عليه، بل حماه الشرع حتى من نظرته القاصرة التي قد تورده المهالك أو الديون والمطالبات التي لا قبل له بها.
فليس في شرعنا العادل أن العقد شريعة المتعاقدين كما تنص عليه القوانين الأرضية، لأن المتعاقدين قد يرضيان ما يحاد الله ورسوله، وقد يرضيان ما يفسد المجتمع، وقد يرضيان ما فيه ضرر لهما إن عاجلاً أو آجلاً.
ولذا فإن الإسلام حرم الربا ومنع الفقير الذي أراد أن يقترض من الغني ورضي بالزيادة عليه وتنازل عن حقه في ألا يؤخذ منه إلا قدر ما أخذ، منعه الإسلام من ذلك وحماه في حال ضعفه وحاجته كيلا يؤدي به ذلك إلى فوات مصالحه ومصالح من يعول.
وإذا نظرنا إلى مسألة إسقاط الحق قبل ثبوته – كالقسم والنفقة هنا – وجدنا أن مقتضى القواعد الشرعية ما ذهب إليه الجمهور من عدم لزوم ذلك، ويُعتبر الشرط لا عبرة به لما يلي:
- أن حق القسم والنفقة إنما يثبت بعد عقد النكاح، وأما قبل ذلك فأي حق تسقطه الزوجة؟
- أن إسقاط الحق قبل ثبوته قد يُطلب من الشخص في حال حاجته أو ضعف موقفه، فإذا أمضينا هذا الإسقاط نكون قد رفعنا عنه الحماية الشرعية التي ضمنها له الشرع في مثل هذه الحال التي يغيب فيها الشخص عن إدراك مصالحه لا سيما المستقبلية منها، ويفوته تصور الضرر الذي قد يقع عليه جراء تنازله عن هذا الحق.
- أن الحق قبل أن يكون بيد صاحبه لا يأبه لـه، ولا يشعر بقيمته بخلاف ما إذا كان قد تمكن منه فهو حينئذ حر الاختيار قوي الجانب، ومن هنا يتجلى الفرق بين إسقاط الحق قبل ثبوته وإسقاطه بعد ثبوته.
- إن القول بالإسقاط يلزم منه أن يصح التنازل عن كثير من شروط العقود، وأن يصح أيضاً أن يشترط كل عاقد ما يشاء، ومن ذلك الولاء في العتق لغير المعتِق[9]، لأنه حق تنازل به صاحبه([10])
بقي سؤال:
إذا عقد الرجل عقداً كما في زواج المسيار واشترط عدم القسم أو عدم النفقة أو كليهما، وقلنا هو شرط لاغٍ لا عبرة به، أفلا يكون إلزاماً لهذا العاقد بما لا يُريده؟
قرر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في أن العقد لا يلزم مع وجود شرط فاسد، وذلك أن المشترط من العاقدين إنما رضي بهذا العقد مع وجود الشرط، أما مع انتفائه فإنه لم يرض به.
قال – رحمه الله- ([11]): ” ولأن النكاح إذا قيل بصحته ولزومه، فإما أن يقال بذلك مع الشرط المحرم الفاسد وهذا خلاف النص بالإجماع، وإما أن يقال به مع إبطال الشرط فيكون ذلك إلزاماً للعاقد بعقد لم يرض به، ولا ألزمه الله به، ومعلوم أن موجب العقد إما أن يلزم بإلزام الشارع أو إلزام العاقد،… إلى أن قال: فالنكاح المشروط فيه شرط فاسد لم يلزم الشارع صاحبه أن يعقده بدون ذلك الشرط ولا هو التزم أن يعقده مجرداً عن الشرط، فإلزامه بما لم يتلزمه هو ولا ألزمه به الشارع إلزام للناس، بما لم يلزمهم الله به ولا رسوله، وذلك لا يجوز، ولأن الشروط في النكاح أوكد منها في البيع بدليل قوله في الحديث الصحيح: ” إن أحق الشروط أن توفوا بـه ما استحللتم به الفروج ” ([12]) ” ا.هـ.
فعلى هذا يكون قياس قوله ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة باعتبار العقد صحيحاً والشرط فاسداً أن يكون من اشترط عدم القسم أو عدم النفقة أو كليهما مخيراً بعد العقد بين إمضائه بدون هذا الشرط الفاسد، وبين فسخه، وهذا ـ فيما يظهر لي ـ أعدل من أن يلزم العاقد بعقد لم يرض به على هذا الوصف، غير أن مما يجب مراعاته ما يلي:
1 -أن التخيير المذكور في كلام الشيخ رحمه الله محله حين لا يعلم العاقد بأن ما اشترطه فاسد لا يصح اشتراطه.
أما إذا كان عالماً بفساد ما اشترطه فإلزامه بالعقد مع إلغاء هذا الشرط هو ما يستحقه، وليس له حق التخيير.
وأما أن يكون العالم بتحريم الشرط وفساده مخيراً فهذا بعيد، وقد يدل عليه حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْها في قصة بريرة حيث ترك لهم النبي ﷺ اشتراط الولاء، ثم صحح عقد البيع وألغى الشرط وذلك لعلمهم بفساد هذا الشرط.
2 -محل هذا التخيير – إذا قيل به – يختص بما قبل الدخول (أو قبل تقرر المهر على وجه العموم) فأما بعد الدخول أو ما يلحق به فلا خيار له، والمهر قد ثبت في ذمته، وله الطلاق إن شاء([13])
قرار مجمع الفقه الإسلامي (التابع لرابطة العالم الإسلامي)
قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشر/ القرار الخامس الموضوع م2006/4/10 1427/3/12هـ: “يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها، وأوصافها، وصورها، لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توافر الأركان، والشروط، وانتفاء الموانع.
وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي:
1- إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار.
ويتناول ذلك أيضاً: إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة. هذان العقدان وأمثالهما صحيحاًن إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى.
2- الزواج المؤقت بالإنجاب وهو: عقد مكتمل الأركان والشروط إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما، أو أن يطلقها. وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه، لأن التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كالإنجاب يصيره متعة، ونكاح المتعة مجمع على تحريمه.
3- الزواج بنية الطلاق وهو: زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة، كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله.
وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه، لاشتماله على الغش والتدليس، إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد.
ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين.
([1]) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، من كتاب العارية إلى نهاية كتاب النكاح – دراسة مقارنة، أ.د فهد بن عبد الرحمن اليحيى.
([2]) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني 20/466، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأحمد بن عمر القرطبي 12/ 139، وشرح النووي على مسلم 5/122.
([6]) المصدر السابق، والفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية، جمع وإعداد : علي بن نايف الشحود 1/550
([7]) المصدرين السابقين، وأحكام نكاح المسيار الفقهية 1/ 14.
([8]) المصادر السابقة، ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، لأسامة عمر الأشقر 163.
([9]) مع ثبوت النص بإلغاء هذا الشرط.
([10]) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، من كتاب العارية إلى نهاية كتاب النكاح – دراسة مقارنة، أ.د فهد بن عبد الرحمن اليحيى.
([11]) الفتاوى (32/160)، وانظر كذلك الفتاوى (29/350)، نظرية العقد ص (151) وما بعدها، وكذلك ص(193)، (200)، الفروع (5/264-265).
([12]) الحديث متفق عليه من حديث عقبة بن عامر رَضِيَ الله عَنْهُما، البخاري (2721)، مسلم (1418).
([13]) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، من كتاب العارية إلى نهاية كتاب النكاح – دراسة مقارنة، أ.د فهد بن عبد الرحمن اليحيى.
1. قرار المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الثامنة عشر / القرار الخامس الموضوع م2006/4/10الموافق هـ1427/3/12.
2. أحكام نكاح المسيار الفقهية، إعداد / سعد السبر، المشرف العام على شبكة السبر الإلكترونية، حقوق الطبع محفوظة لشبكة السبر.
3. بحث (محكم) في: زواج المسيار، تأليف الأستاذ/ تحسين بيرقدار، نسخة إلكترونية http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102812.
4. القرضاوي، زواج المسيار حقيقته وحكمه، د/ يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة.
5. أسامة عمر سليمان الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج، 1420هـ 2000م، دار النفائس الأردن.
6. نكاح المسيار وأحكام الأنكحة المحرمة، عرفان الدمشقي، المكتبة العصرية، بيروت.
7. مجالات السياسة الشرعية في الأنكحة، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، إعداد/ محمد بن ناصر البرادي.
8. اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، من كتاب العارية إلى نهاية كتاب النكاح – دراسة مقارنة، أ.د فهد بن عبد الرحمن اليحيى، الناشر: كنوز إشبيليا .