قسم الأسرةباب النكاح

الزواج بعد تحويل الجنس

المسألة رقم 84

العناوين المرادفة

زواج من تم تحويل جنسه.

صورة المسألة

تنبني هذه المسألة: على تحويل الشخص الكامل الذكورة إلى أنثى، عن طريق قطع ذكره وإخصائه، ثم إخضاعه لعملية جراحية من أجل إيجاد فرج ومهبل، وإعطائه بعد ذلك هرمونات الأنوثة كي تنمو أثداؤه، وينعم صوته، وتتوزع الدهون في جسمه على هيئة الأنثى.

حكم المسألة

لم يتعرض المجمع الفقهي الإسلامي إلى حكم الزواج بعد تحويل الجنس، وإنما تكلم عن حكم الإقدام على عملية (تحويل الجنس)، معتبراً أن الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها، لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة(1).

بخلاف من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة، جاز علاجه – طبياً -، بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواءً أكان العلاج بالجراحة، أو بالهرمونات.

استدل المجمع على تحريم تغيير الجنس في الحالة الأولى: بأنه تغيير لخلق الله، وقد حرم – سبحانه – هذا التغيير، بقوله تعالى مخبرا عن قول الشيطان: ( وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ ) ([1]).

وقد جاء في صحيح مسلم، عن ابن مسعود أنه قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله عز وجل، ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله ? وهو في كتاب الله – عز وجل – يعني قوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ([2]) رواه البخاري كتاب اللباس باب المتنمصات برقم (5595).

 

أما الحالة الثانية: فقد اعتبرها المجمع حالة علاجية، لا تدخل في تغيير خلق الله الذي دلت النصوص على منعه وتحريمه، ومن ثم حكم بجوازها.

(1) ذهب الطبيب الفقيه د. محمد علي البار إلى أن عمليات تحويل الجنس تدخل في إطار المسخ، وتغيير خلق الله، مما يشير إلى أنه يقول بتحريم الإقدام عليها، وأشار – من ناحية أخرى – إلى أن المرأة التي تتحول إلى رجل عن طريق هذه العمليات لا يمكنها أن تنجب أطفالا، لأن الخصية في مثل هذه الحالات تصاب بضمور ولا تنتج حيوانات منوية في العادة.


(1) سورة النساء : الآية 119.

(2) سورة الحشر: الآية ( 7 )

المراجع

1- المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الحادي عشرة / القرار السادس بشأن تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس، تاريخ النشر: 20/7/1409هـ الموافق 26/2/1989م.
2- موقع الفقه الإسلامي، متابعات فقهية، عمليات التحويل الجنسي تقفز من جديد على مائدة فقهاء مصر، الدكتور محمد رأفت عثمان، الدكتور عبد العزيز فرج، الدكتور نصر فريد واصل مفتى مصر السابق.
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=327

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى