تعرف مكافأة نهاية الخدمة بأنها: – حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة على رب العمل لصالح العامل عند انتهاء خدمته، وذلك بأن يدفع رب العمل للعامل مبلغا نقديا دفعة واحدة ويكون مقدارها بحسب مدة الخدمة وسبب انتهائها والراتب الشهري الأخير للعامل, ولهذه المكافأة تنظيمات تختلف من بلد لآخر.. فما حكم زكاة هذا النوع من المال؟
إن الحكم على إخراج الزكاة من مكافأة نهاية الخدمة متوقف على تكييفها الشرعي، وقد اختلف الباحثون في ذلك، فقيل: إنها أجرة مؤجلة، وقيل: إنها مجرد تأمين من مخاطر انتهاء العقد, وقيل: إنها التزام بالتبرع، وقيل: إنها حق مالي خاص أوجبته الدولة للعامل، وبنحو ذلك قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة، حيث جاء في القرار [143 (1/16)]: (مكافأة نهاية الخدمة: – حق مالي يوجبه القانون أو العقد للعامل أو الموظف بشروط ويقدر بحسب مدة الخدمة وسبب انتهائها وراتب العامل والموظف يدفع عند انتهاء الخدمة للعامل أو الموظف أو لعائلتهما، ولا تجب زكاتها على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام، وإذا صدر قرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاماً فيضمها إلى موجوداته الزكوية).
وقد اختلفوا بعد ذلك هل تجب زكاتها بعد قبضها بضمها لماله من جنسها حولا ونصابا أم لا بد من حولان حول عليها بعد القبض ؟ قولان:
القول الأول: وجوب زكاتها بضمها لماله من جنسها حولا ونصابا وهو فتوى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد حولان حول على قبض المستحق لها وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
والخلاف في هذه المسألة يرجع للخلاف في وجوب الزكاة من المال المستفاد من اشتراط حولان الحول فيه, وجمهور الفقهاء على أنه لا يضم إلى حول نصابه؛ بل يستأنف له حول جديد، وبناء على قول الجمهور فلا بد لزكاة مكافأة نهاية الخدمة من حولان الحول بعد قبضها من مستحقها.
1. أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ص(133).
2. حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي ص(112) من: أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
3. زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي (1/235)، من (أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة).
4. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (9/283), الفتوى رقم (7472).
5. قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي( المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي القرار(143) (1/16).
6. نوازل الزكاة، عبدالله الغفيلي (284 – 269).