قسم العباداتباب الزكاة

زكاة الحقوق المعنوية

مسألة رقم 79

العناوين المرادفة

• زكاة الحقوق غير المادية.
• زكاة حقوق الابتكار.
• زكاة الحقوق الذهنية.
• زكاة حق الإنتاج الذهني.

صورة المسألة

يطلق مصطلح الحقوق المعنوية على كل حق لا يتعلق بمال عيني ولا بشيء من منافعه، فهو ما يثبت للعالم أو المؤلف أو المخترع أو التاجر من اختصاص بمؤلفه أو مخترعه أو تسميته يمكنه من نسبته إليه ودفع الاعتداء عنه والتصرف فيه واستئثاره بالمنفعة المالية الناتجة عن استغلاله استغلالا مباحا شرعا.
وأبرز أنواع الحقوق المعنوية: -حق التأليف، وحق الاختراع، وحق الاسم التجاري, فهذه حقوق خاصة بأصحابها ذات قيمة عرفية ترد على أشياء غير مادية من نتاج الجهد الذهني.
فما حكم زكاة هذا النوع من المال؟

حكم المسألة

صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي [43 (5/5/1)] باعتبارها حقوقا ذات قيمة مالية ونصه: (الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها)، وهذا متفق مع قول جمهور الفقهاء الذين يوسعون معنى المال ليشمل كل ما كان له قيمة مادية بين الناس ويشرع الانتفاع به سواء كان عينيا أو معنويا خلافا للحنفية الذين يخصون المال بما له قيمة من الأعيان, وقد ترتب على خلافهم في تعريف المال خلافهم في مالية المنافع, فالجمهور يعدون المنافع أموالا, وأما الحنفية فلا يعدونها كذلك

 

وقد اختلف العلماء المعاصرون في وجوب زكاتها على اتجاهين:

الاتجاه الأول: ذهب إلى عدم وجوب زكاتها مطلقا، معللين ذلك بأنها حقوق ذهنية وليست سلعا، فلا يتحقق فيها شرط النماء.

 

الاتجاه الثاني: وذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى عدم وجوب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار ونحوهما، وإلى وجوبها في الاسم التجاري والترخيص والعلامة التجارية ونحوها إذا تحققت فيه شروط زكاة عروض التجارة، وبهذا صدرت فتوى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ وذلك لأن تلك الحقوق لا يخلو إما أنه لا يمكن انفصالها عن موضوعاتها وإعدادها للتجارة كما في حقوق التأليف والابتكار فلا تجب فيها الزكاة، أو يمكن انفصالها عن موضوعاتها وإعدادها للتجارة كما في الاسم التجاري والترخيص والعلامة التجارية فتجب فيها الزكاة حينئذ؛ لكونها تمثل عروض تجارة لا سيما وأن بيع تلك الحقوق قد يكون بمعزل عن آثارها, كما في الترخيص التجاري، فيمكن بيعه قبل استحداث المنشأة التجارية، وما كان كذلك فيكون حكمه حكم زكاة عروض التجارة.

المراجع

1. حق الإبداع العلمي وحق الاسم التجاري للدكتور البوطي ضمن العدد الخامس من مجلة مجمع الفقه الإسلامي (3/2407).
2. حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي لحسين الشهراني.
3. زكاة الحقوق المعنوية ص(353) من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
4. زكاة الحقوق المعنوية للبعلي (ص90).
5. فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (118).
6. قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 5, الدورة الخامسة ج/3/2579.
7. المسائل المستجدة في الزكاة ص(209).
8. نوازل الزكاة للغفيلي ص(293-303).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى